الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5102 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَتْ إِنَّهُ أَخِى. فَقَالَ «انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» . طرفه 2647
23 - باب لَبَنِ الْفَحْلِ
5103 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِى الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا - وَهْوَ عَمُّهَا مِنَ
ــ
5102 -
(كأن كره ذلك) بدل من قوله: (فكأنه تغير وجهه)(إنما الرضاعة من المَجَاعة) مصدر جاع كالجوع، يشير إلى أن الرضاع المعتبر إنما هو في الصغير إلى [أن] يسد جوعة الطفل وينبت منه اللحم كما في النسب يفيد الجزئية.
فإن قلت: أحد شقي الترجمة هو: ما يحرم من قليل الرضاع. لم يرو له حديثًا؟ قلت: قوله: إنما الرضاعة من المجاعة بإطلاقه يشمل القليل والكثير، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية، وفي رواية "خمس"، وفي رواية أخرى "ثلاث" لقوله:"لا تحرم الرضعة والرضعتان" فإن مفهومه أن الثلاث تحرم، لكنه في مقابلة النص لا يعتد به، وقال الشافعي وأحمد: خمس رضعات لما روت عائشة "كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخ بخمس، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن" رواه مسلم.
فإن قلت: كيف يصح هذا ولا نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: فيه تسامح، أرادت قرب العهد.
باب لبن الفحل
5103 -
(أن أفلح أخا أبي القعيس) بضم القاف وفتح العين، مصغر روى عن عائشة أن أفلح لما استأذن فلم تأذن له فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأذن له فدل على أن لبن الفحل يوجب الحرمة بينه وبين الرضيع وتنتشر الحرمة كما في النسب.