الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
الكفالة عقد لازم من جهة الكفيل وهو بالتزامه لا بد أن يقوم بوفاء الدين للدائن ولا يستقل الكفيل بفسخه بدون رضا المكفول له.
3 -
الكفالة من عقود التبرعات؛ لأن الكفيل بعمله هذا لم يأخذ شيئًا معاوضة وإنما بذل التزامه دفعًا للضرر والمشقة عن المدين.
4 -
الأصل في الكفالة هو التزام المدين الأصلي والتزامُ الكفيل تَبَعٌ لالتزام المدين الأصلي.
ولذا يطلق على الكفالة أنه عقد تابع، فالأصلية كالبيع والإيداع والإعارة، والتبعية كالرهن والكفالة (1).
أقسام الضمان (الكفالة):
يجد الباحث في كتب الفقه أن للكفالة في المذاهب الفقهية تقسيمات وهي لا تختلف في جوهرها وإنما هي من باب التنظيم:
1 -
فيرى بعض الحنفية أن أقسام الضمان الشخصي ثلاثة: كفالة النفس، وكفالة العين، وكفالة الدين. وزاد بعضهم قسمًا رابعًا هي الكفالة بالتسليم (2).
2 -
ويرى المالكية أن أقسام الضمان ثلاثة: هي ضمان المال، وضمان الوجه، وضمان الطلب (3).
3 -
ويرى الشافعية أن أقسام الضمان ثلاثة: هي ضمان الدين، وضمان البدن، وضمان العين (4).
(1) بدائع الصنائع (4/ 3404)، وبلغة السالك، للصاوي (2/ 155)، ونهاية المحتاج (4/ 438)، والمغني، لابن قدامة (4/ 591).
(2)
البحر الرائق، لابن نجيم (6/ 222).
(3)
الشرح الصغير، للدردير (3/ 430).
(4)
نهاية المحتاج، للرملي (4/ 432).