الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأول: أنه يمنع من التخصيص والتفضيل على كل حال.
الثاني: أنه يجوز إذا كان التخصيص لحاجة تقتضيه وهذا هو الراجح عندنا، وبه قال ابن قدامة حيث قال رحمه الله: ولأن بعضهم اختص بما تقتضيه العطية فجاز أن يختص بها كما لو اختص بالقرابة (1).
مفاضلة الأم لأولادها في العطية:
إن الأم كالأب في المنع من الفاضلة بين الأولاد، لظاهر حديث النعمان بن بشير.
(1) المغني، لابن قدامة (8/ 258).