الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
جواز رجوع الضامن عن الضمان إذا كان الضمان لم يلزم بعد شريطة إعلام المكفول له؛ لأن التزام الضامن غير محدد بمدة ولأنه لم يترتب على التزامه شيء.
4 -
صحة توقيت الكفالة، ويكون الكفيل مطالبًا حال انعقاد الكفالة وأثناء مدتها وتنتهي مطالبته بانتهائها (1).
رجوع الكفيل على المدين:
يرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الضامن إذا أدى عن المدين بأمره بنيَّةِ الرجوع عليه فإنه يملك الرجوع عليه، أما إذا أدى الكفيل المضمون به من غير أمر المدين في الضمان ولا في الأداء، فإن الضامن لا يرجع على المدين بشيء؛ لأنه متبرع بذلك.
فإذا أدى الكفيل عن المدين بأمره وبنية الرجوع عليه فإنه يرجع إليه بما أداه عنه سواء كان مثليا أو مقومًا (2).
وإذا تغيب المضمون عنه فألزم الضامن بسب ذلك غرما وأنفقه في حبس فإنه يرجع به على المضمون عنه (3).
انقضاء الكفالة وانتهاؤها:
ينقضى الضمان والكفالة بما يأتي:
(1) حاشية الدسوقي (3/ 337)، وإعانة الطالبين، للبكري (3/ 78)، ومطالب أولى النهى، للسيوطي (3/ 301)، وشرح فتح القدير (5/ 404).
(2)
مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، عبد الله أفندي (2/ 133)، وحاشية الدسوقي (3/ 334)، وإعانة الطالبين، للبكري (3/ 80)، والمغني، لابن قدامة (4/ 607).
(3)
المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح (4/ 258).
1 -
وفاء الدين سواء كان الأداء من الكفيل أو من المدين أو من غيرهما.
2 -
إبراء الدائن للكفيل أو المدين، فإذا أبرأ الدائنُ المدينَ فإن الكفيل يبرأ؛ لأنه تبع له وفرع فيأخذ حكمه، أما إذا أبْرَأ الكفيلَ فإنه يبرأ وحده دون الأصيل؛ لأن الأصل لا يأخذ حكم الفرع.
3 -
إذا صالح الكفيل الدائن عن الدين بعوض، وبذلك يبرأ الأصيل من مطالبة الدائن له ويرجع الكفيل على الأصيل بالأقل من الدين أو قيمة ما صالح به.
4 -
إحالة الكفيل للدائن بالحق على شخص آخر أو إحالة المدين للدائن بالحق على آخر؛ لأن الحوالة كالقبض.
5 -
إذا انفسخ الدين المكفول به أو سقط وبرئت بسبب ذلك ذمة الأصيل، فإن ذمة الكفيل تبرأ تبعًا لذلك وتنقضي الكفالة كما لو كفل بثمن المبيع وانفسخ البيع بشرط الخيار.
6 -
هلاك المال المعين للكفالة أو هلاك العين المكفولة إذا كان الهلاك بغير فعل آدمي، فإن كان الهلاك بفعل آدمي فإن الضمان لا ينقضي ويجب على المتلف بدله.
7 -
وفاة الدائن وكان الإرث منحصرًا في المدين فإن الكفيل يبرأ من الكفالة.
8 -
إذا أدى الكفيل الدين وكان للمدين على الكفيل دينٌ مثله فتنتهي الكفالة بذلك مقاصة بين دين الكفيل على المدين وبين دين المدين الذي له على الكفيل.
9 -
تنتهي كفالة النفس إذا سلم الكفيل المكفول إلى الطالب في مكان يقدر الطالب على إحضار المكفول مجلسَ القاضي.
10 -
موت الكفيل يبرئه ما لم يُفَرِّطْ أو يتساهل، فإن فرَّط أو تساهل في حياته فإنها تلزم في تركته؛ حماية لحق الدائن.
11 -
موت المكفول بنفسه يبرئ الكفيل؛ لأن الكفيل إنما التزم إحضار المكفول بنفسه وقد تعذر ذلك بسبب موته (1).
(1) بدائع الصنائع (7/ 3425)، مواهب الجليل (5/ 110)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/ 290)، والمبدع في شرح المقنع (4/ 265).