الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سيضيق على الورثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه:"إنك إِنْ تَذرْ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تذرَهم عالةَّ يَتكففون الناسَ"(1).
4 - الوصية المحرمة:
والمراد بها ما لا تجوز ويأثم صاحبها، وهي التي اشتملت على أمور منهي عنها، ومن ذلك:
أولًا: أن يوصي بزيادة عن ثلث ماله، فإنه لا يجوز له ذلك؛ لحديث سعد بن أبي وقاص المتقدم لقوله صلى الله عليه وسلم له:"لا"، حينما سأله، وكلمة:"لا" في مقام الاستفتاء تعني التحريم.
ولكن هل يقال بأنه إذا أجازها الورثة تصير حلالًا؟
قال الشيخ محمَّد بن العثيمين رحمه الله عند قول صاحب الزاد: "إلا بإجازة الورثة لها: وظاهر كلامه رحمه الله أنه إذا أجازها الورثة صارت حلالًا، وفيه نظر، والصواب أنه حرام لكن من جهة التنفيذ فإن ذلك يتوقف على إجازة الورثة"(2).
تانيًا: أن تكون الوصية لوارث، فهنا تصير محرمة؛ لأنها معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد قال -تعالى- بعد ذكر آيات المواريث:{وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} (3).
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا وصيةَ لوارثٍ"(4).
(1) رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث (5/ 369)، رواه مسلم، كتاب الوصية باب الوصية بالثلث (3/ 1250).
(2)
الممتع (4/ 640).
(3)
سورة النساء: 14.
(4)
رواه أحمد (5/ 267)، وأبو داود (3/ 114)، وصححه الألباني في الإرواء (6/ 87).