المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌163 - (68) (50) باب في بيان صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌141 - (46) (28) باب المسح على الناصية والعمامة والخمار

- ‌142 - (47) (29) باب التوقيت في المسح على الخفين

- ‌143 - (48) (30) باب حكم فعل الصلوات الخمس بوضوء واحد

- ‌144 - (49) (31) باب كراهة غمس اليد في الإناء لمن استيقظ من النوم حتى يغسلها ثلاثًا

- ‌145 - (50) (32) باب إذا ولغ الكلب في الإناء أريق الماء وغُسِل الإناء سبع مرات

- ‌[فصل]

- ‌146 - (51) (33) باب النهي عن البول في الماء الراكد

- ‌147 - (52) (34) باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد

- ‌148 - (53) (35) باب صب الماء على البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض المتنجسة بذلك تطهر بصب الماء عليها من غير حاجة إلى حفرها وتقويرها والأمر بالرفق على الجاهل إذا فعل منكرًا وأن المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله تعالى فيها

- ‌(فصل في مسائل منثورة تتعلق بهذا الباب)

- ‌149 - (54) (36) باب مشروعية النضح في تطهير بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل طعامًا

- ‌150 - (55) (37) باب فَرْكِ المنيِّ وحَتِّهِ من الثوب

- ‌151 - (56) (38) باب غسل المني من الثوب

- ‌152 - (57) (39) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

- ‌153 - (58) (40) باب وجوب الاستبراء والتستر من البول

- ‌154 - (59) (41) باب ما يحل من الحائض

- ‌155 - (60) (42) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وهو معتكف في المسجد وهي في بيتها وطهارة سؤرها

- ‌156 - (61) (43) باب في الحائض تُناول الخمرة من البيت لزوجها المعتكف في المسجد

- ‌157 - (62) (44) باب جواز مشاربة الحائض ومؤاكلتها ومساكنتها والاتكاء عليها في حال قراءة القرآن

- ‌158 - (63) (45) باب الوضوء من المذي وغسل الذكر منه

- ‌159 - (64) (46) باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم

- ‌160 - (65) (47) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو معاودة أهله وطوافه على نسائه بغسل واحد

- ‌161 - (66) (48) باب وجوب الغسل على المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌162 - (67) (49) باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما

- ‌163 - (68) (50) باب في بيان صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة

- ‌[فصل في صفة غسل الجنابة]

- ‌164 - (69) (51) باب بيان القدر المستحب في ماء الغسل والوضوء وجواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وغسل أحدهما بفضل الآخر

- ‌165 - (70) (52) باب كم مرة يُصَبُّ الماء على الرأس عند الغسل من الجنابة

- ‌166 - (71) (53) باب: الرخصة في ترك نقض ضفائر المغتسلة

- ‌167 - (72) (54) باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم

- ‌168 - (73) (55) باب: في الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة وغسل المستحاضة

- ‌169 - (74) (56) باب: لا تقضي الحائض الصلاة وتقضي الصوم

- ‌170 - (75) (57) باب: استتار المغتسل عند غسله بثوب ونحوه

- ‌171 - (76) (58) باب: النهي عن النظر إلى العورة وعن الإفضاء

- ‌172 - (77) (59) باب: من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة

- ‌173 - (78) (60) باب: الاعتناء بحفظ العورة

- ‌174 - (79) (61) باب: ما يستتر به عند قضاء الحاجة

- ‌175 - (80) (62) باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا ينزل

- ‌176 - (81) (63) باب نسخ إنما الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين

- ‌177 - (82) (64) باب الوضوء مما مست النار

- ‌178 - (83) (65) باب نسخ الوضوء مما مست النار

- ‌179 - (84) (66) باب الوضوء من لحوم الإبل

- ‌180 - (85) (67) باب يقين الطهارة لا يُرفع بالحدث المشكوك فيه

- ‌181 - (86) (68) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌182 - (87) (69) باب التيمم

- ‌183 - (88) (70) باب لا يرد قاضي الحاجة على من سلَّم عليه

- ‌184 - (89) (71) باب الدليل على طهارة المسلم ولو جنبًا

- ‌185 - (90) (72) باب ذكر الله تعالى في كل الأحيان

- ‌186 - (91) (73) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور

- ‌187 - (92) (74) باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء

- ‌189 - (93) (75) باب الدليل على أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء

