الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى مسجدِ بني زُرَيْقٍ" (1).
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة.
الحكمة في مشروعية السبق:
المسابقة والمسارعة من محاسن الإسلام، وهما مشروعتان؛ لما فيهما من المرونة والتدريب على الفنون العسكرية والكَرِّ والفَرِّ وتقوية الأجسام والصبر والجلد وتهيئة الأعضاء والأبدان للجهاد في سبيل الله (2).
شروط صحة السبق:
يشترط لصحة السبق أو المسابقة خمسة شروط:
1 -
تعيين المركوبَيْنِ؛ لأن الغرض معرفة سيرهما، ومن ثم فلا يجوز إبدالهما ولا إبدال أحدهما؛ لاختلاف الغرض.
2 -
أن يكون المركوب والآلة التي يركبها من نوع واحد، فإن كانتا من جنسين كالفرس مثلًا والبعير، لم يجز؛ لأن البعير لا يكاد يسبق الفرس فلا يحصل الغرض من هذه المسابقة.
وذهب المالكية إلى الجواز مع الجنس أو اختلافه (3).
3 -
تحديد المسافة وتحديد مدى الرمي.
وذهب المالكية إلى عدم اشتراط المساواة في المسافة في الميدان ولا في الغاية، فإذا دخلا على اختلاف في ذلك جاز، كأن يقول لصاحبه: أسابقك بشرط أن
(1) أخرجه البخاريُّ (6/ 71) فتح الباري.
(2)
مختصر الفقه الإسلامي، التويجري (ص: 740).
(3)
انظر في ذلك: الموسوعة الفقهية (24/ 141).
ابتدئ الرماية من المحل الفلاني القريب من آخر الميدان وأنت في المحل الفلاني الذي هو بعيد من آخر الميدان (1).
4 -
أن يكون العوض معلومًا؛ وذلك لأنه مال في عقد فلا بد أن يكون معلومًا كسائر العقود.
ويكون معلومًا بالمشاهدة أو القدر أو بالصفة.
ويجوز أيضًا أن يكون حالًا ومؤجلًا كالعوض في البيع، وأن يكون بعضه حالًا وبعضه مؤجلًا (2).
5 -
الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد، فإن كان منهما لم يجز، وإن كان من إمام أو أجنبي جاز.
وهذا هو قول الأئمة الأربعة فإنهم يلزمون أن يكون بين المتسابقين محلل وهو ثالث على فرس كُفْءٍ.
قال الخرقي: "وإن أخرجا جميعًا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللًا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيرُه بعيريهما أو رميُه رميَهما"(3).
وذهب شيخ الإِسلام ابن تيمية إلى عدم اشتراط هذا الشرط مخالفًا بذلك لأقوال الأئمة الأربعة فقال بأنه: "يجوز المسابقة بعوض يخرجه المتسابقان يكون لمن سبق من غير أن يوجد بينهما محلل"(4)، وهذا هو الراجح.
(1) حاشية الدسوقي (2/ 109).
(2)
انظر في ذلك بدائع الصنائع (6/ 206)، حاشية ابن عابدين (5/ 479)، الشرح الصغير (2/ 323)، مغني المحتاج (4/ 313)، المغني (11/ 409).
(3)
المغني (13/ 412).
(4)
مختصر الفتاوى المصرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية (520 - 521).