الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرَّضَاعَةِ - بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِى صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِى أَنْ آذَنَ لَهُ. طرفه 2644
24 - باب شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ
5104 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ لَكِنِّى لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ أَرْضَعْتُكُمَا. فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِى إِنِّى قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. وَهْىَ كَاذِبَةٌ فَأَعْرَضَ، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، قُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ. قَالَ «كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، دَعْهَا عَنْكَ» وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى يَحْكِى أَيُّوبَ. طرفه 88
25 - باب مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ
وَقَوْلِهِ تَعَالَى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ) إِلَى آخِرِ الآيَتَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا).
ــ
باب شهادة المرضعة
5104 -
روى في الباب حديث عقبة بن الحارث أن امرأة زعمت أنها أرضعته وامرأته فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها. والحديث سلف في كتاب العلم في باب الرحلة في المسألة النازلة. أخذ بظاهر الحديث أحمد وإسحاق بن راهويه لكنها تحلف عند ابن راهويه، والكوفيون قالوا: تكفي شهادة رجلين، ورجل وامرأتان، ومذهب مالك تكفي شهادة امرأتين، وقال الشافعي: لا بد من أربع نسوة أو رجل وامرأتين وأجابوا عن هذا الحديث بأن أمره بفراقها كان تورعًا، ولذلك قال:(كيف وقد قيل) يريد أنه بعد هذا القول لا يطيب العيش.
باب ما يحل من النساء ويحرم
(وقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23])
وَقَالَ أَنَسٌ (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ) ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ إِلَاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ. وَقَالَ (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهْوَ حَرَامٌ، كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ.
5105 -
وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى حَبِيبٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ. ثُمَّ قَرَأَ (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) الآيَةَ. وَجَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِىٍّ وَامْرَأَةِ
ــ
قد عد في الآية الكريمة الحرمات نسبًا ورضاعًا (قال أنس: والمحصنات ذوات الأزواج) يريد أنه معطوف علي الحرمات (لا يرى بأسًا أن ينزع الرجل جاريته عن عبده) لأن قوله: ({إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]) استثناء من المحصنات وقد فسرت بذوات الأزواج، وبه قال مالك من الأئمة. وقال غيره: الآية نزلت في المسبيات اللاتي سبين من الأزواج فلا تدخل فيه الأمة التي تحت العبد. (وقال ابن عباس: ما زاد على أربع فهو حرام كأمه) أي: لا فرق في الحرمة بين نكاح الخامسة ونكاح أمه (وقال أحمد بن حنبل) روى عنه حديثًا مسندًا في آخر المغازي، وهنا بلفظ قال كأنه سمعه منه مذاكرةً، وقال في كتاب اللباس: وزاد أحمد عن ابن عباس. (حَرُم من النسبِ سبع، ومن الصهر سبع) بكسر الصاد من الصهارة، وهي القرب مقابل النسب لأن مداره على الولاد، ومدار الصهارة على التزوج. (ثم قرأ:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] إلى آخر الآية) كذا قيل، وقد روى الطبراني أن ابن عباس قرأ الآية إلى قوله:{وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23] وقال: هذا النسب، ثم قرأ {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23] إلى قوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23] ثم قرأ قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء: 22] فقال: هذا الصهر. ولا يخفى أن إطلاق الصهر على الرضاع فيه تسامح.
فإن قلت: ليس في الآية ذكر السبع من جهة الصهارة. قلت: اكتفى بذكر أمهات النساء والربائب فدل بذكر الأصول والفروع على الحكم هنا مثل حكم النسب في الانتشار وقد جاء في الحديث: "لا يجمع بين المرأة وخالتها". وسيأتي عن قرب.
عَلِىٍّ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَا بَأْسَ بِهِ. وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ بَيْنَ ابْنَتَىْ عَمٍّ فِي لَيْلَةٍ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِىِّ عَنِ الشَّعْبِىِّ وَأَبِى جَعْفَرٍ، فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِىِّ إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ، فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ، وَيَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ، لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا زَنَى بِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِى نَصْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَرَّمَهُ. وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَمَاعِهِ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا تَحْرُمُ حَتَّى يُلْزِقَ بِالأَرْضِ يَعْنِى يُجَامِعَ. وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِىُّ. وَقَالَ الزُّهْرِىُّ قَالَ عَلِىٌّ لَا تَحْرُمُ. وَهَذَا مُرْسَلٌ.
ــ
قال بعض الشارحين: فإن قلت: ما فائدة ذكر الأختين بعدها؟ قلت: لأن الحرمة ليست مطلقًا ودائمًا بل باعتبار الجمع، وهذا ليس بشيء؛ فإن المرأة مع الخالة أيضًا كذلك، بل ذكر الأختين لعدم دخولهما في النسب والصهارة، وبهذا يشمل النكاح والتسري، وقيد الأصلاب في الآية احتراز عن ابن التبني فلا يرد امرأة ابنه من الرضاع.
(قال ابن عباس: إذا زنى بها) أي: بأخت امرأته (لم تحرم عليه امرأته) هذه مسألة معروفة فإن الزنى يوجب حرمة المصاهرة عند الكوفيين وإسحاق بن راهويه، وفي رواية عن الإمام أحمد أن من يلوط بغلام حرمت أم كل واحد منهما على الآخر، وما يقال: من أنه إذا جاز له أن يتزوج بمن زنى بها فأمها وابنتها فلا إلزام فيه وهو ظاهر.
(حصين) بضم الحاء مصغر (وقال أبو هريرة: لا تحرم حتوى يُلزِق بالأرض) كناية عن الوقاع. أراد بهذا الرد على أبي حنيفة والإمام أحمد وإسحاق. أن من نظر إلى فرج أخت امرأته أو مسها بشهوة حرمت عليه امرأته. وأما الشافعي ومالك ومن وافقهما فلا يقولون بشيء من ذلك حتى لو زنى بأخت امرأته لا تحرم عليه امرأته.
(قال الزهري: قال علي: لا تحرم. وهذا مرسل) لأن الزهري لم يدرك عليًّا. لكن أهل الحديث يسمون مثله منقطعًا؛ لأن المرسل عندهم قول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا.