الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العارية
تعريفها:
لغة: العاريّة -هي بتخفيف الياء وتشديدها، وهي من التعاور: وهو التداول والتناوب لجعله للغير نوبة في الانتفاع، وقيل أصل المادة من العُري وهو التجرد؛ تسمى عارية؛ لتجردها عن العوض (1).
واصطلاحًا: هي إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه (2).
الحكم الشرعي ودليله:
العارية مستحبة ومندوب إليها، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:
فأما الكتاب: فقوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (3).
قال ابن عباس وابن مسعود: هي العوارى؛ وهي جمع عارية.
وأما السنة: فما رُوِيَ من حديث أبى إمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع: "والعاريةُ مُؤَدَّاةٌ
…
" الحديث (4).
وروى صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعًا يوم حنين، فقال: أغصبًا يا محمَّد؟ قال: "بل عاريةٌ مضمونةٌ"(5).
وأما الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على مشروعيتها، قال الموفق: "الإعارة
(1) القاموس المحيط، مادة: عور.
(2)
شرح المنهاج (5/ 115).
(3)
سورة الماعون: 7.
(4)
أخرجه أبو داود (2/ 266)، والترمذيُّ (5/ 269)، عارضه الأحوذي.
(5)
أخرجه أبو داود (2/ 265)، والإمام أحمد في مسنده (3/ 401).