الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5098 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ (وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى). قَالَتِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهْوَ وَلِيُّهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا، وَيُسِئُ صُحْبَتَهَا، وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. طرفه 2494
21 - باب (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَاّتِى أَرْضَعْنَكُمْ)
وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
5099 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «أُرَاهُ فُلَانًا» . لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا، لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَىَّ فَقَالَ «نَعَمِ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ» . طرفه 2646
ــ
[فاطر: 1]) هذه الآية تصلح أن تكون شرحًا للآية الأولى لأنه لا يتصور معنى الجمعية؛ لأن الله بين تفاوت الملائكة في الأجنحة، وأن ذلك لاختلاف مقاماتهم.
فإن قلت: لو ذكر أو كان أظهر في التوزيع؟ قلت: كان وهم التخيير على طريقة البدل، كانه يقول: لكم أحد هذه الأعداد فاختاروا واحدًا، والذي يقطع مادة الشبهة حديث غيلان أنه أسلم على عشر نسوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أمسك أربعًا أو فارق سائرهن" رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه.
باب قوله: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23]
5099 -
(ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) هذا حديث تقدم في أبوب الشهادات، وكذا الذي رواه هنا عن عائشة من قوله:(الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)
5100 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَلَا تَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ قَالَ «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ» . وَقَالَ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ مِثْلَهُ. طرفه 2645
5101 -
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِى سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِى سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِى بِنْتَ أَبِى سُفْيَانَ فَقَالَ «أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ» . فَقُلْتُ نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِى فِي خَيْرٍ أُخْتِى. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِى» . قُلْتُ فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِى سَلَمَةَ. قَالَ «بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ» . قُلْتُ نَعَمْ. فَقَالَ
ــ
وقد دل الحديث على أن انتشار الحرمة في العمات والخالات سواء بسواء، وفي رواية الإمام أحمد:"من خال أو عم أو أخ" والكلام على العموم، وبعضهم قد استثنى صورتين، والحق أنه لا احتياج إلى الاستثناء لعدم دخولها تحت هذا العموم، وقد ذكرتها في تفسيرنا "غاية الأماني" وأذكرها هنا لئلا يخلو الكتاب عن مثل هذه الفائدة.
5100 -
(قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج بنت حمزة) القائل: علي بن أبي طالب جاء صريحًا وكأنه لم يدر أن حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستثنى.
5101 -
(أن أم حبيبة) زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بنت أبي سفيان (قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكح أُختي بنت أبي سفيان) في رواية مسلم اسم أختها عزة. قال القاضي: وما قاله مسلم غير معروف في بنات أبي سفيان، وقيل: اسمها درة، وقيل: خمسة، قاله المنذري. ويجوز الجمع بأنهم كانوا يغيرون الأسماء (لست لك بمخلية) -بضم الميم وسكون الخاء المعجمة- يقال: أخليت له وإليه أي: انفردت، فعله لازم مثل خلوت. (بنت أبي سلمة) اسمها: درة