الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
ويرى الحنابلة أن أقسام الضمان اثنان وهما: ضمان المال، وضمان البدن، ثم يقسم ضمان المال إلى: ضمان الدين، وضمان العين (1).
وحيث إن كفالة التسليم وكفالة الدين وضمان الطلب من كفالة المال -والتي يتناولها البحث أصلًا منذ بداية الباب لكنها تختلف عن غيرها في بعض الأحكام- لذلك فإن من المناسب إفرادَ كل منها، فيكون التقسيم الذي نتبعه:
كفالة النفس
، والكفالة بالتسليم، والكفالة بالدرك، وضمان الطلب.
كفالة النفس:
التعريف: هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول عنه في التزام إحضاره.
حكم كفالة النفس: يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة جواز الكفالة بالنفس واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة (2):
فأما الكتاب: فقوله تعالى: {فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} (3).
قال القرطبي (4): "أي: خذ أحدنا مكانه حتى ينصرف إليك صاحبك" وهذا من كفالة النفس.
وأما السنة: فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي إمامة: "الزعيمُ غارمٌ"(5) وهذا عامٌّ يشمل كفالة النفس.
(1) كشاف القناع، للبهوتي (3/ 362).
(2)
البدائع، للكاساني (7/ 3408)، ومواهب الجليل (5/ 112)، ونهاية المحتاج، للرملي (4/ 445)، وكشاف القناع (3/ 369).
(3)
سورة يوسف: 78.
(4)
تفسير القرطبي (9/ 240).
(5)
أخرجه الإمام أحمد (5/ 267)، والترمذيُّ (3/ 556)، وأبو داود رقم (3565).