الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «لَا حَسَدَ إِلَاّ عَلَى اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالاً فَهْوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» . طرفاه 7232، 7528
5026 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا حَسَدَ إِلَاّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْتَنِى أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِىَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَهْوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِى أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِىَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ» . طرفاه 7232، 7528
21 - باب خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ
5027 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ
ــ
وأي ضرر في سرور المغتبط؟.
5026 -
(روح) بفتح الراء وسكون الواو (لا حَسَد إلا على اثنتين) أي: خصلتين، والحسد: عبارة عن تمني زوال النعمة عن الغير وحصولها للحاسد، وهذا حرام مطلقًا، وإنما المراد بالحسد هنا الغبطة كما ترجم عليه الباب، والاغتباط: تمني مثل ما للغير من غير زواله عنه، وقد أشرنا في كتاب العلم إلى أن نكتة المجاز المبالغة في الاغتباط كأنه يقارب به الحسد. قال بعض الشارحين: أو يكون هذا من قبيل {لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى} [الدخان: 56] أي: لو كان في الجنة موت لكانت الأولى، وحيث انتفت انتفى الموت رأسًا. أي: لو كان الحسد جائزًا لكان في هذين الشيئين، وحيث لم يجز، فقد انتفى الحسد. وهذا الذي قاله فاسد، إذ على هذا لا يبقى في الحديث دلالة على فضل الاغتباط.
باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه
5027 -
5028 - (حجاج) بفتح الحاء وتشديد الجيم (منهال) بكسر الميم (مَرثد) بفتح
سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىِّ عَنْ عُثْمَانَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» . قَالَ وَأَقْرَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي إِمْرَةِ عُثْمَانَ حَتَّى كَانَ الْحَجَّاجُ، قَالَ وَذَاكَ الَّذِى أَقْعَدَنِى مَقْعَدِى هَذَا. طرفه 5028
5028 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» . طرفه 5027
5029 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «مَا
ــ
الميم وثاء مثلثة (عبيدة) بضم العين وفتح الباء مصغر (السلمي) بضم السين (وقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان) -بكسر الهمزة - أي: في إمارته (حتى كان الحجاج) زمن الحجاج (قال) أي: سعد بن عبيدة (وهذا الذي أقعدني مقعدي هذا) يمكن أنه كان يقرأ القرآن على طريقة شيخه السلمي، صرح به الترمذي وغيره، ولو كان كما ظن لزم أن يكون سعد بن عبيدة قرأ على عبد الرحمن في زمن عثمان، وليس كذلك؛ لأنه لم يدرك زمن عثمان.
فإن قلت: ذكر الفقهاء أن الاشتغال بالفقه أفضل من الاشتغال بالقرآن؟ قلت: ممنوع إذ كل منهما فرض كفاية، والتحقيق أن هذا يختلف باختلاف الأزمان إذ لم يكن في زمانه إلا القرآن والحديث، وأما في هذه الأزمان من كان عنده من الفقه ما يقوم بالواجبات عليه كأحكام الطهارة والصلاة والصوم والزكاة -إن كان له مال- فالأولى به الاشتغال بالقرآن، وإن لم يكن عنده ذلك يجب عليه تعلم الفقه بقدر الحاجة. وقد بسط الغزالي الكلام في هذا الباب، وهذا الذي ذكرناه بند من ذلك.
5029 -
(عون) بفتح العين آخره نون (عن أبي حازم) -بالحاء المهملة- سلمة بن دينار (أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها وهبت نفسها لله ورسوله) هذا الحديث سلف في أبواب الوكالة بالنكاح وإنما رواه هنا، وفي الباب بعده دلالة على فضل القرآن وتعلمه، ولذلك