المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌151 - (56) (38) باب غسل المني من الثوب - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌141 - (46) (28) باب المسح على الناصية والعمامة والخمار

- ‌142 - (47) (29) باب التوقيت في المسح على الخفين

- ‌143 - (48) (30) باب حكم فعل الصلوات الخمس بوضوء واحد

- ‌144 - (49) (31) باب كراهة غمس اليد في الإناء لمن استيقظ من النوم حتى يغسلها ثلاثًا

- ‌145 - (50) (32) باب إذا ولغ الكلب في الإناء أريق الماء وغُسِل الإناء سبع مرات

- ‌[فصل]

- ‌146 - (51) (33) باب النهي عن البول في الماء الراكد

- ‌147 - (52) (34) باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد

- ‌148 - (53) (35) باب صب الماء على البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض المتنجسة بذلك تطهر بصب الماء عليها من غير حاجة إلى حفرها وتقويرها والأمر بالرفق على الجاهل إذا فعل منكرًا وأن المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله تعالى فيها

- ‌(فصل في مسائل منثورة تتعلق بهذا الباب)

- ‌149 - (54) (36) باب مشروعية النضح في تطهير بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل طعامًا

- ‌150 - (55) (37) باب فَرْكِ المنيِّ وحَتِّهِ من الثوب

- ‌151 - (56) (38) باب غسل المني من الثوب

- ‌152 - (57) (39) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

- ‌153 - (58) (40) باب وجوب الاستبراء والتستر من البول

- ‌154 - (59) (41) باب ما يحل من الحائض

- ‌155 - (60) (42) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وهو معتكف في المسجد وهي في بيتها وطهارة سؤرها

- ‌156 - (61) (43) باب في الحائض تُناول الخمرة من البيت لزوجها المعتكف في المسجد

- ‌157 - (62) (44) باب جواز مشاربة الحائض ومؤاكلتها ومساكنتها والاتكاء عليها في حال قراءة القرآن

- ‌158 - (63) (45) باب الوضوء من المذي وغسل الذكر منه

- ‌159 - (64) (46) باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم

- ‌160 - (65) (47) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو معاودة أهله وطوافه على نسائه بغسل واحد

- ‌161 - (66) (48) باب وجوب الغسل على المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌162 - (67) (49) باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما

- ‌163 - (68) (50) باب في بيان صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة

- ‌[فصل في صفة غسل الجنابة]

- ‌164 - (69) (51) باب بيان القدر المستحب في ماء الغسل والوضوء وجواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وغسل أحدهما بفضل الآخر

- ‌165 - (70) (52) باب كم مرة يُصَبُّ الماء على الرأس عند الغسل من الجنابة

- ‌166 - (71) (53) باب: الرخصة في ترك نقض ضفائر المغتسلة

- ‌167 - (72) (54) باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم

- ‌168 - (73) (55) باب: في الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة وغسل المستحاضة

- ‌169 - (74) (56) باب: لا تقضي الحائض الصلاة وتقضي الصوم

- ‌170 - (75) (57) باب: استتار المغتسل عند غسله بثوب ونحوه

- ‌171 - (76) (58) باب: النهي عن النظر إلى العورة وعن الإفضاء

- ‌172 - (77) (59) باب: من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة

- ‌173 - (78) (60) باب: الاعتناء بحفظ العورة

- ‌174 - (79) (61) باب: ما يستتر به عند قضاء الحاجة

- ‌175 - (80) (62) باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا ينزل

- ‌176 - (81) (63) باب نسخ إنما الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين

- ‌177 - (82) (64) باب الوضوء مما مست النار

- ‌178 - (83) (65) باب نسخ الوضوء مما مست النار

- ‌179 - (84) (66) باب الوضوء من لحوم الإبل

- ‌180 - (85) (67) باب يقين الطهارة لا يُرفع بالحدث المشكوك فيه

- ‌181 - (86) (68) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌182 - (87) (69) باب التيمم

- ‌183 - (88) (70) باب لا يرد قاضي الحاجة على من سلَّم عليه

- ‌184 - (89) (71) باب الدليل على طهارة المسلم ولو جنبًا

- ‌185 - (90) (72) باب ذكر الله تعالى في كل الأحيان

- ‌186 - (91) (73) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور

- ‌187 - (92) (74) باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء

- ‌189 - (93) (75) باب الدليل على أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء

الفصل: ‌151 - (56) (38) باب غسل المني من الثوب

‌151 - (56)(38) باب غسل المني من الثوب

567 -

(252)(98)(61) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيمُونٍ. قَال: سَأَلْتُ سُلَيمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ. أَيَغْسِلُهُ أَمْ يَغْسِلُ الثَّوْبَ؟ فَقَال: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ؛

ــ

151 -

(56)(38) باب غسل المني من الثوب

المني بفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء آخره وهو عام يشمل ماء الرجل وماء المرأة، وله خواص يُعرف بها إحداها الخروج بشهوة مع الفتور عَقِبَه، الثانية الرائحة كرائحة الطَّلْع، الثالثة الخروج بتدفق ودفعات هذا كله في مني الرجل، وأما المرأة فمنيها أصفر رقيق كذا في النواوي.

