الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأصل في الحجر على المفلس:
ما روى كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "حجر على معاذ بن جبل وباع ماله"(1)، وعن عبد الرحمن بن كعب قال:"كان معاذ بن جبل من أفضل شباب قومه ولم يكن يمسك شيئًا ولم يزل يَدَّانُ حتى أغرق ماله في الدين، فكلم النبيَّ صلى الله عليه وسلم غرماؤه، فلو ترك أحد من أجل أحد لتركوا معاذًا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حتى قام معاذ بغير شيء"(2).
المطل في سداد الدين:
لا يجوز لمن عليه دين مستحِقُّ الوفاء وهو قادر أن يماطل في سداده؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَطْلُ الغنيِّ ظلمٌ" متفق عليه. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَيُّ الواجدِ يُحِلُّ عرضَه وعقوبتَه" رواه الخمسة إلا الترمذيّ.
ولصاحب الدين ملازمته ومطالبته والإغلاظ له بالقول، وعلى الحاكم أن يلزمه بالوفاء فإن أبى حبسه. قال ابن المنذر:"أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين"(3).
الحجر على المعسر:
إذا ثبت للحاكم إعسار المدين فإنه لا يحجر عليه ولا تجوز ملازمته من دائنه ويجب إنظاره؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (4)؛ وذلك حتى يتبين له مال ويزول عنه وصف الإعسار.
(1) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى (6/ 48)، والحاكم في المستدرك (4/ 101).
(2)
أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى (6/ 48)، والحاكم في المستدرك (3/ 273).
(3)
المغني، لابن قدامة (6/ 58).
(4)
سورة البقرة: 280.