المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌180 - (85) (67) باب يقين الطهارة لا يرفع بالحدث المشكوك فيه - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌141 - (46) (28) باب المسح على الناصية والعمامة والخمار

- ‌142 - (47) (29) باب التوقيت في المسح على الخفين

- ‌143 - (48) (30) باب حكم فعل الصلوات الخمس بوضوء واحد

- ‌144 - (49) (31) باب كراهة غمس اليد في الإناء لمن استيقظ من النوم حتى يغسلها ثلاثًا

- ‌145 - (50) (32) باب إذا ولغ الكلب في الإناء أريق الماء وغُسِل الإناء سبع مرات

- ‌[فصل]

- ‌146 - (51) (33) باب النهي عن البول في الماء الراكد

- ‌147 - (52) (34) باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد

- ‌148 - (53) (35) باب صب الماء على البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض المتنجسة بذلك تطهر بصب الماء عليها من غير حاجة إلى حفرها وتقويرها والأمر بالرفق على الجاهل إذا فعل منكرًا وأن المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله تعالى فيها

- ‌(فصل في مسائل منثورة تتعلق بهذا الباب)

- ‌149 - (54) (36) باب مشروعية النضح في تطهير بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل طعامًا

- ‌150 - (55) (37) باب فَرْكِ المنيِّ وحَتِّهِ من الثوب

- ‌151 - (56) (38) باب غسل المني من الثوب

- ‌152 - (57) (39) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

- ‌153 - (58) (40) باب وجوب الاستبراء والتستر من البول

- ‌154 - (59) (41) باب ما يحل من الحائض

- ‌155 - (60) (42) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وهو معتكف في المسجد وهي في بيتها وطهارة سؤرها

- ‌156 - (61) (43) باب في الحائض تُناول الخمرة من البيت لزوجها المعتكف في المسجد

- ‌157 - (62) (44) باب جواز مشاربة الحائض ومؤاكلتها ومساكنتها والاتكاء عليها في حال قراءة القرآن

- ‌158 - (63) (45) باب الوضوء من المذي وغسل الذكر منه

- ‌159 - (64) (46) باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم

- ‌160 - (65) (47) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو معاودة أهله وطوافه على نسائه بغسل واحد

- ‌161 - (66) (48) باب وجوب الغسل على المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌162 - (67) (49) باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما

- ‌163 - (68) (50) باب في بيان صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة

- ‌[فصل في صفة غسل الجنابة]

- ‌164 - (69) (51) باب بيان القدر المستحب في ماء الغسل والوضوء وجواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وغسل أحدهما بفضل الآخر

- ‌165 - (70) (52) باب كم مرة يُصَبُّ الماء على الرأس عند الغسل من الجنابة

- ‌166 - (71) (53) باب: الرخصة في ترك نقض ضفائر المغتسلة

- ‌167 - (72) (54) باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم

- ‌168 - (73) (55) باب: في الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة وغسل المستحاضة

- ‌169 - (74) (56) باب: لا تقضي الحائض الصلاة وتقضي الصوم

- ‌170 - (75) (57) باب: استتار المغتسل عند غسله بثوب ونحوه

- ‌171 - (76) (58) باب: النهي عن النظر إلى العورة وعن الإفضاء

- ‌172 - (77) (59) باب: من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة

- ‌173 - (78) (60) باب: الاعتناء بحفظ العورة

- ‌174 - (79) (61) باب: ما يستتر به عند قضاء الحاجة

- ‌175 - (80) (62) باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا ينزل

- ‌176 - (81) (63) باب نسخ إنما الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين

- ‌177 - (82) (64) باب الوضوء مما مست النار

- ‌178 - (83) (65) باب نسخ الوضوء مما مست النار

- ‌179 - (84) (66) باب الوضوء من لحوم الإبل

- ‌180 - (85) (67) باب يقين الطهارة لا يُرفع بالحدث المشكوك فيه

- ‌181 - (86) (68) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌182 - (87) (69) باب التيمم

- ‌183 - (88) (70) باب لا يرد قاضي الحاجة على من سلَّم عليه

- ‌184 - (89) (71) باب الدليل على طهارة المسلم ولو جنبًا

- ‌185 - (90) (72) باب ذكر الله تعالى في كل الأحيان

- ‌186 - (91) (73) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور

- ‌187 - (92) (74) باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء

- ‌189 - (93) (75) باب الدليل على أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء

الفصل: ‌180 - (85) (67) باب يقين الطهارة لا يرفع بالحدث المشكوك فيه

‌180 - (85)(67) باب يقين الطهارة لا يُرفع بالحدث المشكوك فيه

698 -

(325)(171)(135) وحدّثني عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. ح وَحَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. قَال عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمَّهِ؛