567 -

(252)(98)(61)(حدثنا أبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) العبسي الكوفي ثقة من (10) قال (حدثنا محمد بن بشر) العبدي أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ من (9) مات سنة (203) روى عنه في (10) أبواب (عن عمرو بن ميمون) بن مهران البصري مولى الأزد أبي عبد الله الجزري ويقال له أبو عبد الرحمن سبط سعيد بن جبير، روى عن سليمان بن يسار في الوضوء وعن أبيه، ويروي عنه (ع) ومحمد بن بشر العبدي وعبد الواحد بن زياد وعبد الله بن المبارك ويحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، وثقه ابن معين، وقال في التقريب: ثقة فاضل من السادسة مات سنة (147) سبع وأربعين ومائة (قال) عمرو بن ميمون (سألت سليمان بن يسار) الهلالي مولاهم مولى ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبد الرحمن المدني كان من فقهاء أهل المدينة وقرائهم، روى عن عائشة في الوضوء والصلاة والفضائل، وابن عباس في الحج، وعراك بن مالك في الزكاة، وأم سلمة في الصوم والطلاق، وأبي رافع في الحج، وأبي هريرة في البيوع والجهاد واللباس، وجابر بن عبد الله في الهبة، وعمرة بنت عبد الرحمن في الحدود، وعبد الله بن الحارث بن نوفل في الفتن، ويروي عنه (ع) وعمرو بن ميمون وبكير بن الأشج وعبد الله بن دينار وصالح بن كيسان والزهري وخلائق، قال في التقريب: ثقة من الثالثة مات سنة (100) مائة، روى عنه في (14) بابا (عن) كيفية إزالة (المني) الذي (يصيب ثوب الرجل) وكذا المرأة (أيغسله) أي أيغسل ذلك المني فقط (أم يغسل الثوب) كله (فقال) سليمان لي (أخبرتني عائشة) أم المؤمنين

ص: 79

أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِي، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصلاةِ في ذلِكَ الثوْبِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ.

568 -

(00)(00)(00) وحدّثنا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، (يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ). ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ

ــ

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني) فقط من الثوب (ثم يخرج إلى) المسجد لـ (الصلاة في ذلك الثوب) الذي غسل منه المني (وأنا) أي والحال أني (انظر إلى أثر الغسل) وبقعه الظاهر (فيه) أي في ذلك الثوب لأنه ليس له إلا ثوب واحد، استدل بهذا الحديث من قال بنجاسة المني كالأحناف، وأجاب القائلون بطهارته كالشافعية بأن الغسل محمول على الاستحباب والنظافة كما مر. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته البخاري [230]، وأبو داود [373]، والترمذي [117]، والنسائي [1/ 156] وابن ماجه [536]. قال الحافظ في فتح الباري: وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يُحْمَل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يُحْمَل الغسل على ما كان رطبًا والفرك على ما كان يابسًا وهذا مذهب أبي حنيفة، والمذهب الأول أرجح لأن فيه العمل بالخبر والقياس معًا لأنه لو كان نجسًا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره وهم لا يكتفون فيما لا يُعفى عنه من الدم بالفرك. اهـ تحفة الأحوذي.

ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال رحمه الله تعالى:

568 -

(00)(00)(00)(وحدثنا أبو كامل) فضيل بن حسين بن طلحة (الجحدري) البصري ثقة من (10) روى عنه في (6) أبواب تقريبًا، قال (حدثنا عبد الواحد) بن زياد العبدي مولاهم أبو بشر البصري ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال، من (8) مات سنة (176) روى عنه في (16) بابا، وأتى بالعناية في قوله (يعني ابن زياد) إشارة إلى أن هذه النسبة من زيادته (خ) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنا أبو غريب) محمَّد بن العلاء بن غريب الهمداني الكوفي ثقة من (10) مات سنة (248) روى عنه في (10) أبواب قال (أخبرنا) عبد الله (بن المبارك) بن واضح الحنظلي

