الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
141 - (46)(28) باب المسح على الناصية والعمامة والخمار
529 -
(249)(85)(49) وحدّثني مُحَمدُ بْنُ عَبْدِ الله بنِ بَزِيعٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يعنِي ابْنَ زُرَيعٍ)، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطويلُ
ــ
141 -
(46)(28) باب المسح على الناصية والعمامة والخمار
والناصية مقدم الرأس والعمامة بكسر العين ويجمع على عمائم ما يُكوَّر على الرأس ويُلف عليها سواء كانت له عذوبة أم لا وسواء حُنِّك أم لا، والخمار في الأصل هو ثوب تغطي به المرأة رأسها ولكن المراد به هنا العمامة فعطفه على العمامة من عطف الرديف وسميت العمامة بالخمار لتخميرها الرأس، ولم يختلف من أجاز المسح على العمامة في منع مسح المرأة على خمارها لعدم وروده، والفرق بين العمامة والخمار أن العمامة يشق نزعها لاسيما إن كانت بحنك ولورود الرخصة فيها ولم يرد في الخمار للمرأة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
529 -
(249)(85)(49)(وحدثني محمد بن عبد الله بن بَزِيع) بفتح الموحدة وكسر الزاي أبو عبد الله البصري روى عن يزيد بن زريع في الوضوء والزكاة، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى في الصلاة، وبشر بن المفضل في اللباس، وابن أبي عدي في ذكر الحوض، ويروي عنه (م ت س) وابن خزيمة وابن جرير وطائفة، وثقه أبو حاتم، وقال في التقريب: ثقة من العاشرة مات سنة (247) سبع وأربعين ومائتين، روى عنه في خمسة أبواب تقريبًا، قال (حدثنا يزيد) بن زريع التيمي العيشيُّ أبو معاوية البصري ثقة ثبت من (8) مات سنة (182) روى عنه في اثني عشر بابا، وأتى بالعناية في قوله (يعني ابن زريع) إشارة إلى أنه من زيادته، قال (حدثنا حميد الطويل) بن أبي حميد واسم أبي حميد تِير ويقال تِيرَويه، ويقال عبد الرحمن ويقال داود ويقال طرخان ويقال مهران الخزاعي مولاهم مولى طلحة الطلحات وهو طلحة بن عبد الله بن خلف أبو عبيدة البصري، قال الأصمعي: رأيت حميدًا ولم يكن بطويل ولكن كان طويل اليدين وكان قصيرًا لم يكن بذاك الطويل ولكن كان له جار يقال له حميد القصير فقيل له حميد الطويل ليعرف من الآخر كذا في الخلاصة، روى عن بكير بن عبد الله المزني في الوضوء والحج، وأنس في الصلاة والصوم والحج والبيوع والجهاد والأدب وصفة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن شقيق في الصلاة، وثابت النسائي في الصوم والحج
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الله الْمُزَنِي، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعبَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَال: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ، فَلَما قَضَى حَاجَتَهُ قَال:"أَمَعَكَ مَاءٌ؟ " فَأَتَيتُهُ بمِطْهرَةٍ. فَغَسَلَ كَفَّيهِ وَوَجْههُ. ثُمَّ ذَهبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيهِ فَضَاقَ كُمُّ
ــ
