الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"3567" عن بعض الأخصائيين.
قالت: إن أتباع أبي حنيفة ملايين "118"، والشافعي ملايين "37"، ومالك "30" وابن حنبل "3" ملايين، الجميع ملايين "224" قائلة إن مجموع هؤلاء سنية، ونسبتهم من مجموع الإسلام الذي هو "243"1 يكون "91" في المائة، والذي عند غيرها أن الإسلام أكثر من هذا العدد بكثير لكن على كل حال الكل يسلم أن الحنفية هم أكثرية الإسلام، ولم يبلغوا الثلثين من الأمة خلافا لابن سلطان، وهذه الأغلبية الساحقة تكفي في وجه تلقيبه بالأعظم.
والمرء في ميزانه أتباعه
…
فاقدر بذا قدر النبي محمد
وأجاب الشيخ في مراجعته الثانية بأن إزالة النفرة هو مبدؤه الذي يلازم سلوكه، ولكن بشرط إظهار التساوي بين جميع الأئمة في أصل العلم والعدالة وقوة الديانة والنصح للأمة، وإن تفاوتوا في مسالك الاجتهاد. ا. هـ. وقد علمت أن الله جعل بينهم تفاوتا في المراتب، وكل واحد خصه الله بما خصه به، والشيخ نفسه مصرح بعدم التساوي فيما سبق، فكيف التوفيق، والله ولي التوفيق.
البحث الخامس عشر:
ورد من عالم آخر من نخبة محققي نظار علماء القطر التونسي حفظه الله ونصبه بعد الديباجة: قلتم في الصفحة 20 من الجزء 1 ولا يحتج بعضها خلافا لأبي حنيفة وابن حنبل، وفي الصفحة 124 من 2 ولو ضعيف السند ووقع التعليق عليه بأن يكون من رواية مجهول إلخ، فهل يقال: إن الضعيف وما يقابله من مجاري الخلاف فالضعف عند بعض المجتهدين لا يستلزم الضعف عند غيره، بلا استدلال المجتهد بما هو ضعيف عند غيره دليل على قوته في نظر المستدل لما ترجح عنده، وإلا فليس الضعف طريقا لحصول الظن بالحكم من ذلك حديث:
1 عدد المسلمين عام 1965 "556" مليون مسلم.
"أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" 1 فقد قال الطحاوي: ذكر ابن جريج أنه سأل عنه ابن شهاب فلم يعرفه حدثنا بذلك ابن أبي عمران، حدثنا يحيى بن معين، عن ابن علية، عن ابن جريج بذلك. ا. هـ. وفي رواية أن ابن شهاب أنكره، وقد استدل به مالك والشافعي على اشتراط الولي لصحته عندهما في نظائر كثيرة، وكيف يجمع بين ذلك وما بالصفحة 35 والصفحتين بعدها من الأول وهو اختيار الخنفية للأقوى والأعرف، وقد صرح العلامة ابن خلدون بأن أبا حنيفة يشدد في شروط الرواية حتى قلت روايته، ولكن بالغ سامحه الله في قلة رواية الإمام بما فيه نظر لا يخفى. وفي "جمع الجوامع" مع شرح الجلال ما نصه: فلا يقبل المجهول باطنا وهو المستور خلافا لأبي حنيفة وابن فورك وسليم -أي الرازي- في قولهم بقبول اكتفاء بظن حصول الشرط، فإنه يظن من عدالته في الظاهر عدالته في الباطن، أما المجهول ظاهرا وباطنا فمردود إجماعا لانتفاء تحقق العدالة وظنها. ا. هـ. ويستفاد منه أنه لا خلاف في اشتراط العدالة، وإنما الخلاف في أن الشرط هو تحقق العدالة فقط، أو الشرط التحقق أو الظن كما وقعت الإشارة إليه في التعليق، وأن حديث المستور ليس من الضعيف عند القائلين بقبوله. ا. هـ. بحروفه.
