الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عوف1 وغيره، وأنكر حديث:"إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع" حتى رواه أبو سعيد مع أبي موسى2، وهذا أبو بكر لم يعرف توريث الجدة، وعرفه المغيرة بن شعبة3 وغيره وكم لذلك من نظير، والمثبت مقدم، وعلى فرض الطعن فيه، فهناك حديث:"لا نكاح إلا بولي" 4 صححه الترمذي وغيره انظر المحلى في مبحث المجمل.
1 أخرجه مالك "2/ 894"، والبخاري "10/ 155" في الطب: باب ما يذكر في الطاعون، ومسلم "2219" في السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة
…
وفيه جاء عبد الرحمن بن عوف، وكان غائبا في بعض خاصته، فقال: إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم به بأرض، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وكنتم بها، فلا تخرجوا فرارا منه" قال: فحمد الله عمر ثم انصرف.
2 أخرجه البخاري "11/ 23"، ومسلم "2153"، وأبو داود "1580" والترمذي "2991".
3 أخرجه مالك في "الموطأ""2/ 513" عن قبيصة بن ذئيب أنه قال: جاءت الجدة "هي أم الأم" إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك، فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثلما قال المغيرة، فأنفذ لها أبو بكر السدس، وأخرجه أبو داود "2894"، والترمذي "2101"، وقال: حسن صحيح، وصححه ابن حبان "1224"، والحاكم، وقال الحافظ في التلخيص "3/ 82": وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا إن صوته مرسل، فإن قبيصة لا يصح له سماع عن أبي بكر ولا يمكن شهوده القصة.
4 أخرجه أحمد "4/ 394، 413، 418"، والترمذي "1101، 1102"، وأبو داود "2085"، والبيهقي "7/ 107"، وصححه ابن حبان "1245، 1244، 1245" والحاكم "2/ 9165" وأطال في تخريجه، وقد اختلف في وصله وإرساله، وانظر نصب الراية "3/ 183، 190".
البحث السادس عشر:
قال: قلتم في الصفحة 39 من الأول: إن النسخ لا يثبت بقول المجتهد، فإن المجتهد قد يخطئ ويصيب، قد يقال: المجتهد يخطئ ويصيب بالنسبة لنفس
الأمر والواقع، ولكن لا يقول بالنسخ إلا بعد رجحانه عنده، وثبوته في ظنه، ولا خصوصية في هذا للنسخ، بل تخصيص العام، وتقييد المطلق وما شاكل ذلك من وجوه الاستدلال في محل الخلاف كذلك، فإن لم تثبت في نفس الأمر، فهي ثابتة في ظن المجتهد للمرجع الذي عنده، قال أبو إسحاق الشاطبي في "الموافقات عند الكلام على أصل مالك من اتباع العمل وتقديمه على الخبر ما نصه: وهذا ظاهر في أن العمل بأحد المتعارضين دليل على أنه الناسخ للآخر؛ إذ كانوا يأخذون بالأحدث وأعجزهم أن يعرفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، روي عن ابن شهاب أنه قال: أعيي الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخه ومنسوخه، وهذا صحيح، ولما أخذ مالك بما عليه الناس، وطرح ما سواه، انضبط له الناسخ والمنسوخ على يسر والحمد لله.
وجوابه:
ظاهر من زيادة الباحث لفظ عنده وفي ظنه ومرادي من نفي ثبوت النسخ بقول المجتهد تبعا لابن الحصار أنه لا يثبت حجة على غيره، فانتفى الإشكال. وقد حكى الآمدي في "الإحكام" الإجماع على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين، فكيف بغيره، ولا يخفاكم أن من ادعى نسخ آية من كتاب الله، فقد أبطل العمل بها وبما شرعته للأمة، وأزال حكمها، وهذا مقام صعب لذلك اشترط العلماء في قبول القبول بالنسخ شروطا عشرة قررت في محلها، ولهذا قال الزهري: أعيى العلماء أن يعرفوا الناسخ والمنسوخ إلخ ما سبق لكم.
ونظير ما قررنا عمل أهل المدينة الذي استدللتم به تبعا للشاطبي على ثبوت النسخ، فإن مالكا يقدم العمل على خبر الواحد، لم تقدم لنا في مبحث العمل المدني في أصول مذهب مالك من كونه خبر جمع عن جمع وهو أقوى من خبر واحد عن واحد، ولكون أهل المدينة كانوا يشاهدون الأخير من أحواله عليه