الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - باب (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ)
4578 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ. طرفه 2747
6 - باب (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا) الآيَةَ
وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (لَا تَعْضُلُوهُنَّ) لَا تَقْهَرُوهُنَّ (حُوبًا) إِثْمًا. (تَعُولُوا) تَمِيلُوا. (نِحْلَةً) النِّحْلَةُ الْمَهْرُ.
4579 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ الشَّيْبَانِىُّ وَذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِىُّ وَلَا أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلَاّ
ــ
{يُوصِيكُمُ اللَّهُ} [النساء: 11]؟ قلت: الكلام في أن الكلالة إنما دلَّ عليه آية {يَسْتَفْتُونَكَ} لا آخر {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} فإنه خلاف الظاهر.
4578 -
(ورقاء) بالقاف والمد (ابن أبي نجيح) اسمه: عبد الله.
باب قوله: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: 19]
({وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} لا تقهروهن) أهل العضل: المنع، ويروى: تنتهروهن أن لا تحبسوهن (والنحل: المهر) أصل العطية، وفي إطلاقها على المهر إشارة إلى أن الأولى والأخلق أن يعطى بطيب نفس من غير رفع إلى الحكام، والأمر للأزواج، وقيل: للأولياء، فإنهم كانوا يأخذون مهور الموليات.
4579 -
(مقاتل) بضم الميم وكسر التاء، والسواء و (السوائي) -بضم السين والمدِّ- موضع بنجد، واسم أبي الحسن: مهاجر.