الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب السبق
تعريفه: السَّبْق -بسكون الباء- بلوغه الغاية قبل غيره، وبالتحريك (السَّبَقُ): ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل وفي النضال فمن سبق أخذه.
حكمه الشرعي:
السبق جائز بالكتاب والسنة والإجماع:
فأما الكتاب: قال الله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} (1).
وقال تعالى: {إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ} (2)، أي: نترامى بالسهام أو نتجارى على الأقدام.
وأما السنة فمنها:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلا إنَّ القوةَ الرميُ"(3).
وعن أبي هريرة مرفوعًا: "لا سبقَ إلا في خُفٍّ أو نَصْلٍ أو حافرٍ"(4) فالحديث دليل على جواز السباق على جعل (5).
ومن أدلة السنة -أيضًا- ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيلِ المضمرةِ من الحقباءِ (6) إلى ثنيةِ الوداعِ وبين التي لم تُضَمَّرْ (7) من ثنيةِ الوداعِ
(1) سورة الأنفال: 60.
(2)
سورة يوسف: 17.
(3)
رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر (3/ 1522).
(4)
أخرجه أبو داود (2074)، وصححه الألباني برقم (2244) في صحيح سنن أبي داود.
(5)
الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (2/ 121).
(6)
الحقباء موضع بظاهر المدينة.
(7)
التضمير عند العرب أربعون يومًا، ومعناه هو: أن يُرْبَطَ الفرسُ وُيعْلَفَ ويسقى كثيرًا ثم يعلف قليلًا ويركض في الميدان حتى يخف.