الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تلزمه الجمعة، ويُكْرَهُ البيع والشراء للآخر الذي لا تلزمه؛ لما فيه من الإعانة على الإثم (1).
2 -
أن يكون المشتغل بالبيع عالمًا بالنهي.
3 -
انتفاء الضرورة إلى البيع كبيع المضطر ما يأكله.
4 -
أن يكون البيع بعد الشروع في الأذان الخاص بالخطبة.
الحادي والعشرون: بيع الفضولي:
الفضولي لغة: من يشتغل بما لا يعنيه، وهو من لم يكن وليًا ولا أصيلًا ولا وكيلًا في العقد (2).
وفي الاصطلاح: هو أن يتصرف شخص ما في حق غيره ببيعه من غير إذن شرعي.
حكمه الشرعي: اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع: فمنهم من يرى جوازه -وهم الحنفية والمالكية وقول للشافعية- إذا كان فيه مصلحة لمالكه كخوف تلف أو ضياع، ويرى الحنابلة -وهو قول للشافعية- بطلانَه؛ لتصرف الفضولي بلا ملك ولا إذن ولا ولاية ولا وكالة، ولكونه باع ما لا يقدر على تسليمه (3).
الراجح: هو جواز هذا النوع من البيوع، لكن يقف نفاذه على إجازة مالكه.
مما يتطلب بحثه في موضوع البيع أمور يحتاج المسلم معرفتها وهي:
(1) حاشية العدوى على شرح الخرشي (2/ 90)، كشاف القناع (3/ 180).
(2)
المصباح المنير، مادة: فضل.
(3)
انظر في ذلك: مغني المحتاج (2/ 15)، والمجموع، للنووي (9261).