الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - تَزَوَّجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ مُحْرِمٌ. طرفه 1837
32 - باب نَهْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا
5115 -
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِىَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا - رضى الله عنه - قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ. طرفه 4216
ــ
في أبواب الحج أنه تزوج ميمونة وهو محرم، ورجع عن عمرته وبنى بها أيضًا بسرف. هذه رواية ابن عباس، وعن ميمونة أنه تزوجها وهما حلالان، وفي رواية مسلم:"المحرم لا ينكح".
فإن قلت: فما الجواب في حديث مسلم عند من قال: تزوجها وهو محرم؟ قلت: بقول المتكلم -ولا يدخل في عموم الخطاب كما هو مذهب بعض العلماء- أن يقول: هذا من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرًا
5115 -
5116 - 5117 - 5118 - 5119 - (ابن عُيَيْنَة) -بضم العين مصغر- هو سفيان (أن عليًّا قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر) قال: يدل على أن ابن عباس لم يكن يقول بحل نكاح المتعة.
فإن قلت: في الحديث بعده أنه كان يرى نكاح المتعة؟ قلت: قيد بحال الشدة قياسًا على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أباحه للاحتياج، والظاهر أن ابن عباس كان رأيه
5116 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِى النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ.
5117 و 5118 - حَدَّثَنَا عَلِىٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَا كُنَّا فِي جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا» .
5119 -
وَقَالَ ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ حَدَّثَنِى إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا» . فَمَا أَدْرِى أَشَىْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَبَيَّنَهُ عَلِىٌّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَنْسُوخٌ.
ــ
جوازه، قال ابن عبد البر: أصحاب ابن عباس بمكة وباليمن كلهم كانوا يرون نكاح المتعة.
فإن قلت: كيف خالف رواية علي؟ قلت: تكرر نسخ نكاح المتعة أباحه بخيبر ثم حرّمه. وفي رواية مسلم: أنه أباحه بمكة ثم لم يخرج حتى حرمه. وسيأتي في البخاري أنه حرمه بتبوك. قال شيخنا: وقع الإباحة ست مرات والتخيير أولها خيبر ثم عمرة القضاء ثم الفتح ثم أوطاس ثم تبوك ثم حج الوداع، وقد روي حُنين أيضًا. وفي رواية مسلم "كنا نستمتع بقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنها" وانقطع الإجماع على حرمته فمن قال بجوازه فقد كفر.
(ابن أبي ذئب) -بلفظ الحيوان المعروف- محمد بن عبد الرحمن.