والنذور والدعاء، وابن أبي مُلَيكة في حسن الخلق، وعن الحسن في الإيمان، وموسى بن أنس في خُلُق النبي صلى الله عليه وسلم، وعكرمة، ويروى عنه (ع) ويزيد بن زريع وإسماعيل بن علية ويحيى بن سعيد القطان والحمادان وشعبة ومعاذ بن معاذ وخالد بن الحارث وزهير بن معاوية وأبو خالد الأحمر في الجهاد والسفيانان وخلق، وقال في التقريب: ثقة مدلس وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء من الخامسة مات سنة (143) ثلاث وأربعين ومائة وهو قائم يصلي وله (75) خمس وسبعون سنة، روى عنه المؤلف في (14) بابًا تقريبًا، قال (حدثنا بكر بن عبد الله) بن عمرو بن هلال (المزني) أبو عبد الله البصري، روى عن عروة بن المغيرة في الوضوء، وأبي رافع الصائغ في الصلاة، وأنس بن مالك في الصلاة والحج، وابن عمر في الحج، وابن عباس في الحج، ويروي عنه (ع) وحميد الطويل وسليمان التيمي وغالب القطان وحبيب بن الشهيد وقتادة وثابت وخلق، وثقه أبو زرعة والنسائي، وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتًا مأمونًا حجةً فقيهًا، وقال في التقريب: ثقة ثبت جليل من الثالثة مات سنة (108) ثمان ومائة، روى عنه في ثلاثة أبواب تقريبًا (عن عروة بن المغيرة بن شعبة) الثقفي الكوفي (عن أبيه) المغيرة بن شعبة الكوفي. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم بصريون واثنان كوفيان، قال المازري: وقال الدارقطني: خالف الناس مسلمًا في هذا السند لأنهم رووه عن بكر عن حمزة بن المغيرة بدل عروة، ونسب الدارقطني الوهم في ذلك إلى يزيد لا إلى مسلم، وقال القاضي: عروة وحمزة أخوان وكلاهما روى عنه الحديث لكن الصحيح هنا إنما هو بكر عن حمزة أو عن ابن المغيرة بلا تسمية أحد (قال) المغيرة بن شعبة (تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تأخر عن القوم في سفر سافرنا معه (وتخلفت) أنا (معه) صلى الله عليه وسلم ونزل عن راحلته وذهب لقضاء حاجته (فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء) يا مغيرة فقلت: نعم (فأتيته بمطهرة) بكسر الميم وفتحها لغتان وتقدم أنها الإناء الذي يتطهر منه (فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب) أي شرع (يحسر) من باب ضرب أي يكشف كميه (عن ذراعيه) أي عن ساعديه ليغسلهما (فضاق كم
الْجُبَّةِ. فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تحتِ الْجُبَّةِ، وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيهِ. وَغَسَلَ ذِرَاعَيهِ. وَمَسَحَ بِنَاصِيتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ
ــ
الجبة) عن إخراج الذراعين من أعلاه (فأخرج يده من تحت الجبة) وأسفلها (وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة) وهذا محل الترجمة قال النواوي: واحتج به أصحابنا على أن مسح بعض الرأس يكفي لأنه لو وجب مسح الجميع لم يكتف في الباقي بالعمامة إذ لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل منه في عضو واحد كما لو مسح على خف واحد وغسل الرجل الأخرى، والتيمم للمسح على العمامة مستحب لتكون الطهارة على جميع الرأس ولا فرق بين أن يكون لبس العمامة على طهر أو على حدث وكذا لو كان على رأسه قلنسوة ولم ينزعها مسح بناصيته، ويستحب أن يُتِمَّ على القلنسوة كالعمامة ولو اقتصر على العمامة ولم يمسح شيئًا من الرأس لم يُجْزِهِ ذلك عندنا بلا خلاف وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله تعالى وذهب أحمد بن حنبل إلى جواز الاقتصار ووافقه عليه جماعة من السلف والله أعلم. اهـ من النواوي.
