الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - الاحتكار:
لغة: حبس الطعام إرادة الغلاء. والاسم منه الحكرة (1).
اصطلاحًا: هو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء ويحبسه؛ ليبيعه بأكثر عند اشتداد الحاجة.
وهو حرام عند جمهور الفقهاء، وهو الصحيح، وقيل مكروه. وقد استدل من قال بتحريمه بحديث سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله أنه قال:"منِ احتكر فهو خاطئٌ"(2).
واعتبره ابن حجر الهيثمي من الكبائر؛ لما ورد فيه من الوعيد الشديد كاللعنة وبراءة ذمة الله ورسوله منه.
وتحريم الاحتكار يختص بالأقوات ولا يعم جميع الأطعمة، ويصح الشراء من المحتكر؛ لأن المنهي عنه هو الاحتكار، ولا تكره التجارة في الطعام إذا لم يرد الاحتكار.
ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس دفعًا للضرر (3).
2 - التسعير:
في اللغة: هو تقدير السعر (4).
(1) لسان العرب، مادة: حكر.
(2)
رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، والترمذيُّ، كتاب البيوع، باب ما جاء في الاحتكار نحوه.
(3)
حاشية ابن عابدين (5/ 255)، والشرح الصغير للدردير (1/ 639)، وروضة الطالبين (ص. 532)، وكشاف القناع للبهوتي (3/ 178).
(4)
القاموس المحيط، مادة: سعر.
وفي الاصطلاح: تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرًا وإجبارهم على التبايع بما قدره (1).
حكم التسعير: اتفق الفقهاء على أن الأصل في التسعير هو الحرمة، واستدلوا بما ورد في الكتاب والسنة، ومن ذلك:
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} (2).
والتسعير لا يتحقق به التراضي.
ومن السنة: ما روى أنس رضي الله عنه أنه غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعِّرْ لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن اللهَ هو المسعرُ القابضُ الباسطُ الرازقُ. وإني لأرجو أن ألقى اللهَ وليس أحدُكم يطالبُنِي بمظلمةٍ في دَمٍ ولا مالٍ"(3).
حيث لم يسعر النبي صلى الله عليه وسلم وقد سألوه ذلك، ولو جاز لأجابهم إليه.
ومن الفقهاء من يرى جواز التسعير ولكن بشروط:
1 -
إذا بالغ التجار في القيمة مبالغة كبيرة، وقد ذكر الزيلعيُّ من الحنفية أن ذلك يكون بالبيع بضعف القيمة.
2 -
حاجة الناس إلى السلعة، ويكون التسعير دافعًا للضرر عن العامة.
قال ابن تيمية: "إن لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة فإنه
(1) مطالب أولى النهى (3/ 62).
(2)
سورة النساء: 29.
(3)
أخرجه أبو داود (3/ 731)، وقال ابن حجر: إسناده على شرط مسلم. تلخيص الحبير (3/ 14).