الفصل: ‌163 - (68) (50) باب في بيان صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة

‌163 - (68)(50) باب في بيان صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة

613 -

(279)(125) 891) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَيةَ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيهِ. ثُمَّ يُفْرغُ بِيَمِينِه عَلَى شِمَالِهِ. فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ

ــ

163 -

(68)(50) باب في بيان صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة

613 -

(279)(125)(89)(حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير (التميمي) أبو زكرياء النيسابوري ثقة من (10) قال (حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي ثقة من (9)(عن هشام بن عروة) بن الزبير بن العوام الأسدي أبي المنذر المدني ثقة من (5)(عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبي عبد الله المدني ثقة من (2)(عن عائشة) زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد كوفي وواحد نيسابوري (قالت) عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل) أي إذا أراد الغسل (من الجنابة) أي لأجل حدث الحنابة أو بسبب الجنابة، فمن إما تعليلية أو سببية، والجنابة اسم مصدر لأجنب الرباعي يقال أجنب الرجل إجنابًا وجنابة إذا التبس بحدث الجنابة والجنب الذي يجب عليه الغسل بالجماع أو بخروج المني، ويقع على الواحد والاثنين والجماعة والمؤنث والمذكر بلفظ واحد، والجنابة في الأصل معناها البعد وسُمي الإنسان جنبًا لأنه نُهِيَ أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر وقيل لمجانبته الناس حتى يغتسل وفي القاموس الجنابة المني، اهـ.

أي إذا أراد أن يغتسل من الجنابة كما في رواية الترمذي (يبدأ) بغسل كفيه (فيغسل يديه) أي كفيه قبل ادخالهما الإناء فهو تفسير ليبدأ (ثم يُفْرغ) الماء من الإناء (بيمينه) ويصبه (على شماله) ليستنجي بها (فيغسل فرجه) بشماله، قال الحافظ: قوله (فيغسل كفيه) يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مُسْتَقْذَر، ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم، ويدل عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث (قبل أن

ص: 170

ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ. فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعَرِ. حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرأَ، حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ. ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ

ــ

يُدْخِلَهما في الإناء) رواه الشافعي والترمذي. اهـ. قال القاضي عياض: قد تقدم أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء سنة، ويجب على مَن بيده أذى، اهـ (ثم) أي ثم بعد الفراغ من غسل اليدين والاستنجاء (يتوضأ وضوءه للصلاة) بالنصب أي وضوءًا مثل وضوئه للصلاة أي يتوضأ وضوءًا كاملًا، وفي البذل: ظاهره أنه كان يغسل رجليه قبل غسل سائر البدن، وسيأتي في آخر الحديث (ثم يغسل رجليه) أي يغسل رجليه بعد التَّنَحِّي عن ذلك المكان إلا أن يجمع بينهما بأنه كان يفعل أحيانًا كذا وأحيانًا كذا، أو يؤول بأنه كان يغسل رجليه لإزالة الحدث أولًا ثم يغسل بعد ذلك للنظافة وإزالة الطين ثانيًا هكذا قرره بعضهم، اهـ (ثم) بعد فراغه من الوضوء الكامل (يأخذ الماء) بكفيه (فيدخل أصابعه) العشر (في أصول الشعر) أي في منابت الشعر فيُخَلِّلُها حتى يصل الماء إلى بشرتها، والمراد بالشعر شعر رأسه، قال ابن العربي: خلل شعر رأسه خاصة، وتخليل اللحية اختلفت الرواية فيه عن إمامنا، وقال الزرقاني: وهذا التخليل غير واجب اتفاقًا إلا أن يكون رأسه مُلَبَّدًا بشيء، وقال عياض: احتج به بعضهم على تخليل اللحية إما بالعموم أو بقياسه على الرأس. اهـ ابن رسلان. قال القرطبي: قيل إنما فعل ذلك ليسهل دخول الماء إلى أصول الشعر وقل ليتَأَنَّسَ بذلك حتى لا يجده بعده من صب الماء الكثير نفرة، اهـ؛ أي يخلل أصول شعر رأسه (حتى إذا رأى) وظن أو علم (أن قد استبرأ) أي استقصى وبالغ في التخليل من قولهم استبرأ الخبر إذا استقصاه وتتبع أي أنه قد بالغ وأوصل البلل إلى جميعه (حَفَن) أي أخذ الماء بيديه جميعًا وصب (على رأسه ثلاث حفنات) أي ثلاث غرفات جمع حفنة على زنة سجدة وسجدات، والحفنة ملء الكفين من أي شيء كان سواء كان من الطعام أو غيره، وأصلها من الشيء اليابس كالدقيق والرمل والحب ونحوها، يقال حفنت له حفنة أي أعطيته قليلًا قاله في الصحاح، ولا يفهم من هذه الثلاث حفنات أنه غسل رأسه ثلاث مرات، لأن التكرار في الغسل غير مشروع لما في ذلك من المشقة، دهانما كان ذلك العدد لأنه بدأ بجانب رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم على وسط رأسه كما جاء في حديث عائشة الآتي بعد هذا وكما وقع في البخاري أيضًا من حديثها (ثم أفاض) الماء أي صبه صبًا كثيرًا (على سائر جسده) أي