وجوابه:
إن نسبة العمل بالضعيف لأبي حنيفة في غير ما ديوان من كتب الحنفية كعلي ابن سلطان القاري أول شرح "المشكاة" وظاهره الضعف المصطلح عليه، وكفى ما نلقتموه عن "جمع الجوامع" وشرحه، فهو قد تضمن ذلك، وفي "إعلام الموقعين": إن أصحاب أبي حنيفة مجمعون أن ضعيف الحديث أولى من القياس، والرأي عندهم، وعلى ذلك بنى مذهبه وساق أمثلة كثيرة من ذلك انظر صفحة 88 من الجزء الأول منه، وما أشرتم إليه من الجمع بين المذهبين بأن الضعيف عند بعض المجتهدين لا يستلزم الضعف عند غيره بل استدلاله به دليل
1 أخرجه أبو داود "2083"، والترمذي "1102" وابن ماجه "91879" وحسن الترمذي، وصححه ابن حبان "1248"، والحاكم "2/ 168" وهو حديث صحيح، وقد بسط الكلام عليه الحافظ في "تلخيص الحبير""3/ 156، 157".
قوته عنده، فجمع حسن، ولكن قوته في ظنه لا تستلزم قوته عند غيره ولا صوابيته في نفس الأمر إلا إذا قلنا بتصويب المجتهدين وقد علم ضعفه، وأيضا رواية مجهول الحال لا مجهول العين مقبولة عند الحنفي وهي من قبيل ما يسمى عنده بالصحيح أو الحسن، وعند غيره غير مقبولة، ومن قبيل ما يسمى بالضعيف، فعاد الخلاف كما هو، وإنما الخلاف هل نقول: إن الحنفي يعمل بالضعيف؟ فالجواب: نعم يعمل بما يسميه غيره ضعيفا، وهو رواية مجهول الحال، ويسميه الحنفي بما شاء، والمالكي لا يعمل به، ويسميه ضعيفا، فلم يبق ثم من فائدة ولا أفاد الجميع في رفع الخلاف شيئا.
وبهذا تتحلل العبارة التي ذكرتم وهي أن الضعيف ليس طريقا لحصول الظن، فهي عبارة ذات وجهين وتحقيقها: أن من اعتقد ضعف حجة لم يحصل له بها الظن، ومن اعتقد صحتها وقوتها، حصل له الظن.
وأما قولكم: إن ما في صفحة 35 والصفحتين بعدها من اختيار الحنفية للأقوى والأعرف ينافي ما سبق، فليس في صفحة من الصفحات المذكورة لفظ الأقوى، وإنما فيها أن أبا يوسف أخذ بالأعرف والأعرف الأشهر، ولا أظن أحدا يفهم منه الأقوى إذ القوة تعتبر بصفات الرجال والشهرة بالكثرة فلا مخالفة.
وأما قول ابن خلدون بتشديد أبي حنيفة في الرواية، فلعل مراده من حيث اشتراط الشهرة لا الأقوى بدليل نص "جمع الجوامع" الذي قدتموه.
وأما تعقبكم على ما حكاه ابن خلدون من المبالغة في قلة رواية الإمام أبي حنيفة فوجيه جدا وإليه أشرت في الصفحة 344 ج1 لكن ابن خلدون نفسه لم يرض بما ذكر، وإنما نقله بلفظ:"يقال" ثم أتى بما هو في المعنى رد له، وأما حديث "أيما امرأة نكحت نفسها" الحديث، فقد صححه يحيى بن معرفة وغيره من الحفاظ كما قال الحافظ ابن كثير، ونقله في "سبل السلام" وعدم معرفة الزهري لا تضره، فكم من حديث لم يعرفه هو أو مالك وهو صحيح، والإحاطة ليست إلا لله، وهذا عمر بن الخطاب لم يعرف حديث الطاعون حتى رواه له عبد الرحمن بن