الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
34 - باب فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ
وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ).
5051 -
حَدَّثَنَا عَلِىٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ لِى ابْنُ شُبْرُمَةَ نَظَرْتُ كَمْ يَكْفِى الرَّجُلَ مِنَ الْقُرْآنِ فَلَمْ أَجِدْ سُورَةً أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ، فَقُلْتُ لَا يَنْبَغِى لأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ. قَالَ عَلِىٌّ قَالَ سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ عَلْقَمَةُ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ وَلَقِيتُهُ وَهْوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّ مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ» . طرفه 4008
5052 -
حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَنْكَحَنِى أَبِى امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا فَتَقُولُ نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُذْ أَتَيْنَاهُ
ــ
باب في كم يقرأ القرآن
5051 -
(ابن شبرمة) -بضم المعجمة وسكون الموحدة- عبدة الضبي قاضي الكوفة (نظرت) أي: تأملت (عن أبي مسعود) هو البدري عقبة (ولقيته وهو يطوف)(أنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه) تقدم آنفًا معنى الكفاية، وأراد سفيان بهذا الرد على ابن شبرمة أنه (لا ينبغي أن يقرأ أقل من ثلاث آيات).
5052 -
(أبو عوانة) -بفتح العين- الوضاح اليشكري (عن عبد الله بن عمرو قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب) قال ابن الأثير: الحسب في الأصل الشرف في الآباء، وقد يكون في الشخص، وإن لم يكن في آبائه ذلك. قلت: المعنى الأول هو المراد (فكان يتعاهد كَنَّته) الضمير لعمرو بن العاص، والكنة -بفتح الكاف والنون-: زوجة الابن من الكن: وهو الستر، ومعنى التعاهد: السؤال عن حالها مع الزوج (فتقول: نعم الرجل من رجل) وقوع المميز بعد الفاعل المعرف أجازه المبرد ومنعه سيبويه، ولا حجة عليه في الحديث لاحتمال أن تكون مِنْ تجريدية كقولك: رأيت زيدًا أسدًا (لم يطأ لنا فراشًا) كناية عن عدم النوم معها. (ولم يفتش لنا كنفًا منذ أتيناه) قال ابن الأثير: معناه أنه لم يدخل يده مع زوجته في دواخل أمرها، وأرادت أنه لم يقربها. وقال بعض الشارحين: معناه أنه لم يطعم معها حتى يفتش عن موضع قضاء الحاجة. وهذا مع ركاكة غاية الركاكة غلطٌ لغة، فإن موضع قضاء الحاجة هو الكنيف على وزن فعيل. ذكره ابن الأثير وغيره.
فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «الْقَنِى بِهِ» . فَلَقِيتُهُ بَعْدُ فَقَالَ «كَيْفَ تَصُومُ» . قَالَ كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ «وَكَيْفَ تَخْتِمُ» . قَالَ كُلَّ لَيْلَةً. قَالَ «صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً وَاقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ» . قَالَ قُلْتُ أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْجُمُعَةِ» . قُلْتُ أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ «أَفْطِرْ يَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمًا» . قَالَ قُلْتُ أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ «صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمِ دَاوُدَ صِيَامَ يَوْمٍ وَإِفْطَارَ يَوْمٍ وَاقْرَأْ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً» . فَلَيْتَنِى قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَاكَ أَنِّى كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبْعَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالنَّهَارِ وَالَّذِى يَقْرَؤُهُ يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّامًا وَأَحْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ كَرَاهِيةَ أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا فَارَقَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي ثَلَاثٍ وَفِى خَمْسٍ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى سَبْعٍ. طرفه 1131
5053 -
حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «فِي كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ» . طرفه 1131
5054 -
حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِى زُهْرَةَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ - قَالَ وَأَحْسِبُنِى قَالَ - سَمِعْتُ
ــ
(قال: كم تصوم؟ قال: [كل] يوم) كان الظاهر قلت موضع قال، والظاهر أنه التفات بدليل ما ذكره بعده من لفظ (قلت) موضع قال. مرارًا. وقيل: فاعل قال هو عمرو، فإنه كان حاضرًا. (والذي يقرؤه يعرضه بالنهار) أي: الذي يقرؤه بالليل يعرضه على إنسان قبل الليل ليكون واثقًا لا يتردد في شيء (وإذا أراد أن يتقوى بالإفطار أفطر أيامًا وأحصى) أي: ضبط مدة الإفطار ليقضيها.
5053 -
5054 - و (حدثني إسحاق) كذا وقع غير منسوب إلا أن أبا نصر ذكر أن