ص: 171

ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيهِ

ــ

على باقي بدنه، قال القرطبي: استدل به من لا يشترط التدليك في الغسل وهو الشافعي ولا حجة له فيه لأن معنى أفاض غسل كما جاء في حديث ميمونة الآتي بعد هذا، والغسل إجادة التطهير وهو يفيد أن مجرد الإفاضة والغمس لا يُكْتَفَى به في مسمى الغسل بل لا بد مع ذلك من مبالغة إما بالدلك أو بما يَتَنَزَّل منزلته، وقد تواردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يغسل أعضاء وضوئه ويدلكها بيديه، ولا فرق في ذلك بين الغسل والوضوء، اهـ (ثم) بعد ما أفاض الماء على سائر جسده وفرغ من غسله (غسل رجليه) أي يعيد غسل رجليه لإزالة الطين لا لأجل الجنابة، قال القرطبي: وفي حديث ميمونة (ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه) استحب بعض العلماء أن يؤخر غسل رجليه على ظاهر هذه الأحاديث وذلك ليكون الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء، وقد روي عن مالك ليس العمل على تأخير غسل الرجلين وليتم وضوءه في أول غسله فإن أخرَهما أعاد وضوءه عند الفراغ وكأنه رأى أن ما وقع هنا كان لما ناله من تلك البقعة من الطين والأذى، ورُوي أنه واسع، والأظهر الاستحباب لدوام النبي صلى الله عليه وسلم على فعل ذلك، اهـ من المفهم.

قال النواوي: واعلم أنه جاء في روايات عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة قبل إفاضة الماء عليه فظاهر هذا أنه صلى الله عليه وسلم أكمل الوضوء بغسل الرجلين، وقد جاء في أكثر روايات ميمونة توضأ ثم أفاض الماء عليه ثم تنحى فغسل رجليه، وفي رواية من حديثها في البخاري توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه ثم أفاض الماء عليه ثم نحى قدميه فغسلهما، وهذا تصريح بتأخير القدمين. وللشافعي رضي الله تعالى عنه قولان: أصحهما وأشهرهما والمختار منهما أنه يكمل وضوءه بغسل القدمين، والثاني أنه يؤخر غسل القدمين بتأويل روايات عائشة وأكثر روايات ميمونة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره وهو ما سوى الرجلين كما بينته ميمونة في رواية البخاري فهذه الرواية صريحة في تأخير غسل الرجلين وتلك الرواية محتملة للتأويل فيجمع بينهما بما ذكرناه، وأما على المشهور الصحيح فيعمل بظاهر الروايات المشهورة المستفيضة عن عائشة وميمونة جميعًا في تقديم وضوء الصلاة فإن ظاهره كمال الوضوء فهذا كان الغالب، والعادة المعروفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطين لا لأجل الجنابة

ص: 172

614 -

(00)(00)(00) وحدّثناه قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ قَالا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. ح وَحَدَّثَنَا عَلِى بْنُ حُجْرٍ. حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ. وَلَيسَ فِي حَدِيثِهمْ غَسْلُ الرِّجْلَينِ

ــ

فتكون الرجل مغسولةً مرتين، وهذا هو الأكمل والأفضل فكان صلى الله عليه وسلم يواظب عليه، وأما رواية البخاري عن ميمونة فجرى ذلك مرة أو نحوها بيانًا للجواز وهذا كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا ومرة مرة فكان الثلاث في معظم الأوقات لكونه الأفضل، والمرة في نادرٍ من الأوقات لبيان الجواز ونظائر هذا كثيرة، والله أعلم. وأما نية هذا الوضوء فينوي به رفع الحدث الأصغر إلا أن يكون جنبًا غير محدث فإنه ينوي حينئذ سنة الغسل، والله أعلم. اهـ منه.

