الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5152 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيَّاءَ - هُوَ ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ - عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» . طرفه 2140
55 - باب الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
5153 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا» . قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» . طرفه 2049
ــ
ترقيق وتعطيف، إشارة إلى أن ليس ذلك من شرط الأخوة في الدين.
5152 -
(لتستفرغ صفحتها) بفتح الصاد وسكون الحاء قال ابن الأثير: إناء كالقصعة المبسوطة، يريد أن الغرض من شرطها طلاق الضرة أخذ نصيبها، فالكلام على طريق المثل، وعلل المنع بقوله:(فإن لها ما قدر لها) أي: لا تنال إلا المقدر سواء كانت مخلية أو ذات ضرة.
فإن قلت: ذكر في الترجمة الشروط ولم يذكر في الحديث إلا شرطًا واحدًا. قلت: يقاس عليه كل ما كان فيه ضرر. قال النووي: هذا في المرأة الأجنبية تسأل الرجل طلاق زوجته، وقال ابن عبد البر: إنما هو في الضرة، ويؤيد الأول الرواية الأخرى قوله:"ينكح" فإنه في الأجنبية والظاهر عندي أعم لوجود العلة في الكل هان كانت كافرة، وما وقع من ذكر الأخت -وفي بعض الروايات المسلمة- محمول على الغالب.
باب الصفرة للمتزوج
5153 -
روى حديث تزوج عبد الرحمن بن عوف حين رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر الصفرة، وفيه دلالة على أنه لا بأس بمثله في الأفراح. وقوله:(رواه عبد الرحمن) إشارة إلى ما رواه عنه مسندًا في أبواب البيوع.
قال بعض الشارحين: فإن قلت: ما فائدة هذا وقد روى الحديث بعده؟ قلت: