الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّاىَ فَقَوْلُهُ لِى وَلَدٌ، فَسُبْحَانِى أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا».
9 - باب قَوْلُهُ (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى)
(مَثَابَةً) يَثُوبُونَ يَرْجِعُونَ.
4483 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ اللَّهَ فِي ثَلَاثٍ - أَوْ وَافَقَنِى رَبِّى فِي ثَلَاثٍ - قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اتَّخَذْتَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ قَالَ وَبَلَغَنِى مُعَاتَبَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْضَ نِسَائِهِ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ قُلْتُ إِنِ انْتَهَيْتُنَّ أَوْ لَيُبَدِّلَنَّ اللَّهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم خَيْرًا مِنْكُنَّ. حَتَّى أَتَيْتُ إِحْدَى نِسَائِهِ، قَالَتْ يَا عُمَرُ، أَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَعِظُ
ــ
أقدر أن أعيده) وقد قال تعالى: {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ} [الأنبياء: 104]، (وأما شتمه إياي فقوله لي ولدٌ) الشتم: نسبة الشيء إلى ما فيه نقص، والولد نقص في حَقِّه؛ لأنه يدل على الاحتياج والمجانسة وانفصال الجزء منه، وكونه جسمًا، ولذلك نَزَّه جناب قدسه بقوله سبحانه:{مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا} [الجن: 3].
باب قوله: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]
4483 -
(حميد) بضم الحاء مصغر (قال عمر: وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث) أي: في خصالٍ ثلاث (قلت: فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب) آية الحجاب هي قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الأحزاب: 53] روى البخاري هذا في سورة الأحزاب في قصة زينب بطرق كثيرة وقال في بعض طرقه عن أبي قلابة قال أنس: أنا أعلم الناس بالحجاب فمن قال آية الحجاب هي قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59] فقد أتى بمنكر لم يسبق عليه (أتيت إحدى نسائه) هي أم سلمة، جاء صريحًا.
فإن قلت: له موافقة في غير هذه الثلاث كقوله: لا تصلِّ على المنافقين، وقوله في