الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شروط الشركة:
تنقسم شروط الشركة إلى نوعين:
النوع الأول: شروط عامة لصحة عقد الشركة:
ومنها شروط متفق على اعتبارها عند المذاهب الفقهية، ومنها شروط مختلف فيها عندهم.
فالمتفق عليه من هذه الشروط:
1 -
أهلية كل من العاقدين للتوكيل والتوكل، وذلك بأن يكون كل منهما حرًا بالغًا رشيدًا؛ إذ أن كل واحد من العاقدين يعتبر أصيلًا بالنسبة لحصته وهو وكيل في التصرف عن شريكه.
وتجوز الشركة بين المسلم والكافر إذا لم يكن في قيامها أو عملها ما يخالف الشريعة الإسلامية. جاء ذلك في الفتوى (7707) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.
2 -
أن يكون رأس مال الشركة معلومًا.
3 -
يشترط أن يكون رأس مال الشركة حاضرًا.
4 -
معرفة مقدار الربح وأن يكون جزءًا شائعًا في الجملة كالنصف ونحوه.
أما المختلف فيه من الشروط فهو:
1 -
أن يكون رأس مال الشركة مثليًا، وذلك عند الشافعية، والمثلي ما يحصره كيل أو وزن، ويجوز فيه السلم كالنقديين، أما غيرهم من الفقهاء فلا يشترط ذلك بل يرى الحنفية والحنابلة في رواية أن رأس مال الشركة لا بد أن
يكون من الأثمان، ولا يجوز غيره من العروض ولو مثليًّا، ويرى المالكية والحنابلة في رواية أخرى أنه لا يشترط كون رأس المال مثليًّا، بل يجوز في غير المثليات أن تكون رأس مال للشركة كالعروض.
2 -
يشترط الشافعية لصحة الشركة اختلاط المالين فيها، ويخالفهم الفقهاء فلا يرون اشتراط ذلك.
3 -
يشترط المالكية والشافعية في قسمة الربح أن تكون مبنية على مقدار نصيب كل شريك في رأس مال الشركة، ويخالفهم الحنفية والحنابلة فيرون أن قسمة الربح يجوز أن تكون مبنية على اشتراط الشركاء.
أما الشروط في الشركة فتنقسم إلى قسمين: صحيحة، وفاسدة:
1 -
الشروط الصحيحة في الشركة: هي ما لا يترتب على اشتراطها ضرر على الشركاء ولا يتوقف عليها انعقاد العقد، مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع معين من البضاعة أو في مكان معين كالرياض مثلًا، فمثل ذلك صحيح؛ لأنه لا يترتب على اشتراطها ضرر (1).
2 -
الشروط الفاسدة: وهي ما يترتب على اشتراطها ضرر على الشركاء وهي على ثلاثة أقسام:
أ- ما يعود بجهالة الربح: كاشتراط ربح إحدى السفرتين أو اشتراط مبلغ معين، فهذه شروط فاسدة تؤدي إلى فساد الشركة؛ لأنها تفضي إلى جهلِ حقِّ كلِّ واحدٍ منهما من الربح أو إلى فواته بالكلية فيفضي إلى التنازع والاختلاف.
ب- ما ينافي مقتضى العقد: مثل أن يشترط لزوم الشركة أو أن لا يبيع إلا
(1) بدائع الصنائع، للكاساني (6/ 60)، والشرح الصغير، للدردير (3/ 14)، وروضة الطالبين، للنووي (4/ 175)، المكتب الإسلامي، والمغني، لابن قدامة (5/ 17).