وقال القرطبي: تمسك أبو حنيفة وأشهب من أصحابنا بهذا الحديث على إجزاء مسح الناصية فقط ولا حجة لهما فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر عليه وأنه مسح على الناصية وعلى كل العمامة واحتج به الشافعي وأحمد بن حنبل على جواز المسح على العمامة وأنه يجزئ ولا حجة لهما فيه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقتصر عليها بل مسح معها الناصية واشترط بعض من أجاز المسح على العمامة أن يكون لبسها على طهارة كالخفين وزاد بعضهم أن تكون محنَّكة أي مدارة بالحنك ليكون في نزعها مشقة، وذهب مالك وجُلُّ أصحابه إلى أن مسح الرأس على حائل لا يجوز تمسكًا بظاهر قوله تعالى {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] وهذا يقتضي المباشرة كقوله في التيمم {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} [النساء: 43] إلا أن يدعو إلى ذلك ضرورة مرض أو تخوُّفٍ على النفس فحينئذ يجوز المسح على الحائل كالحال في الجبائر والعصائب، وحمل بعض أصحابنا هذا الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم كان به مرض منعه من كشف رأسه كله أو توقعه توقعًا صحيحًا وهذه طريقة حسنة فإنه تمسك بظاهر الكتاب وتأول هذه الواقعة المعيَّنة ويؤيد تأويله بامرين أحدهما: أن هذه الواقعة كانت في السفر وهو مظنة الأعذار والأمراض، والثاني: أنه مسح من رأسه الموضع الذي لم يؤلمه أو لم يتوقع فيه
وَعَلَى خُفَّيْهِ. ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبتُ. فَانْتَهينَا إِلى الْقَوْمِ وَقَد قَامُوا فِي الصَّلاةِ. يُصَلِّي بِهِم عَبْدُ الرَحمنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَد رَكَعَ بِهِم رَكْعَةً. فَلَما أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَهبَ يَتأَخَّرُ. فَأوْمَأ إِلَيهِ. فَصَلَّى بِهِم. فَلَما سَلَّمَ قَامَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَقمتُ. فَرَكَعنَا الركْعَةَ التِي سَبَقَتْنَا
ــ
شيئًا ومسحه صلى الله عليه وسلم جميع العمامة دليل لمالك على وجوب عموم الرأس إذ قد نزل العمامة عند الضرورة منزلة الرأس فمسح جميعها كما فعل في الخفين، والله سبحانه وتعالى وأعلم. اهـ من المفهم.
(و) مسح (على خفيه ثم ركب) ناقته (وركبتُ) أنا ناقتي (فانتهينا) أي وصلنا (إلى) منزل (القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف) الزهريّ (وقد ركع) وصلى (بهم ركعة) من صلاة الصبح كما هو مصرح في رواية أبي داود (فلما أحس) وعلم عبد الرحمن (بـ) حضور (النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر) أي شرع في التأخر عن موضعه ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم (فأومأ إليه) أي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن أن اثبت مكانك (فصلى) عبد الرحمن (بهم) أي بالقوم الركعة الباقية (فلما سلم) عبد الرحمن بهم (قام النبي صلى الله عليه وسلم لإتمام صلاته، قال المغيرة (وقمت) أنا معه صلى الله عليه وسلم (فركعنا) أي صلينا (الركعة) الباقية لنا (التي سبقتنا) مع القوم أي صُلِّيَتْ قبل حضورنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مقتديًا بعبد الرحمن مسبوقًا كما هو الظاهر من قوله فركعنا الركعة التي سبقتنا وكفاه به شرفًا، وأما تمادي عبد الرحمن وتأخر أبي بكر الصديق في حديث آخر رضي الله تعالى عنهما فلأن عبد الرحمن قد صلى ركعة بالقوم فتمادى في إمامته لئلا يختل على القوم ترتيب الصلاة وأما تأخر أبي بكر فلكونه في مفتتح الصلاة، قال القاضي عياض: وصلاتهم قبل أن يأتيهم يحتمل أنهم بادروا فضل أول الوقت أو ظنوا أنه عَرَّسَ ليله أو أنه أخذ غير طريقهم أو أنه لا يأتي إلا وقد صلى، وفزعهم حين أدركهم يُصلون يدل على أنهم لم يبادروا لفضل أول الوقت ولا أنهم أخروا الصلاة حتى خافوا خروج الوقت فالأشبه أنهم انتظروه فلما تأخر عن وقته المعتاد صلَّوا. اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث بهذا السند النسائي في الطهارة، وابن ماجه في الصلاة. اهـ تحفة.