وهذا الحديث أعني حديث عائشة شارك المؤلف في روايته أحمد [6/ 237] والبخاري [258] وأبو داود [240 - 244] والترمذي [104] والنسائي [1/ 131].

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

614 -

(00)(00)(00)(وحدثناه) أي وحدثنا الحديث المذكور يعني حديث عائشة (قتيبة بن سعيد) البغلاني الثقفي (وزهير بن حرب) الحرشي النسائي (قالا حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي (ح وحدثنا علي بن حجر) السعدي المروزي، قال (حدثنا علي بن مسهر) القرشي الكوفي (ح وحدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي قال (حدثنا) عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (كلهم) أي كل من جرير وعلي بن مسهر وابن نمير رووا (عن هشام) بن عروة الأسدي أبي المنذر المدني، والجار والمجرور في قوله (في هذا الإسناد) متعلق بما عمل في المتابعين، و"في"بمعنى الباء واسم الإشارة راجع إلى ما بعد شيخ المتابَع أي كل من الثلاثة رووا عن هشام بهذا الإسناد يعني عن عروة عن عائشة مثل ما روى أبو معاوية عن هشام، وغرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لأبي معاوية في رواية هذا الحديث عن هشام بن عروة (و) لكن (ليس في حديثهم) أي في حديث هؤلاء الثلاثة وروايتهم (غسل الرجلين) أي ذكر هذا اللفظ بل هو زيادة تفرد بها أبو معاوية. وهذه الأسانيد الثلاثة كلها من خماسياته وثلاثة من رجالها مدنيون واثنان من الأول كوفي وبغلاني أو كوفي ونسائي

ص: 173

615 -

(00)(00)(00) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النبِي صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَ مِن الْجَنَابَةِ. فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفيهِ ثَلاثًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاويةَ. وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ الرِّجْلَينِ.

616 -

(00)(00)(00) وحدّثناه عَمْرٌو النَّاقِدُ،

ــ

واثنان من الثاني واحد كوفي وواحد مروزي واثنان من الثالث كوفيان. ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

615 -

(00)(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي ثقة من (10) قال (حدثنا وكيع) بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي، قال (حدثنا هشام) بن عروة بن الزبير الأسدي المدني (عن أبيه) عروة بن الزبير الأسدي المدني (عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان، وغرضه بسوقه بيان متابعة وكيع لأبي معاوية في رواية هذا الحديث عن هشام، وكرر محل المخالفة بين الروايتين من الحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل) أي أراد الاغتسال (من الجنابة فبدأ) أي فأراد البداية بالكفين (فغسل كفيه ثلاثًا) من المرات (ثم ذكر) وكيع (نحو حديث أبي معاوية و) لكن (لم يذكر) وكيع (غسل الرجلين) كما لم يذكره جرير وعلي بن مسهر وعبد الله بن نمير بل تفرد به أبو معاوية. قال الأبي: وخلاصة ما هنا أن المغتسل إن لم يُرِد أن يتوضأ فالأكمل له أن يغسل الأذى ثم يعيد غسل محل الأذى بنية الجنابة ثم يكمل غسله ويجزيه عن الوضوء باتفاق لأن موانع الأكبر أكثر من موانع الأصغر فاندرج الأقل تحت الأكثر، وإن مس ذكره في أثناء غسله أعاد ما كان غسله من أعضاء الوضوء، قال ابن العربي: يُعيدها بنية الوضوء لأن اللمس لم يؤثر في الغسل وإنما أثر في الوضوء، وإن شاء نوى الجنابة عند غسل الأذى، ولا يعيد غسل محله على المشهور في أن طهارة الحدث ليس من شرطها أن تَرِدَ على الأعضاء والأعضاء طاهرة. اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

616 -

(00)(00)(00)(وحدثناه عمرو) بن محمد بن بكير بن شابور (الناقد) أبو عثمان البغدادي، ثقة حافظ وَهِمَ في حديثٍ من (10) مات سنة (232) روى عنه في

ص: 174