ص: 80

وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ. كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيمُونٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. أما ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ فَحَدِيثُهُ كَمَا قَال ابْنُ بِشْرٍ؛ أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ. وَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ فَفِي حَدِيثِهِمَا قَالتْ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم

ــ

مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي أحد الأئمة الأعلام، روى عن عمرو بن ميمون ويونس بن يزيد والأوزاعي ومالك بن أنس ومعمر والجريري وحسين المعلم وعبيد الله بن عمر وخلائق، ويروي عنه (ع) وأبو كريب والحسن بن الربيع والحسن بن عيسى وابن أبي شيبة وعلي بن حجر ويحيى بن أيوب والسفيانان وعدة، قال ابن عيينة: ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما، وقال في التقريب: ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير من الثامنة مات سنة (181) إحدى وثمانين ومائة، روى عنه في الوضوء والصلاة في ستة مواضع، والنكاح والجهاد في ستة مواضع، والجنائز في ثلاثة مواضع، والصوم في ثلاثة مواضع، والحج في ثلاثة مواضع، والبيوع والدعاء وفضائل عمر فجملة الأبواب التي روى عنه فيها عشرة تقريبًا (و) يحيى بن زكرياء (بن أبي زائدة) خالد بن ميمون الهمداني أبو سعيد الكوفي ثقة متقن من (9) مات سنة (184) روى عنه في (12) بابا (كلهم) أي كل من عبد الواحد وابن المبارك وابن أبي زائدة رووا (عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد) يعني عن سليمان بن يسار المدني عن عائشة. وهذان السندان من خماسياته الأول منهما رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مدنيان، والثاني منهما رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد بصري أو كوفي ومروزي وبصري ومدنيان، وغرضه بسوقهما بيان متابعة عبد الواحد وابن المبارك ويحيى بن أبي زائدة لمحمد بن بشر في رواية هذا الحديث عن عمرو بن ميمون، وفائدتها بيان كثرة طرقه ثم بين من وافق من الثلاثة محمَّد بن بشر ومن خالفه منهم فقال (أما) يحيى (ابن أبي زائدة فحديثه) أي لفظ حديثه (كما قال) محمَّد (ابن بشر) أي مثل حديث ابن بشر في لفظه ومعناه لأنه قال: أخبرتني عائشة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني) الذي أصاب ثوبه بنسبة الغسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم (وأما) عبد الله (بن المبارك وعبد الواحد) بن زياد (ففي حديثهما) لفظة (قالت) عائشة (كنت أغسله) أي أغسل المني (من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسبة الغسل إلى نفسها.

ص: 81

569 -

(253)(99)(63) وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِي أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شِهَاب الْخَوْلانِيِّ؛ قَال: كُنْتُ نَازِلًا عَلَى عَائِشَةَ. فَاحْتَلَمْتُ في ثَوْبَي. فَغَمَسْتُهُمَا في المَاءِ. فَرَأَتْنِي جَارَيةٌ لِعَائِشَةَ. فَأَخْبَرَتْهَا. فَبَعَثَتْ إِلي عَائِشَةُ فَقَالتْ:

ــ

ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث آخر لها لأن سببهما مختلف فكأنهما لراويين فقال:

569 -

(253)(99)(63)(وحدثنا أحمد بن جَوَّاس) بفتح الجيم وتشديد الواو آخره سين مهملة (الحنفي) نسبة إلى بني حنيفة قبيلة من ربيعة نزلوا اليمامة (أبو عاصم) الكوفي ثقة من (10) مات في المحرم سنة (238) له في مسلم ثلاثة أحاديث فقط في الإيمان والوضوء والصلاة، اهمن الأصبهاني، قال (حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الحافظ الكوفي ثقة متقن من (7) مات سنة (179) روى عنه في (13) بابا (عن شبيب بن غَرْقَدَة) بفتح الغين المعجمة والقاف بينهما راء ساكنة، السلمي الكوفي، روى عن عبد الله بن شهاب الخولاني في الوضوء، وعروة البارقي في الجهاد، وسليمان بن عمرو، ويروي عنه (ع) وأبو الأحوص وشعبة والسفيانان وزائدة، وثقه أحمد وابن معين والنسائي، قال العجلي: كوفي تابعي ثقة في عداد الشيوخ، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة، وقال في التقريب: ثقة من الرابعة، وله حديث واحد في الجامع وليس في مسلم من اسمه شبيب إلا هذا الثقة.

