الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب اللقطة
التعريف لغة: اللُقَطة بفتح القاف: اسم للمُلْتَقِطِ؛ لأن ما جاء على فُعَلَة فهو اسم للفاعل كقولهم: هُمَزة. واللُقْطَةُ بسكون القاف: المال الملقوط، وقال الأصمعي وغيره: هي بفتح القاف، اسم للمال الملقوط أيضا.
واصطلاحًا: هي مال أو مختص ضاع من ربه (1).
أركان اللقطة:
أركانها ثلاثة: الالتقاط، والملتقط، واللقطة (2).
الحكم الشرعي ودليله:
يجوز أخذ اللقطة، ودليله السنة وذلك ما روى زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، فقال: "اعْرِفْ وكاءَها وعفاصَها، ثم عَرِّفْها سنةً، فإن لم تُعْرَفْ فاستنفقْها، ولتكنْ وديعةً عندَك، فإن جاء طالبُها يومًا من الدهرِ فادفعْها إليه
…
" الحديث (3).
قال ابن هبيرة: واتفقوا على جواز الالتقاط في الجملة (4).
أنواع اللقطة:
تنقسم إلى أربعة أنواع:
1 -
ما لا يتبعه همة أوساط الناس كالسوط والنقد اليسير فهذا يملك بلا تعريف.
(1) المغني، لابن قدامة (8/ 290).
(2)
بداية المجتهد (2/ 304).
(3)
أخرجه البخاريُّ (1/ 65)، ومسلمٌ (3/ 1347).
والوكاء: الخيط الذي يشد به المال في الخرقة. والغفاص: الوعاء الذي هي فيه.
(4)
الإفصاح (2/ 62).