الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب (لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ)
4615 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنه قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَخْتَصِى فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ). طرفاه 5071، 5075
10 - باب قَوْلِهِ (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ)
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (الأَزْلَامُ) الْقِدَاحُ يَقْتَسِمُونَ بِهَا فِي الأُمُورِ. وَالنُّصُبُ أَنْصَابٌ يَذْبَحُونَ عَلَيْهَا.
ــ
4615 -
(عون) بفتح العين آخره نون (عن عبد الله) هو ابن مسعود (ورَخَّص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب) هذا نكاح المتعة. وقد سلف في غزوة خيبر أنَّه تكرر إباحته ونسخه، ثم نسخ رأسًا.
فإن قلت: استدلال ابن مسعود بالآية دال على أنَّه لم يقل بالنسخ؟ قلت: كذلك المسألة كان فيها خلاف في الصدر الأول، ثم ارتفع الخلاف.
قال بعض الشارحين: فإن قلت: التزوج كان ثانيًا عزيمة؟ قلت: التزوج بالشيء الحقير كالثوب ثبت رخصة وهذا ليس بشيء، أما أولًا: فلأن النِّكَاح بلا صداق صحيح فضلًا عن الحقير، وأما ثانيًا: فلأن مناط الرخصة لشى ما ذكره من الشيء الحقير، بل المتمتع بالمرأة إما دفعًا للضرورة. قال ابن الأثير: نكاح المتعة هو النِّكَاح إلى أجل معلوم من التمتع بالشيء وهو الانتفاع به.
باب قوله: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ} [المائدة: 90]
(والأزلام: القداح) بفتح [الهمزة]: جمع زلم، بفتح الزاي واللام وقد تضم الزاي (والأنصاب) جمع نصب بفتح النون وسكون الصاد، وبضم النون وسكون الصاد، وضمها يطلق على الأوثان وعلى الأحجار التي كانوا يذبحون عليها.
وَقَالَ غَيْرُهُ الزُّلَمُ الْقِدْحُ لَا رِيشَ لَهُ، وَهُوَ وَاحِدُ الأَزْلَامِ. وَالاِسْتِقْسَامُ أَنْ يُجِيلَ الْقِدَاحَ فَإِنْ نَهَتْهُ انْتَهَى وَإِنْ أَمَرَتْهُ فَعَلَ مَا تَأْمُرُهُ. وَقَدْ أَعْلَمُوا الْقِدَاحَ أَعْلَامًا بِضُرُوبٍ يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا وَفَعَلْتُ مِنْهُ قَسَمْتُ وَالْقُسُومُ الْمَصْدَرُ.
4616 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَإِنَّ فِي الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ، مَا فِيهَا شَرَابُ الْعِنَبِ. طرفه 5579
4617 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضى الله عنه - مَا كَانَ لَنَا خَمْرٌ غَيْرُ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِى تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ. فَإِنِّى لَقَائِمٌ أَسْقِى أَبَا طَلْحَةَ وَفُلَانًا وَفُلَانًا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ وَهَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ فَقَالُوا وَمَا ذَاكَ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ. قَالُوا أَهْرِقْ هَذِهِ الْقِلَالَ يَا أَنَسُ. قَالَ فَمَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلَا رَاجَعُوهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ. طرفه 2464
4618 -
حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَبَّحَ أُنَاسٌ غَدَاةَ أُحُدٍ الْخَمْرَ فَقُتِلُوا مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيعًا شُهَدَاءَ، وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا. طرفه 2815
ــ
4616 -
(بشر) بكسر الموحدة.
4617 -
(ابن عليَّة) بضم العين وتشديد الياء المفتوحة، إسماعيل بن إبراهيم، وعلية أمه (ما كان لنا خمر غير فضيخكم) بالضاد المعجمة وخاء كذلك، هو بسر التمر إذا فضخ، أي: شدخ (أهرق هذه القلال) أي: أرق، الهاء مقحمة. والقلال: جمع قلة بضم القاف، وتشديد اللام: الجرة التي يقلها أي: يرفعها رجل قوي.
4618 -
(صدقة) أخت الزكاة (صبَّح أناس غداة أُحدٍ الخمر) بفتح الصاد وتشديد الباء، شربوه في الصباح. الشرب في الصباح يسمى: صبوحًا، وفي المساء: غبوقًا.