الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وما هو في معناه (1).
ومن الأدلة أيضًا ما جاء في قصة موسى- علية الصلاة والسلام - مع المرأتين اللتين سقى لهما حيث قالت إحداهما لأبيها: {يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} (2).
أما أدلة السنة فمنها:
1 -
ما جاء في صحيح البخاري وغيره: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال اللهُ -تعالى-: ثلاثةٌ أنا خصمُهم يومَ القيامةِ رجل أعطى بي ثم غدر، ورجلٌ باع حرًّا فأكل ثمنَه، ورجلٌ استأجر أجيرًا فَاسْتَوْفَى منه ولم يُعْطِهِ أجرَه"(3).
2 -
ومن الأدلة أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم: "أحقُّ ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله"(4).
أما الإجماع: فقد أجمع علماء الإِسلام من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة على مشروعية الإجارة.
قال ابن قدامة رحمه الله: "أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة"(5).
الحكمة في مشروعية الإجارة:
الإجارة وسيلة للتيسير على الناس في الحصول على ما يبتغونه من المنافع التي لا ملك لهم في أعيانها، فالحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فالفقير محتاج
(1) الأم، للشافعي (3/ 250).
(2)
سورة القصص: 26.
(3)
صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير (2/ 34).
(4)
صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية (2/ 36).
(5)
المغني، لابن قدامة (8/ 6).