الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
72 - باب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ
وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ.
5173 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا» . طرفه 5179
5174 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْصُورٌ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «فُكُّوا الْعَانِىَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِىَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ» . طرفه 3046
5175 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنِ الأَشْعَثِ عَنْ
ــ
باب حق إجابة الوليمة ومن أولم سبعة أيام
أراد بهذا الرد على من عين للوليمة زمانًا ولذلك قال: (ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يومًا ولا يومين) والظاهر أنه لم يصح عنده ما رواه الترمذي وابن ماجه مسندًا، والنسائي مرسلًا "طعام اليوم الأول حق، وطعام اليوم الثاني سنة، وطعام اليوم الثالث سُمْعة، ومن سمع سمع الله به" وقد تقدم مثله عن البيهقي في باب الوليمة حق.
5173 -
(إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها) حمله على الوجوب مالك وأبو حنيفة والشافعي في العرس خاصة.
5174 -
(فكّوا العاني) أي: الأسير (وأجيبوا الداعي، وعودوا المريض).
فإن قلت: الأولان واجبان والثالث ندب. قلت: قد تقرر في الأصول أن القِران في الذكر لا يستلزم القِران في الحكم، ألا ترى أن الشافعي قال في تفسير قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33][النور: 33] إن الكتابة سنة والإيتاء واجب لدليل يلوح له.
5175 -
(أبو الأحوص) سلام الحنفي (الأشعث) بالشين المعجمة آخره ثاء مثلثة
مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ - رضى الله عنهما - أَمَرَنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِى، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَالْقَسِّيَّةِ، وَالإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ. تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَالشَّيْبَانِىُّ عَنْ أَشْعَثَ فِي إِفْشَاءِ السَّلَامِ. طرفه 1239
5176 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِىُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي عُرْسِهِ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهْىَ الْعَرُوسُ، قَالَ سَهْلٌ تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ. أطرافه 5182، 5183، 5591، 5597، 6685
ــ
(أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع).
فإن قلت: بعض المأمورات واجب وبعضها ندب. قلت: الذي يقول إن الأمر للوجوب ويجوز الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي، وإن كان اللفظ حينئذٍ مجازًا فلا إشكال عنده، ومن لم يجوز استعمله في القول المشترك حملًا على عموم المجاز.
(المياثر) -بالثاء المثلثة- جمع ميثرة وهي ما يجعل في السرج من الحرير (والقَسِّيَّة) -بفتح القاف وتشديد المهملة- ثياب يؤتى بها من مصر [من] الحرير. قال الحازمي: والقس ناحية من بلاد الساحل تنسب إليها الثياب التي جاء النهي عنها. (والاستبرق) الغليظ من ثوب الحرير معرب استبرك. (والديباج) الناعم منه معرب ديباه.
5176 -
(قتيبة) بضم القاف مصغر (عن أبي حازم) سلمة بن دينار. (دعا أبو أُسيد) -بضم الهمزة- مالك بن ربيعة الأنصاري آخر من مات من البدريين خزرجيًّا (وكانت امرأته خادمهم) الخادم يطلق على الذكر والأنثى، قال ابن الأثير: لجريانه مجرى الأسماء.