الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
68 - باب الْوَلِيمَةُ حَقٌّ
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ لِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» .
ــ
مصغر (لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله) تقدم هذا الحديث، وقوله:(حين يأتي) أي: يريد الإتيان بينته الرواية الأخرى.
فإن قلت: ما المراد بقوله: (لم يضره شيطان أبدًا)؟ قلت: نقل عن القاضي أنه قال: لا يصرعه، ويحتمل أن يكون معناه عند الولادة، وكلاهما فيه نظر، أما الأول: فلأن اللفظ أعم، ولأن الصَرَعَ مرض من الأمراض لا تعلق له بالشيطان عليه أطبق الأطباء، وأما الثاني: فلأن الحصر يشير قوله تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} [الحجر: 42].
باب الوليمة حق
هذه الترجمة بعض حديث رواه البيهقي "الوليمة في اليوم الأول حق، وفي اليوم الثاني معروف، وفي الثالث رياء".
فإن قلت: ما المراد بقوله: حق؟ قلت: الوجوب عند مالك وأحمد، وهو أحد قولي الشافعي لقوله:(أولم) والأمر للوجوب، والجمهور على الاستحباب للإجماع على عدم وجوب الشاة.
فإن قلت: ما المراد بالوليمة؟ قلت: طعام يتخذ عند الأعراس من الولم وهو الاجتماع. كذا قاله الأزهري.
والأطعمة المتخذة في الوقائع ثمانية: الوليمة طعام العرس، والوكيرة -بالراء- لبناء البيوت والمنازل، والنقيعة -بالنون والقاف- لقدوم المسافر، والوضحة للعزاء، والعقيقة للولادة، والخُرص -بضم الخاء المعجمة- للنساء، والمأدبة للأصحاب من غير باعث. وقيل: لبناء الدار.