الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإقراض لنحو اضطرار، فإن إقراضه مع الإكراه يكون صحيحًا (1).
وفرَّع الحنفية على اشتراط أهلية التبرع في المقرض عدمَ صحة إقراض الأب والوصي لمال الصغير (2).
وفرَّع الحنابلة على اشتراط أهلية التبرع عدمَ صحة قرض ولى اليتيم وناظر الوقف لماليهما (3).
وأما الشافعية فقد فصَّلوا في هذه المسألة فقالوا: لا يجوز إقراض الولي مال موليه من غير ضرورة إذا لم يكن الحاكم، أما الحاكم فيجوز له إقراضه من غير ضروره (4).
ثانيًا: الشروط المعتبرة في المقترض:
1 -
اشترط الشافعية في المقترض أهلية المعاملة دون اشتراط أهلية التبرع، أما الأحناف فالمستفاد من تعريفاتهم أنه يشترط أهلية التصرفات القولية فيه، وذلك بأن يكون حرًا بالغًا عاقلًا (5).
2 -
واشترط الحنابلة في المقترض تمتعه بالذمة؛ لأن الدين لا يثبت إلا في الذمم فلا يصح الاقتراض مثلًا لمسجد أو مدرسة أو رباط؛ لعدم وجود ذمم لهذه الجهات (6).
(1) تحفة المحتاج (5/ 41).
(2)
بدائع الصنائع (7/ 394).
(3)
منتهى الإرادات (2/ 225).
(4)
نهاية المحتاج (4/ 219).
(5)
نهاية المحتاج (4/ 220)، رد المحتار (4/ 174).
(6)
كشاف القناع (3/ 300)، شرح منتهى الإرادات (2/ 225).