الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكمة في مشروعيتها:
شرع الله -تعالى- الهبة؛ لما فيها من تأليف القلوب وتوثيق عرى المحبة بين الناس، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تهادوا تحابُّوا"(1).
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وكان يدعو إلى قبولها ويرغب فيها، ومن هنا رأى العلماء كراهية ردها حيث لا يوجد مانع شرعي.
أركان الهبة:
قال في البدائع: أما أركان الهبة: الإيجاب من الواهب، فأما القبول من الموهوب له فليس بركن استحسانًا (2).
وقال النووي رحمه الله: أما أركانها فأربعة:
الأول والثاني: العاقدان، وأمرهما واضح.
الركن الثالث: الصيغة.
أما الهبة فلا بد فيها من الإيجاب والقبول باللفظ كالبيع وسائر التمليكات.
الركن الرابع: الموهوب (3).
وقال في مغني المحتاج: وأركانها ثلاثة: عاقد، وصيغة، وموهوب (4).
وقال في الشرح الصغير: وعلم من تعريف الهبة كالصدقة أن أركانها أربعة:
(1) أخرجه البخاريُّ في الأدب المفرد برقم (594)، وصححه الألباني في الإرواء برقم [1601 - 6/ 44].
(2)
بدائع الصنائع (6/ 115).
(3)
روضة الطالبين، للنووي (5/ 365)، المجموع (16/ 348).
(4)
مغني المحتاج (2/ 397).