الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4631 -
حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَا يَنْبَغِى لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى» . طرفه 3415
5 - باب قَوْلِهِ (أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ)
4632 -
حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَفِى «ص» سَجْدَةٌ فَقَالَ نَعَمْ. ثُمَّ تَلَا (وَوَهَبْنَا) إِلَى قَوْلِهِ (فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ) ثُمَّ قَالَ هُوَ مِنْهُمْ. زَادَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْعَوَّامِ عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِىَ بِهِمْ. طرفه 3421
ــ
4631 -
(إياس) بكسر الهمزة. سلف الحديث قريبًا.
باب قوله: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ} [الأنعام 90]
4632 -
(ابن جريج) بضم الجيم مصغر (أن مجاهدً سأل ابن عباس أفي صاد سجدة قال: نعم) به استدل أبو حنيفة رحمه الله وألحقها بسائر السجدات. وقال بها الشافعي استحبابًا لما روي: "صاد ليست من عزائم السجود".
فإن قلت: كيف أمره بهم. وقد قال في الرواية الأخرى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: 48] قلت: الأمر بالاقتداء إنما هو في أصول الدين والعقائد التى لا تتبدل، إلا أن هذا لا يوافق قول ابن عباس، وقال إمام الحرمين: كان مأمورًا بوفاقهم فيما أنزل عليه، ولو إجمالًا.