الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جَلَّ ذِكْرُهُ (أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ) وَقَالَ سَهْلٌ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» .
5148 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ، فَرَأَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بَشَاشَةَ الْعُرْسِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ. وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. طرفه 2049
51 - باب التَّزْوِيجِ عَلَى الْقُرْآنِ وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ
5149 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ
ــ
الزوج ينبغي أن يعطيه عن طيب نفس من غير دعوى ومنازعة.
ثم روى حديث الواهبة نفسها، وقد سلف. (وقال سهل: ولو خاتمًا من حديد) تقدم مسندًا.
5148 -
(حرب) ضد الصلح (صهيب) بضم الصاد، مصغر. روى حديث عبد الرحمن بن عوف في تزوجه امرأة من الأنصار على نواة، وقد سلف أنه عبارة عن مقدار من الذهب قيمته خمسة دراهم (بشاشة) -بفتح الباء وتخفيف الشين- أي: فرح العرس كما جرت به العادة.
فإن قلت: لم يذكر في الباب ما يدل على كثرة المهر كما ترجم له؟ قلت: اكتفى بقوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [النساء: 20]) قال ابن الأثير: القنطار قيل أربعة آلاف، وقيل: ثمانون ألف دينار، وقيل ملء جلد ثور، وقيل: جملة كثيرة مجهولة. ومحصل الباب أن لا تقدير في المهر قلة وكثرة، والمخالف فيه أبو حنيفة أقله عشرة دراهم وعند مالك ربع الدينار أو ثلاثة دراهم.
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
5149 -
(أبا حازم) -بالحاء المهملة- سلمة بن دينار. روى في الباب حديث الواهبة نفسها.