قال المازري: في هذا الحديث تقديم الجماعة إمامًا بغير إذن الإمام بخلاف
530 -
(00)(00)(00) حدَّثنا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ وَمُحَمَّدُ بن عبد الأعلى. قَالا: حَدَّثَنَا المعتَمِرُ عَنْ أبِيهِ؛ قَال: حَدثني بَكرُ بْنُ عَبْدِ الله
ــ
الصلاة التي لا تصح إلا بإمام كالجمعة والأعياد، وفيه إمامة المفضول للأفضل إذا علم أركان الصلاة، وصلاة الإمام خلف رعيته، وقضاء المسبوق ما بقى له واتباعه إمامه حتى في جلوسه ولو في غير محل جلوس المسبوق، وأنه لا يقضي إلا بعد سلام الإمام وأن العمل اليسير مغتفر. اهـ.
وقال النواوي: واعلم أن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها جواز اقتداء الفاضل بالمفضول وجواز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف بعض أمته، ومنها أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت فإنهم فعلوها أول الوقت ولم ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن الإمام إذا تأخر عن أول الوقت استحب للجماعة أن يقدموا أحدهم فيُصلي بهم إذا وثقوا بحسن ظن الإمام وأنه لا يتأذى من ذلك ولا يترتب عليه فتنة فأما إذا لم يأمنوا أذاه فإنهم يُصلون في أول الوقت فرادى ثم إن أدركوا الجماعة بعد ذلك استحب لهم إعادتها معهم، ومنها أن من سبقه الإمام ببعض الصلاة أتى بما أدرك معه فإذا سلم الإمام أتى بما بقي عليه ولا يسقط ذلك عنه بخلاف قراءة الفاتحة فإنها تسقط عن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا، ومنها اتباع المسبوق للإمام في أفعاله في ركوعه وسجوده وجلوسه وإن لم يكن ذلك موضع فعله للمأموم، ومنها أن المسبوق إنما يفارق الإمام بعد سلام الإمام، والله أعلم. اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث المغيرة رضي الله عنه فقال:
530 -
(00)(00)(00)(حدثنا أمية بن بسطام) بكسر الباء وفتحها مع سكون السين وبالصرف وعدمه؛ بن المنتشر التيمي العيشي أبو بكر البصري صدوق من (10) مات سنة (231) روى عنه في الإيمان وغيره وفي الوضوء (ومحمد بن عبد الأعلى) القيسي أبو عبد الله الصنعاني ثم البصري ثقة من (10) مات سنة (245) روى عنه في (3) أبواب، وفائدة هذه المقارنة تقوية السند (قال حدثنا المعتمر) بن سليمان التيمي أبو محمد البصري ثقة من (9) مات سنة (187) روى عنه في (10) أبواب (عن أبيه) سليمان بن طرخان التيمي أبي المعتمر البصري ثقة عابد من (4) مات سنة (143) روى عنه في (13) بابا (قال) سليمان بن طرخان (حدثني بكر بن عبد الله) المزني أبو عبد الله
عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْخُفينِ، وَمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، وَعَلَى عِمَامَتِهِ.
