الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويرى الحنفية أن ركنها الإيجاب والقبول فقط.
ويشترط في العاقدين أن يكونا جائزي التصرف، ولا تصح الوديعة أو قبولها من غير جائز التصرف كالصبي والمجنون.
ويشترط في الصيغة: أن تكون الوديعة بصيغة من المودع دالة على الاستحفاظ كقوله: استودعتك هذا المال، أو أودعتك، أو احفظه، أو ما في معناها، ولا يشترط في القبول لفظ، بل يكفي القبض لها (1).
حكم عقد الوديعة:
هي عقد جائز من الجانبين يملك كل منهما فسخه، قال ابن جزي:"وهي أمانة من الجهتين، فلكل واحد منهما حلها متى شاء"(2).
ضمان الوديعة:
الوديعة أمانة عند المودَعِ يلزمه حفظها في حرز مثلها وكما يحفظ ماله، ويجب ردها عند طلب صاحبها؛ لقوله تعالى:{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} (3). ولا ضمان على المودع إذا تلفت الوديعة عنده بدون تفريط منه؛ لأنه أمين، والأمين لا يضمن إذا لم يتعدَّ؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أودع وديعةً فلا ضمانَ عليه "(4).
(1) حاشية ابن عابدين (5/ 701)، روضة الطالبين (ص: 1137)، وكشاف القناع، للبهوتي (4/ 167).
(2)
القوانين الفقهية، لابن جزي (ص: 405)، روضة الطالبين (ص: 1137)، وكشاف القناع، للبهوتي (4/ 167).
(3)
سورة البقرة: 283.
(4)
رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر (2401).
قال ابن رشد: "وبالجملة فالفقهاء يرون بأجمعهم أنه لا ضمان على صاحب الوديعة إلا أن يتعدى"(1).
ولأن المستودع يحفظها تبرعًا، فلو ضمن لامتنع الناس من قبول الودائع، فيترتب على ذلك الضرر بالناس وتعطل المصلحة، واتفق الفقهاء على أنه إذا أودعه على شرط الضمان فإنه لا يضمن. والشرط باطل (2).
أما إذا تعدى المودَع عنده أو قَصَّر وفرط في حفظها فإنه يضمنها إذا تلفت؛ لأنه متلف لمال غيره (3).
وأسباب التقصير والتفريط كثيرة منها:
1 -
أن يودعها المودَع عند غيره دون إذن المالك فيضمن ذلك.
2 -
السفر بها دون إذن صاحبها مع أن بقاءها أضْمَنُ لها.
3 -
ترك الإيصاء: فإذا مرض المودع مرضًا مخوفا أو حبس للقتل لزمه أن يوصي بها، فإن لم يفعل ضمن.
4 -
الانتفاع بالوديعة: فالتعدي باستعمال الوديعة والانتفاع بها يوجب الضمان عليه.
5 -
المخالفة في الحفظ: فإن أمره بحفظها بوجه مخصوص فجعلها في دونه ضمن.
6 -
التأخر في رد الوديعة بعد طلب صاحبها بدون عذر حتى تلفت فإنه يضمن (4).
(1) بداية المجتهد، لابن رشد (2/ 311).
(2)
الإفصاح، لابن هبيرة (2/ 27).
(3)
البدع، لابن مفلح (5/ 233)، وانظر الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (1/ 173).
(4)
حاشية ابن عابدين (5/ 702)، والقوانين الفقهية، لابن جزي (ص: 405)، وروضة الطالبين (ص: 1138)، وانظر البدع (5/ 234).