ــ

180 -

(85)(67) باب يقين الطهارة لا يُرفع بالحدث المشكوك فيه

698 -

(325)(171)(135)(وحدثني عمرو) بن محمد بن بكير بن شابور (الناقد) أبو عثمان البغدادي ثقة، من (10) مات سنة (232) روى عنه في (10) أبواب (وزهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي ثقة، من (10) مات سنة (234) روى عنه في (20) بابا (ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي ثقة، من (10) مات سنة (235) روى عنه في (16) بابا، وأتى بحاء التحويل لبيان اختلاف كيفية سماعه من مشايخه؛ أي روى لي كل من الثلاثة حالة كونهم (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن) سفيان (بن عيينة) بن ميمون الهلالي مولاهم أبي محمد الأعور الكوفي ثقة مدلس لكن عن الثقات، من (8) مات سنة (198) روى عنه في (25) بابا، وأتى بقوله (قال عمرو) الناقد (حدثنا سفيان بن عيينة) تورعًا من الكذب عليه (عن) محمد بن مسلم بن عبيد الله (الزهري) أبي بكر المدني ثقة، من (4) مات سنة (125) روى عنه في (23) بابا (عن سعيد) بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي أبي محمد المدني سيد التابعين ثقة ثبت، من كبار (2) مات بعد التسعين (90) وقد ناهز (80) سنة، روى عنه في (17) بابا (و) عن (عباد بن تميم) كما هو لفظ البخاري بن غَزِيَّة بفتح فكسر ففتح مع التشديد الأنصاري المازني المدني، روى عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم -وهو أخو أبيه لأمه- في الوضوء والصلاة والزكاة والحج وغيرها، وأبي بشير الأنصاري في اللباس وعن أبيه، ويروي عنه (ع) والزهري وأبو بكر بن حزم وعبد الله بن أبي بكر وعمرو بن يحيى المازني ويحيى بن سعيد وغيرهم، وثقه النسائي، وقال العجلي: مدني ثقة، وقال في التقريب: ثقة من الثالثة، وقد قيل إن له رؤية يعني أن الزهري، روى عن كل من سعيد وعباد وكلاهما رويا (عن عمه) أي عن عم عباد بن تميم وهو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري النجاري المازني أبي محمد المدني شهد بدرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب حديث الوضوء قُتل يوم

ص: 322

شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ، يُخَيَّلُ إِلَيهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشيءَ فِي الصَّلاةِ. قَال:"لا يَنْصَرِفُ حَتى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَو يَجِدَ رِيحًا"

ــ

الحرة سنة (63) وهو صحابي مشهور له أحاديث اتفقا على (8) وانفرد (خ) بحديث، ولأبيه زيد بن عاصم أيضًا صحبة، ولأمه نُسَيبَةَ بنت كعب بن عمرو بن مبذولٍ صحبة، ولأخيه حديث، وأربعتهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه هو حبيب بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو كوفي وبغدادي أو كوفي ونسائي (شُكِيَ) على صيغة المجهول (إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلُ) نائب الفاعل، والشاكي غير معلوم أي أُخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الشكاية والاستفتاء شأن الرجل الذي يجد الشيء في الصلاة، وفي رواية البخاري (أنه) أي أن عبد الله بن زيد راوي الحديث (شكا) بصيغة المعلوم، وفاعله ضمير الراوي أي أخبر على سبيل الشكوى (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلَ) بالنصب على المفعولية أي أخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستفتاء والشكاية شأن الرجل وحاله ليبين لهم حكمه (يُخَيَّلُ إليه) بضم المثناة التحتية وفتح المعجمة مبنيّا للمفعول، والجملة صلة لموصول محذوف كما في رواية البخاري (الرجل الذي يخيل إليه) أي يُشَبَّه له ويصَوَّرُ في قلبه ويظن، وفي بذل المجهود والخيال ها هنا بمعنى الظن، والظن ها هنا أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهما على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين اهـ. وجملة قوله (أنه يجد الشيء) أي الحدث والريح خارجًا من دبره وهو (في الصلاة) بدل اشتمال من الرجل أي شكى إليه حال الرجل أنه يجد الشيء (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية البخاري وأبي داود (فقال) بزيادة الفاء (لا ينصرف) بالجزم على النهي وبالرفع على النفي أي لا ينفتل ولا يخرج من الصلاة على احتمال نَقْضِ الوضوء (حتى يسمع) أي إلى أن يسمع بأذنه (صوتًا) أي صوت الريح الخارج من دبره (أو يجد) أي يشم بأنفه (ريحًا) أي رائحة ما يخرج منه، و"أو" هنا للتفصيل لا للشك أي حتى يعلم وجود أحدهما بالعلم اليقين، ولا يشترط السماع والشم بالإجماع فإن الأصم لا يسمع صوته والأخشم الذي راحت حاسة شمه لا يشم أصلًا، والمراد تحقق وجودهما حتى إنه لو كان أخشم لا يشم أو أصم لا يسمع كان الحكم كذلك، والمعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى وهذا كحديث "إذا استهل الصبي وَرِثَ وصُلِّي عليه" إذ لم يُرد تخصيص

ص: 323

قَال أَبُو بَكْرٍ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا: هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زيدٍ.