(عن عبد الله بن شهاب الخولاني) أبي الجزل بفتح الجيم وسكون الزاي الكوفي، روى عن عائشة في الوضوء، وعمر، ويروي عنه (م) وشبيب بن غرقدة والشعبي وخيثمة بن عبد الرحمن وثقه ابن خلفون، وقال في التقريب: مقبول من الثالثة (قال) ابن شهاب الخولاني (كنت نازلًا على عائشة) أي ضيفًا عندها. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم كوفيون إلا عائشة رضي الله تعالى عنها (فاحتلمت) أي رأيت في النوم ما يراه النائم من صورة النساء فانزلت المني (في ثوبي) بصيغة التثنية المضاف إلى ياء المتكلم أي في ثوبين لي الإزار والرداء (فغمستهما) أي أدخلت الثوبين (في الماء) لأنظفهما (فرأتني جارية) أي أمة مملوكة (لعائشة) رضي الله تعالى عنها (فاخبرتها) أي فأخبرت الجارية عائشة ما فعلته بثوبي من غمسهما في الماء (فبعثَتْ) أي أرسلت (إلي عائشة فـ) لما حضرتها (قالت) لي

ص: 82

مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ بِثَوْبَيكَ؟ قَال قُلْتُ: رَأَيتُ مَا يَرَى النَّائِمُ في مَنَامِهِ. قَالتْ: هَلْ رَأيتَ فِيهِمَا شَيئًا؟ قُلْتُ: لا. قَالتْ: لَوْ رَأَيتَ شَيئًا غَسَلتَهُ. لَقَدْ رَأَيتُنِي وَإِنِّي لأحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، يَابِسًا بِظُفُرِي

ــ

من وراء الحجاب (ما حملك) أي أي شيء حملك وبعثك (على ما صنعت بثوبيك) من غمسهما في الماء (قال) ابن شهاب (قلت) لعائشة اعتذارًا إليها من غمسهما في الماء (رأيت) في نومي (ما يرى النائم في منامه) من خيال النساء فحسِبْتُ أنهما نَجُسَا فغمستهما في الماء لتطهيرهما (قالت) عائشة (هل رأيت فيهما) أي في الثوبين (شيئًا) من المني (قلت) لها (لا) أي ما رأيت فيهما شيئًا من آثار المني (قالت) عائشة فإذا لم تر فيهما فلم غمستهما في الماء حتى (لو رأيت) فيهما (شيئًا) من المني (كسلته) أي غسلت المني الذي رأيته فيهما لا الثوبين (لقد رأيتُنِي) أي والله لقد رأيت نفسي (و) الحال (إني لأحكه) أي لأحك المني (من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة كونه (يابسًا) أي جافًا على الثوب وقوله (بظفري) متعلق بأحكه.

قال النواوي: قولها (فلو رأيت شيئًا غسلته) هو استفهام إنكار حذفت منه الهمزة تقديره أكنت غاسله معتقدًا وجوب غسله، وكيف تفعل هذا وقد كنت أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسًا بظفري ولو كان نجسًا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتف بحكه. والله أعلم اهـ.

وقد تقدم في الباب السابق بيان من خرَّج هذا الحديث من أصحاب الأمهات برقم رواه أحمد [6/ 97 و 135] والبخاري [229] وأبو داود [371 - 373] والترمذي [117 و 118] والنسائي [1/ 56] ولكن بلفظ عن الأسود أن رجلًا نزل بعائشة.

وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة، وفيها خلاف مشهور عندنا وعند غيرنا والأظهر طهارتها، وتعلَّقَ المحتجون بهذا الحديث بأن قالوا: الاحتلام مستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من تلاعب الشيطان بالنائم فلا يكون المني على ثوبه صلى الله عليه وسلم إلا من الجماع ويلزم من ذلك مرور المني على موضع أصاب رطوبة الفرج فلو كانت الرطوبة نجسة لتنجس بها المني ولما تركه في ثوبه ولما اكتفى بالفرك. وأجاب القائلون بنجاسة رطوبة فرج المرأة بجوابين أحدهما: أنه يمتنع استحالة الاحتلام منه صلى الله عليه وسلم وكونه من تلاعب

ص: 83

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الشيطان بل الاحتلام منه صلى الله عليه وسلم جائز وليس هو من تلاعب الشيطان بل هو فيض زيادة المني يخرج في وقت امتلاء أوعيته، والثاني: أنه يجوز أن يكون ذلك حصل بمقدمات جماع فسقط منه شيء على الثوب، وأما المختلط بالرطوبة فلم يقع على الثوب، والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ نواوي.

***

ص: 84