الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في المبدع (1): إن تفريق الصفقة له ثلاث صور:
أحدهما: باع معلومًا ومجهولًا فلا يصح؛ لأن المجهول لا يمكن تقويمه فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم.
الثانية: باع مشاعًا بينه وبين غيره كأرض بينهما، فيصح في نصيبه بقسطه في الصحيح من المذهب.
الثالثة: باع خَلًّا وخمرًا، ففيه روايتان: أولاهما: لا يصح؛ لأن الصفقة جمعت حلالًا وحرامًا، والأخرى: تصح؛ لأن كل واحد منهما له حكم منفرد، فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما. وهذا هو الراجح. والله أعلم.
الثالث عشر: بيعتان في بيعة:
البيعتان لغة: مثنى البيعة، والبيعة اسم المرة الواحدة من البيع.
الحكم الشرعي: جاءت نصوص السنة في النهي عن بيعتين في بيعة، فقد روى أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:"نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة"، وكذا رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما:"أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن بيعتينِ في بيعةٍ وعن ربحِ ما لم يُضْمَنْ"(2).
اختلفت أقوال الفقهاء في بيان هذا النوع من أنواع البيوع: فيرى ابن القيم مثلًا أن معنى: بيعتان في بيعة هو أن يقول: بعتك هذه السلعة بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك، أي بعد ذلك بثمانين حالةٍ، ثم قال: وهذا معنى الحديث الوارد في البيعتين في بيعة وهو الذي لا معنى غيره، فكأنه رحمه الله يرى أن بيعتين في بيعة هو بيع العينة
(1) المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح (4/ 38) المكتب الإِسلامي، بيروت 1400 هـ.
(2)
انظر مسند أحمد (18398)، والنسائيُّ، والحديث صححه الألباني تحت رقم (1307).