531 -
(00)(00)(00) وحدّثنا مُحَمدُ بْنُ عَبْدِ الأعلَى، حَدَّثَنَا الْمُعتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ
ــ
البصري (عن) حمزة (بن المغيرة) قال القاضي عياض: وابن المغيرة هنا حمزة على ما تقدم (عن أبيه) المغيرة بن شعبة الثقفي الكوفي. وهذا السند أيضًا من سداسياته رجاله أربعة منهم بصريون واثنان كوفيان، وغرضه بسوقه بيان متابعة سليمان بن طرخان لحميد الطويل في رواية هذا الحديث عن بكر بن عبد الله المزني بلا ذكر قصة عبد الرحمن بن عوف، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للأولى بالاختصار وبالإبهام في ابن المغيرة، وفائدتها بيان كثرة طرقه (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين و) على (مقدم رأسه) يعني الناصية (وعلى عمامته) تتميمًا للمسح على جميع الرأس. ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث المغيرة رضي الله عنه فقال:
531 -
(00)(00)(00)(وحدثنا محمد بن عبد الأعلى) القيسي البصري، قال (حدثنا المعتمر) بن سليمان التيمي البصري (عن أبيه) سليمان بن طرخان التيمي البصري (عن بكر) بن عبد الله المزني البصري (عن الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري أبي سعيد الأنصاري مولاهم ثقة فقيه مشهور ولكنه يرسل كثيرًا ويدلس من (3) مات سنة (110) روى عنه في (9) أبواب (عن) حمزة (بن المغيرة عن أبيه) المغيرة بن شعبة (عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله (بمثله) متعلق بقوله حدثنا محمد بن عبد الأعلى، والضمير عائد إلى أمية بن بسطام لأنه المتابَع أي حدثنا محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر بمثل ما روى ابن بسطام عن المعتمر ولكن زاد محمد بن عبد الأعلى الحسن بين بكر وابن المغيرة. وهذا السند من سباعياته رجاله خمسة منهم بصريون واثنان كوفيان، قال النواوي: هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض وهم أبو المعتمر سليمان بن طرخان وبكر بن عبد الله والحسن البصري وابن المغيرة واسمه حمزة كما تقدم وهؤلاء التابعيون الأربعة بصريون إلا ابن المغيرة فإنه كوفي. اهـ. ثم ذكر المتابعة ثالثًا فقال:
532 -
(00)(00)(00) وحدّثنا مُحَمدُ بْنُ بَشَارٍ وَمُحمدُ بْنُ حَاتِمٍ. جَمِيعًا عَنْ يحيى الْقَطَّانِ. قَال ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يحيى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ التيمِيّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعبَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ (قَال بَكرٌ: وَقَد سَمِعْتُ مِن ابْنِ الْمُغِيرَةِ) أَن النبِي صلى الله عليه وسلم تَوَضأَ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى الْخُفينِ.
533 -
(250)(86)(50) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ
ــ
532 -
(00)(00)(00)(وحدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي أبو بكر البصري الملقب ببُنْدَار ثقة من (10) مات سنة (252) روى عنه في (12) بابا (ومحمد بن حاتم) بن ميمون أبو عبد الله المروزي صدوق ربما وَهِم من (10) مات سنة (235) روى عنه في (11) بابا، وفائدة المقارنة بيان كثرة طرقه حالة كونهما (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن يحيى) بن سعيد بن فروخ (القطان) التميمي أبي سعيد البصري ثقة متقن من (9) مات سنة (198) روى عنه في (13) بابا، وأتى بقوله (قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد) تورعًا من الكذب عليه (عن) سليمان بن طرخان (التيمي) البصري (عن بكر بن عبد الله) المزني البصري (عن الحسن) بن أبي الحسن البصري (عن) حمزة (ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه) المغيرة بن شعبة. وهذا السند من سباعياته رجاله خمسة منهم بصريون واثنان كوفيان، وغرضه بسوقه بيان متابعة يحيى للمعتمر في رواية هذا الحديث عن سليمان التيمي، وفائدتها بيان كثرة طرقه (قال بكر) بن عبد الله المزني (وقد سمعت من ابن المغبرة) بلا واسطة الحسن كما سمعتُه منه بواسطة الحسن، قال القاضي: واختلف على بكر هنا فروى معتمر في أحد الوجهين ويحيى بن سعيد عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة، وقال غيرهما عن بكر عن المغيرة، قال الدارقطني: وهو وَهمٌ، والله أعلم (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ) أي غسل وجهه ويديه (فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين).
