الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
بيع المجهول المطلق أو المجهول الجنس أو المجهول القدر.
ومن صوره بيع الملاقيح وبيع المضامين وبيع الثمار قبل بدو صلاحها وبيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة. ومع أن تلك الأنواع من البيوع تدخل في النهي عن بيع الغرر فقد أفردت بالذكر في بعض النصوص؛ لكونها من أنواع البيوع المشهورة في الجاهلية (1).
قال النووي: "النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع المعدوم والآبق والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لا يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن وبيع ثوب من الأثواب وشاة من الشياه ونظائر ذلك، وكل ذلك باطل؛ لأنه غرر كبير من غير حاجة"(2).
وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: "وأما الغرر فالأصل في ذلك أن الله حرم في كتابه أكلَ أموال الناس بالباطل، وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر: هو المجهول العاقبة"(3).
رابعًا: بيع المزابنة:
تعريفه لغة:
المزابنة: مأخوذة من الزبن وهو في اللغة الدفع لأنها تؤدي إلى النزاع والمدافعة بسبب الغبن (4).
(1) توضيح الأحكام من بلوغ المرام، لابن بسام (4/ 266).
(2)
المجموع شرح المهذب، للنووي (9/ 257).
(3)
مجموع فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية (29/ 22).
(4)
المصباح المنير، مادة: زبن.
تعريفه اصطلاحًا: هو بيع التمر على النخل بتمر مجذوذ.
وصفته: بأن يقدر الرطب الذي على النخيل بمقدار مائة صاع مثلًا بطريق الظن فيبيع بقدره من التمر.
حكمه: اتفق الفقهاء على فساده وعدم صحته؛ لما يأتي:
أولًا: ما جاء من النهي عنه، فقد روى البخاري من حديث جابر رضي الله عنه:"أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة"(1).
والمحاقلة: بيع الزرع في سنبله بالبر (2).
ثانيًا: الشبهة بحصول الربا فيه وذلك؛ لأنه بيعُ مكيلٍ بمكيلٍ من جنسه مع احتمال عدم المساواة بينهما بالكيل (3).
ثالثًا: حصول الغرر به (4)، وكل ما حصل به غرر فهو غير صحيح؛ فلا يجوز بيع الآبق ولا الشارد ولا الطير في الهواء؛ لأنه بيع غرر؛ لما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:"أنه نهى عن بيعِ الغررِ"(5).
ويستثنى من المزابنة بيع العرايا: جمع عَرِيَّة؛ وهي النخلة يعريها صاحبُها رجلًا محتاجًا فيجعل له تمرها عامها والجمع العرايا (6)، سميت بذلك؛ لأنها عَريَتْ من البيع المحرم، أي: خرجت عنه.
(1) البخاري، مع فتح الباري (4/ 384).
(2)
مختار الصحاح، مادة: حقل.
(3)
رد المحتار على الدر المختار (4/ 109).
(4)
القوانين الفقهية، لابن جزي (ص: 169).
(5)
صحيح مسلم (3/ 1153)، وأبو داود (2/ 228).
(6)
المصباح المنير، مادة: عرو.