الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالجهالة، فلم يجز تعليقه على شرط كالبيع" (1).
وقال في المغني: "ولا يصح تعليق الهبة بشرط؛ لأنها تمليك لمعين في الحياة فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع"(2).
ثانيًا: الشروط المعتبرة في الواهب:
1 -
كونه حرًّا، فلا تصحُّ هبة الرقيق (3). وقال في المغني:"أما العبد فلا يجوز أن يهب إلا بإذن سيده؛ لأنه ملك لسيده، وله أن يقبل الهبة بغير إذن سيده"(4).
2 -
كونه عاقلًا غير محجور عليه لسفه أو جنون.
3 -
كونه بالغًا، فلا تصح هبة الصغير.
قال في المغني: "فأما الهبة من الصبي لغيره فلا تصح سواء أذن فيها الولي أو لم يأذن؛ لأنه محجور عليه لحفظ نفسه فلم يصح تبرعه كالسفيه"(5).
وقال في البدائع: "أما ما يرجع إلى الواهب فهو أن يكون ممّن يملك التبرع؛ لأن الهبة تبرع فلا يملكها من لا يملك التبرع، فلا تجوز هبة الصبي ولا المجنون؛ لأنهما لا يملكان التبرع"(6).
4 -
كونه مالكًا للموهوب (7) وهو قول الأحناف.
(1) انظر: المجموع (16/ 344).
(2)
المغني، لابن قدامة (8/ 250).
(3)
حاشية الروض المربع (6/ 10).
(4)
المغني، لابن قدامة (8/ 256).
(5)
المغني، لابن قدامة (8/ 255).
(6)
بدائع الصنائع (6/ 118).
(7)
بدائع الصنائع (6/ 119).