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث المغيرة رضي الله عنه بحديث بلال رضي الله عنه فقال:
533 -
(250)(86)(50)(وحدثنا أبو بكر) عبد الله (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي ثقة من (10) مات سنة (235) روى عنه في (16) بابا
وَمُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ. قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَيةَ ح وَحَدثَنَا إِسْحَاقُ. أَخبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. كِلاهُمَا عَنِ الأعمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرحمنِ بْنِ أَبِي لَيلى، عَنْ كعبِ بْنِ عُجْرَةَ،
ــ
(ومحمد بن العلاء) بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي ثقة من (10) مات سنة (248) روى عنه في (10) أبواب، وفائدة هذه المقارنة بيان كثرة طرقه (قالا حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي مولاهم الكوفي ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يَهِمُ في حديث غيره من (9) مات سنة (195) روى عنه في (14) بابا (ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنا إسحاق) بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو يعقوب المروزي المعروف بابن راهويه ثقة من (10) مات سنة (238) روى عنه في (21) بابا، قال (أخبرنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل أبو عمرو الكوفي ثقة مأمون من (8) مات سنة (191) روى عنه في (17) بابا، وأتى بحاء التحويل لاختلاف شيخي مشايخه وصيغتهم (كلاهما) أي كل من أبي معاوية وعيسى بن يونس رويا (عن الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم أبي محمد الكوفي ثقة ثبت قارئ مدلس من (5) مات سنة (148) روى عنه في (13) بابا (عن الحكم) بن عُتَيبة مصغرًا الكندي مولاهم أبي محمد الكوفي، روى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي والقاسم بن مخيمرة وإبراهيم النخعي وأبي صالح ومجاهد ونافع مولى ابن عمر وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعلي بن الحسين وخلق، ويروي عنه (ع) والأعمش وعمرو بن قيس المُلائي وزيد بن أبي أنَيسة وشعبة ومسعر بن كدام ومالك بن مغول وحمزة الزيات ومنصور بن المعتمر وأبو عوانة وخلق، قال العجلي: ثقة ثبت صاحب سنة واتباع، وقال في التقريب: ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس من الخامسة مات سنة (113) روى عنه المؤلف في الوضوء والصلاة في أربعة مواضع والصوم في ثلاثة مواضع والحج في أربعة مواضع والبيوع والنكاح والصيد في موضعين والأطعمة والفضائل، روى عنه في تسعة أبواب تقريبًا (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) يسار الأنصاري الأوسي أبي عيسى الكوفي ثقة من (2) مات سنة (83) بوقعة الجماجم، روى عنه في (9) أبواب (عن كعب بن عجرة) بضم العين وسكون الجيم ابن أمية الأنصاري أبي محمد المدني الصحابي المشهور من أصحاب الشجرة له (47) سبعة وأربعون حديثًا
عَنْ بِلالٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الخُفينِ وَالْخِمَارِ.
وَفِي حَدِيثِ عِيَسى: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، حدَّثَنِي بِلال
ــ
اتفقا على حديثين وانفرد (م) بمثلهما، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وعن بلال في الوضوء، ويروي عنه (ع) وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن مغفل في الحج، وبنوه محمد وإسحاق وعبد الملك والشعبي وابن سيرين مات سنة (51) إحدى وخمسين وله (73) نيف وسبعون سنة (عن بلال) بن رباح بفتح الراء والباء المخففة القرشي التيمي مولاهم مولى أبي بكر الصديق أبي عبد الله الدمشقي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين شهد بدرًا والمشاهد كلها، له (44) أربعة وأربعون حديثًا اتفقا على حديث وانفرد (خ) بحديثين و (م) بحديث، ولم يؤذن لأحد بعده صلى الله عليه وسلم إلا مرةً واحدةً في قدمَةٍ قَدِمَها لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنه لم يُتمها لكثرة الضجيج، يروي عنه (ع) وكعب بن عجرة وقيس بن أبي حازم وابن أبي ليلى وأبو عثمان النهدي مات بدمشق وقبر هناك سنة (17) وقيل بعدها وله (63) بضع وستون سنة، روى عنه في بابين. وهذا السند من سباعياته رجاله خمسة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد دمشقي أو أربعة منهم كوفيون وواحد مروزي وفيه رواية تابعي عن تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار) أي وعلى العمامة سميت بالخمار لأنها تخمرُ الرأس أي تغطيها شبهها بخمار المرأة بجامع الستر في كل، ولم يختلف من أجاز المسح على العمامة في منع مسح المرأة على خمارها إلا بشيء روي عن أم سلمة وعن أنس في مسحه على القلنسوة، وفَرْقُ ما بين العمامة والخمار عندهم أن العمامة يشق نزعها لا سيما إذا كانت محنكة (أي مدارةً من تحت الحنك) ولورود الرخصة فيها عندهم ولم يرد في الخمار للمرأة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 12 و 13] وأبو داود [153]، والترمذي [101] والنسائي [1/ 75 - 76].
