الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 - باب الأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ، وَتَزْوِيجِ الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ
5092 -
حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - (وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى) قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِى هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَاّ أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ، قَالَتْ وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ) إِلَى (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ) فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَهُمْ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَاّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الأَوْفَى فِي الصَّدَاقِ. طراه 2494
18 - باب مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْمِ الْمَرْأَةِ
وَقَوْلِهِ تَعَالَى (إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ).
ــ
يلزم منه تفضيل الفقراء على الأغنياء لأنها مفاضلة بين رجلين علم رسول الله صلى الله عليه وسلم حالهما.
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
بضم الميم بعده ثاء مثلثة، من ثري الرجل وأثرى أي: كثر ماله.
5092 -
(بكير) بضم الباء مصغر، وكذا (عقيل) وحديث عائشة في إكمال صداق اليتيمة سلف في سورة النساء.
باب ما يُتقى من شؤم المرأة
اقتصر في الترجمة على شؤم المرأة مع أن الحديث الذي رواه من طرق في المرأة والدار والفرس إشارة إلى أن الشؤم فيها أكمل وأكثر، ولذلك استدل عليه بالآية:({إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ} [التغابن: 14]) من تبعيضية: قال ابن الأثير: الشؤم بالهمزة
5093 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَىْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ» . طرفه 2099
5094 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْقَلَانِىُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَىْءٍ فَفِى الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ» . طرفه 2099
ــ
ضد اليُمن، وقد هجر هذا الأصل فلا يقال إلا بالواو: قال: وشؤم المرأة سوء خلقها، والدار: الضيق، والفرس كونها شموسًا. وهذا الذي قاله إنما هو على طريق التمثيل، وإلا فلا حصر في هذه الصفات ولا في هذا العدد، فإن البغل والبعير كذلك.
فإن قلت: فقد روي بصيغة الحصر "إنما الشؤم"؟ قلت: محمول على الادعاء وإن كماله والغالب في هذه الأشياء، وإلا ففي الأسفار والأيام موجود قال تعالى:{فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ} [فصلت: 16] وقال: {فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ} [القمر: 19].
فإن قلت: هذا نوع من التَطَيُّر وقد نهى عنه؟ قلت: ليس من الطيرة فإنهم في الجاهلية إنما كانوا يتطيرون بالسانح والبارح. قلت: التطير أعم فإنه عبارة عن التشاؤم بالشيء، لكن الشارع استثنى هذه الثلاثة، والدليل ما رواه أبو داود مرفوعًا عن سعد بن أبي وقاص:"إن كانت الطيرة في الشيء ففي المرأة والدابة والدار".
5093 -
5094 - 5095 - 5096 - (ما تركت بعدي فتنة أضَرَّ على الرجال من النساء) وفي الحديث: "النساء حبائل الشيطان". وفي "ربيع الأبرار" قال صلى الله عليه وسلم: "استعيذوا بالله من شرار النساء، وكونوا من خيارهن على حذر"(إن كان الشوم في شيء).