الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد انعقد الإجماع على القول بخيار الشرط كما نقل ذلك النووي عنهم، قال ابن الهمام:"وشرط الخيار مجمع عليه"(1).
ومن أحكام هذا النوع من الخيار:
1 -
أنه متى ما اشترط المتبايعان أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة، صح وإن طالت المدة، ومدته من حين العقد إلى أن تنتهي المدة المشترطة، وإذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ المشترط المبيع لزم البيع، وإن قطعا الخيار أثناء المدة جاز؛ لأن الحق لهما.
2 -
لا بد من تقييد الخيار بمدة معلومة مضبوطة من الزيادة والنقصان، فلا يصح اشتراط خيار غير مؤقت أصلًا، والحكمة في ذلك أن لا يكون الخيار سببًا من أسباب الجهالة الفاحشة التي تؤدي إلى التنازع، وهو مما تتحاشاه الشريعة في أحكامها.
3 -
أن هذه المدة في الخيار -على الصحيح من أقوال الفقهاء-: إنها مفوضة إلى كلا المتعاقدين، لا حد لها بثلاثة أيام كما حددها من حددها من الفقهاء؛ لكي ينبغي أن لا تطول هذه المدة في الخيار حدًا خارجًا عن العادة.
4 -
أن اشتراط الخيار في شيء يفسد قبل تمام المدة لا يصح؛ لحصول الضرر بذلك.
3 - خيار العيب:
تعريفه: "خيار" مضاف و"العيب" مضاف إليه وهو من إضافة الشيء إلى سببه، أي: الخيار الذي سببه العيب، والعيب ضد السلامة فيقال: هذا معيب
(1) فتح القدير شرح الهداية (5/ 111)، والمجموع شرح المهذب (9/ 190).
وهذا سليم فالعيب ضد السلامة والمعيب ضد السليم (1).
أما تعريفه في الاصطلاح: فقد عرفه الفقهاء بتعاريف متعددة منها:
1 -
عرفه ابن نجيم وابن الهمام بأنه: "ما يخلو عنه أصلِ الفطرةِ السليمة مما يُعَدُّ به نقصًا".
2 -
عرفه ابن رشد بأنه: "ما نقص عن الخِلْقَةِ الطبيعيةِ أو عن الخلقِ الشرعيِّ نُقْصَانًا له تأثيرٌ في ثمن المبيع".
3 -
عرفه الغزالي بأنه: "كلُّ وصفٍ مذمومٍ اقتضى العرفُ سلامةَ المبيعِ عنه غالبًا"(2).
حكمه الشرعي: لما كانت بعض النفوس مجبولة على الخداع والمكر وبعضها كذلك مجبولة على التسرع في الأمور وعدم التريث فيها، فقد شرع الله خيار العيب ليُعامل المخادعُ المضللُ بنقيض قصده ويؤخذ الحق للضعيف المسكين الذي تدفعه العجلة الناتجة عن التفكير البشري القاصر إلى الخطأ، فيذهب يبرم من العقود ما يضره من أجل ذلك لم يكن هناك خلاف بين الفقهاء في الرد بالعيب.
والأدلة على ثبوت هذا النوع من الخيار كثيرة منها:
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (3).
(1) الممتع شرح زاد المستقنع، للشيخ العثيمين رحمه الله (3/ 646)، طبعة مركز فجر للطباعة، القاهرة.
(2)
انظر هذه التعريفات في الموسوعة الفقهية الكويتية (20/ 113).
(3)
سورة النساء: 29.