الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا»، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ، فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ. طرفه 423
2 - باب (وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ)
4746 -
حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلَاعُنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «قَدْ قُضِىَ فِيكَ وَفِى امْرَأَتِكَ» . قَالَ فَتَلَاعَنَا، وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَكَانَتْ حَامِلاً، فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا، وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا. طرفه 423
3 - باب قَوْلِهِ (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ)
4747 -
حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ
ــ
والألية -بفتح الهمزة- معروفة (خَدَلّج الساقين) بفتح المعجمة وقال مهملة ولام مفتوحة مشددة (وإن جاءت به أحيمر) -بضم الهمزة- مصغر، ولم يصرفه؛ لأنَّه تابع أصله (كأنه وَحَرَة) -بفتح الواو والحاء- دويبة صغيرة تلصق بالأرض، ووجه الشبه: الحمرة والقصر (وكان يدعى إليها) وفي سنن أبي داود: كان ذلك الغلام أميرًا لمصر، ولا يدعى لأب، فإن قلت: لِمَ لَمْ يحكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اعتبره في القيافة؟ قلت: الفراش نص لا يعارضه الشبه، يروى أن قضية عويمر كانت بعد تبوك قدم من سفر فوجد امرأته حاملًا.
4746 -
(أبو الرَّبيع) ضد الخريف (فُليح) بضم الفاء مصغر (وكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين) أي: طريقة لا خلاف فيها، لم يرد بها السنة المقابلة للفرض.
4747 -
(بشار) بفتح الباء وتشديد المعجمة (ابن أبي عدي) محمَّد بن إبراهيم