الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله عنه دَعْنِى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ. قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» . طرفه 3518
64 - سورة التَّغَابُنِ
وَقَالَ عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ) هُوَ الَّذِى إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ رَضِىَ، وَعَرَفَ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ. وقال مجاهد: التغابن غبن أهل الجنة أهل النار.
65 - سورة الطَّلَاقِ
وَقَالَ مُجَاهِدٌ (وَبَالَ أَمْرِهَا) جَزَاءَ أَمْرِهَا. {إِنِ ارْتَبْتُمْ} [المائدة: 106]: " إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا: أَتَحِيضُ أَمْ لَا تَحِيضُ فَاللَّائِي قَعَدْنَ عَنِ المَحِيضِ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ بَعْدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
1 - باب
4908 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ «لِيُرَاجِعْهَا، ثمَّ
ــ
سورة التغابن
الغبن بسكون الباء: تكون في الأموال، وبالفتح: في الرأي. قال الجوهري: التغابن: أن يفتن القوم بعضهم بعضًا، ومنه قوله تعالى ليوم القيامة:{يَوْمُ التَّغَابُنِ} [التغابن: 9]. قلت: التغابن ليس هنا إلا من طرف أهل الجنة، فإنهم يأخذون منازل الأشقياء في الجنة، قال صاحب "الكشاف": وهو من طرف الأشقياء على سبيل التهكم.
سورة الطلاق
4908 -
(حدثنا بكير) بضم الباء مصغر، وكذا (عقيل)، (طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم) لأن الطلاق في الحيض حرام.
فإن قلت: هب أنه أمره بالرجوع، فأي فائدة في الطهر بعد الرجوع مرتين، فإن طلاق المرأة في طهر لم تجامع فيها ليس ببدعة؟ قلت: قيل: إنما أمره بذلك لئلا تكون الرجعة لقصد الطلاق،