699 -

(326)(172)(136) وحدّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَجَدَ

ــ

الاستهلال دون غيره من أمارات الحياة كالحركة والقبض والبسط ونحوها، وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الفقه وهي استصحاب اليقين وطرح الشك الطارئ، والعلماء متفقون على ذلك فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث عمل بيقين الطهارة أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بيقين الحدث كما هو مبسوط في كتب الفقه (قال أبو بكر وزهير بن حرب) أي زادا (في روايتهما) لهذا الحديث (هو) وفي نسخة (وهو) بزيادة الواو والضمير عائد على عم عباد بن تميم وهو الشاكي على ما جاء في رواية البخاري كما مر آنفًا أي عم عباد بن تميم اسمه (عبد الله بن زيد) بن عاصم الأنصاري المازني الصحابي الجليل وهو أخو عباد لأمه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد 31/ 96، والبخاري 1731، وأبو داود [176] والنسائي [1/ 99].

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عبد الله بن زيد بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فقال:

699 -

(326)(172)(136)(وحدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي قال (حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن جرير بن قُرْط الضبي أبو عبد الله الكوفي، قال ابن خِراش: صدوق، وقال الخليلي: ثقة، ووثقه العجلي والنسائي، وقال في التقريب: ثقة صحيح الكتاب، قيل كان في آخر عمره يَهِمُ من حفظه، من (8) مات سنة (188) روى عنه في (16) بابا (عن سهيل) بن أبي صالح السمان أبي يزيد المدني، وثقه ابن عيينة والعجلي، وقال في التقريب: صدوق، من (6) مات في خلافة المنصور، روى عنه في (13) بابا (عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان الزيات مولى جويرية بنت الحارث القيسية المدني ثقة ثبت، من (3) مات سنة (151) روى عنه في (8) أبواب (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد كوفي وواحد نسائي (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد

ص: 324

أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيئًا فَأَشْكَلَ عَلَيهِ. أَخَرَجَ مِنْهُ شَيءٌ أَمْ لا. فَلا يَخْرُجَن مِنَ الْمَسْجِدِ حَتى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا"

ــ

أحدكم) أي علم أحدكم (في بطنه شيئًا) أي اختلاجا وتحركًا كالقرقرة بأن تردد في بطنه ريح (فأشكل) والْتَبَس (عليه أخرج منه شيء) من الريح (أم لا) يخرج منه شي أي شك بالاختلاج وحركة الدبر أَخَرَجَ شيء منه أم لا (فلا يخرجن من المسجد) أي لا ينصرفن من مصلاه للتوضوء على احتمال خروج الريح لأن يقين الطهارة لا يبطله الشك في الحديث (حتى يسمع صوتًا) أي صوت الريح الخارجة من الدبر (أو يجد ريحًا) أي نتن الريح، وهذا مجاز عن تيقن الحدث لأنهما سببان لعلم ذلك، قيل يوهم قوله (من المسجد) أن حكم غير المسجد بخلاف المسجد، قلنا المراد بالمسجد هنا المصلى كما قررناه لكن أشير به إلى أن الأصل أن يُصلي في المسجد لأنه مكانها فعلى المؤمن ملازمة الجماعات في المسجد، اهـ من المشارق والمرقاة، وقال ابن الملك عند شرح قوله (فأشكل عليه أَخَرَج منه شيء أم لا) يعني صار مشكلًا عنده خروج شيء من بطنه وعدم خروجه، فهمزة الاستفهام هنا من حروف المصادر كما عدها بعض النحاة منها كما في قوله تعالى {سَوَاءٌ عَلَيهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ} يعني إنذارك وعدم إنذارك سواء، اهـ كما بسطنا الكلام عليها في تفسيرنا الحدائق في تلك الآية، واستُدِلَّ بعموم حديث الباب على أن الريح الخارجة من أحد السبيلين توجب الوضوء، وقال أصحاب أبي حنيفة: خروج الريح من القبل لا يُوجب الوضوء، قلت: اختلف في الريح الخارجة من قُبل المرأة وذكر الرجل فلم يُذْكَر حكمهما في ظاهر الرواية. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 414] وأبو داود [177] والترمذي [74 و 75].

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين الأول: حديث عبد الله بن زيد ذكره للاستدلال، والثاني: حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد.

***

ص: 325