الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الراجح: أن الأصل في العارية أنها مضمونة، وهو حق للمالك، وما دام المالك قد تنازل عنه بمحض إرادته واختياره فإن ذلك صحيح. والله أعلم.
كيفية التضمين:
يرى الفقهاء أنه يجب ضمان العين بمثلها، فإن لم تكن مثلية فإنها تضمن بقيمتها يوم تلفها، إلا إذا تلف فيها أجزاء قبل ذلك فإنه يضمنها بقيمتها يوم تلف أجزائها (1).
(1) البدائع (8/ 3907)، نهاية المحتاج (5/ 141)، والشرح الصغير (3/ 574)، والمغني (7/ 344).