(وفي حديث عيسى) بن يونس وروايته (حدثني الحكم حدثني بلال) بتصريح السماع فيهما بدل قول أبي معاوية عن الحكم عن بلال، أتى بهذه الجملة تورعًا من الكذب على عيسى لأنه لو لم يات بهذه الجملة لأوهم أنه روى بالعنعنة كأبي معاوية،
وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، (يَعنِي ابْنَ مُسْهِرٍ)، عَنِ الأعمَشِ، بِهذَا الإِسْنَادِ.
وقَال فِي الْحَدِيثِ: رَأَيتُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
قال القاضي عياض: (قوله وفي حديث عيسى حدثني الحكم حدثني بلال) أبو معاوية وعيسى كلاهما روى الحديث عن الأعمش إلا أن الأعمش من طريق أبي معاوية عنعن الحديث عن أربعة، وفي طريق عيسى أسقط رجلين من الأربعة وهذا يُشْكِل، إذ يُظَن أن الحديث من رواية عيسى مقطوع وليس بمقطوع وإنما قصد مسلم أن يبين أنه رواه من طريق عيسى بلفظ حدثني في الأربعة أيضًا، واكتفى بلفظ حدثني الحكم في أوله وبلفظ حدثني بلال في آخره عن حدثني فيما بينهما، وإنما يكون مقطوعًا لو قال عن الحكم عن بلال، قال النواوي: وهذا لِعِلم مسلم بدقيق صناعة الإسناد فإن حدثني أقوى من عن لاسيما فيما رواه الأعمش لأنه معروف بالتدليس والمدلس لا يحتج بحديثه إلا إذا ثبت سماعه من طريق آخر، ومع هذا فقد ذكر الدارقطني في هذا السند خلافًا عن الأعمش فرواه بعضهم بإسقاط بلال واقتصر على كعب وعَكَسَ بعضهم فاقتصر على بلال وأسقط كعبًا، والأكثر إنما رووه كمسلم ورواه بعضهم عن علي بن أبي طالب عن بلال رضي الله تعالى عنهما. اهـ من الأبي.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى (وحدثنيه) أي وحدثني هذا الحديث المذكور يعني حديث بلال، ومقتضى اصطلاحاته أن يأتي هنا بحاء التحويل (سويد بن سعيد) بن سهل الهروي، وقال في التقريب؛ صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يُتَلَقَّن ما ليس من حديثه من (10) مات سنة (240) روى عنه في (7) أبواب، قال (حدثنا علي) بن مسهر القرشي أبو الحسن الكوفي ثقة من (8) مات سنة (189) روى عنه في (14) بابا، وأتى بالعناية في قوله (يعني ابن مسهر) إشعارًا بأن هذه النسبة من زيادته (عن الأعمش) سليمان بن مهران، وقوله (بهذا الإسناد) متعلق بقوله حدثنا علي، واسم الإشارة راجع إلى ما بعد شيخ المتابع وهو أبو معاوية وعيسى أي حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن عن كعب بن عجرة عن بلال، وغرضه بيان متابعة علي بن مسهر لأبي معاوية وعيسى (و) لكن (قال) علي بن مسهر (في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار بدل قولهما أن رسول الله .. الخ.
***