الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
67 - كتاب النكاح
1 - باب التَّرْغِيبُ فِي النِّكَاحِ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ).
5063 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِى حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضى الله عنه - يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّى أُصَلِّى اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّى لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّى أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّى وَأَرْقُدُ
ــ
كتاب النكاح
النكاح لغة: الضم، وفي عرف الشرع: حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وقيل: بالعكس. قال بالأول الشافعي، وبالثاني الحنفية، وقيل: مشترك.
باب الترغيب في النكاح
5063 -
(حميد بن أبي حميد) بضم الحاء فيهما، على وزن المصغر (جاء ثلاثة رهط) من الرجال خاصة من واحد إلى العشرة، وقيل: إلى عشرين. وقيل: إلى أربعين (إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تعالوها) -بتشديد اللام- أي: عدوها قليلًا في حق أنفسهم، ولذلك قالوا:(أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم)، (أما أنا فإني أصلي الليل أبدًا) قيد للصلاة أي: ما دمت حيًّا لا أرقد بالليل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرد: (أصلي وأرقد) ومن قال: قيد لليل دون الصلاة فقد أفسد المعنى؛ وإنما وهم لأن الأبد من
وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى».
5064 -
حَدَّثَنَا عَلِىٌّ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى (وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا تَعُولُوا). قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِى، الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَاّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فَيُكْمِلُوا الصَّدَاقَ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ. طرفه 2494
ــ
أوصاف الزمان وبعد ذلك لكن لا من حيث إنه زمان بل من حيث كونه ظرفًا للفعل. مثله قوله تعالى: {خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [النساء: 57] وقوله: {إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا} [المائدة: 24].
(فمن رغب عن سنتي فليس مني) أي: ليس متصلًا بي مثله قوله لعلي: "أنت مني وأنا منك" وفي رواية الترمذي "النكاح من سنن المرسلين فلا رهبانية في شريعتنا".
اعلم أن النكاح قد يكون واجبًا ومكروهًا وسنة. واجب على من قدر على مؤنة النكاح وخاف على نفسه الزنى، ومكروه على من لم يخف من الزنى ولم يقدر على المؤنة، وسنة لمن قدر على المؤنة ولم يخف من الزنى. والحديث محمول على القسمين: الإيجاب والسنة.
5064 -
وحديث عائشة في نكاح اليتيمة سلف في سورة النساء.