المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌160 - (65) (47) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو معاودة أهله وطوافه على نسائه بغسل واحد - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌141 - (46) (28) باب المسح على الناصية والعمامة والخمار

- ‌142 - (47) (29) باب التوقيت في المسح على الخفين

- ‌143 - (48) (30) باب حكم فعل الصلوات الخمس بوضوء واحد

- ‌144 - (49) (31) باب كراهة غمس اليد في الإناء لمن استيقظ من النوم حتى يغسلها ثلاثًا

- ‌145 - (50) (32) باب إذا ولغ الكلب في الإناء أريق الماء وغُسِل الإناء سبع مرات

- ‌[فصل]

- ‌146 - (51) (33) باب النهي عن البول في الماء الراكد

- ‌147 - (52) (34) باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد

- ‌148 - (53) (35) باب صب الماء على البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض المتنجسة بذلك تطهر بصب الماء عليها من غير حاجة إلى حفرها وتقويرها والأمر بالرفق على الجاهل إذا فعل منكرًا وأن المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله تعالى فيها

- ‌(فصل في مسائل منثورة تتعلق بهذا الباب)

- ‌149 - (54) (36) باب مشروعية النضح في تطهير بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل طعامًا

- ‌150 - (55) (37) باب فَرْكِ المنيِّ وحَتِّهِ من الثوب

- ‌151 - (56) (38) باب غسل المني من الثوب

- ‌152 - (57) (39) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

- ‌153 - (58) (40) باب وجوب الاستبراء والتستر من البول

- ‌154 - (59) (41) باب ما يحل من الحائض

- ‌155 - (60) (42) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وهو معتكف في المسجد وهي في بيتها وطهارة سؤرها

- ‌156 - (61) (43) باب في الحائض تُناول الخمرة من البيت لزوجها المعتكف في المسجد

- ‌157 - (62) (44) باب جواز مشاربة الحائض ومؤاكلتها ومساكنتها والاتكاء عليها في حال قراءة القرآن

- ‌158 - (63) (45) باب الوضوء من المذي وغسل الذكر منه

- ‌159 - (64) (46) باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم

- ‌160 - (65) (47) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو معاودة أهله وطوافه على نسائه بغسل واحد

- ‌161 - (66) (48) باب وجوب الغسل على المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌162 - (67) (49) باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما

- ‌163 - (68) (50) باب في بيان صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة

- ‌[فصل في صفة غسل الجنابة]

- ‌164 - (69) (51) باب بيان القدر المستحب في ماء الغسل والوضوء وجواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وغسل أحدهما بفضل الآخر

- ‌165 - (70) (52) باب كم مرة يُصَبُّ الماء على الرأس عند الغسل من الجنابة

- ‌166 - (71) (53) باب: الرخصة في ترك نقض ضفائر المغتسلة

- ‌167 - (72) (54) باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم

- ‌168 - (73) (55) باب: في الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة وغسل المستحاضة

- ‌169 - (74) (56) باب: لا تقضي الحائض الصلاة وتقضي الصوم

- ‌170 - (75) (57) باب: استتار المغتسل عند غسله بثوب ونحوه

- ‌171 - (76) (58) باب: النهي عن النظر إلى العورة وعن الإفضاء

- ‌172 - (77) (59) باب: من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة

- ‌173 - (78) (60) باب: الاعتناء بحفظ العورة

- ‌174 - (79) (61) باب: ما يستتر به عند قضاء الحاجة

- ‌175 - (80) (62) باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا ينزل

- ‌176 - (81) (63) باب نسخ إنما الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين

- ‌177 - (82) (64) باب الوضوء مما مست النار

- ‌178 - (83) (65) باب نسخ الوضوء مما مست النار

- ‌179 - (84) (66) باب الوضوء من لحوم الإبل

- ‌180 - (85) (67) باب يقين الطهارة لا يُرفع بالحدث المشكوك فيه

- ‌181 - (86) (68) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌182 - (87) (69) باب التيمم

- ‌183 - (88) (70) باب لا يرد قاضي الحاجة على من سلَّم عليه

- ‌184 - (89) (71) باب الدليل على طهارة المسلم ولو جنبًا

- ‌185 - (90) (72) باب ذكر الله تعالى في كل الأحيان

- ‌186 - (91) (73) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور

- ‌187 - (92) (74) باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء

- ‌189 - (93) (75) باب الدليل على أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء

الفصل: ‌160 - (65) (47) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو معاودة أهله وطوافه على نسائه بغسل واحد

‌160 - (65)(47) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو معاودة أهله وطوافه على نسائه بغسل واحد

594 -

(268)(114)(77) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا اللَّيثُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، قَبْلَ أَنْ يَنَامَ

ــ

160 -

(65)(47) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو معاودة أهله وطوافه على نسائه بغسل واحد

594 -

(268)(114)(77)(حدثنا يحيى بن يحيى التميمي) أبو زكرياء النيسابوري ثقة من (10)(ومحمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري ثقة من (10)(قالا حدثنا الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم أبو الحارث المصري ثقة متقن من (7)(ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنا قتيبة بن سعيد) بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني ثقة من (10) قال (حدثنا ليث) بن سعد المصري أبو الحارث الفهمي، وأتى بحاء التحويل لبيان اختلاف صيغة مشايخه (عن) محمد بن مسلم (ابن شهاب) الزهري أبي بكر المدني ثقة من (4)(عن أبي سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري ثقة كثير الحديث من (3)(عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان أو مصري ونيسابوري أو مصري وبغلاني (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام) قبل الغسل (وهو) أي والحال أنه (جنب) من مضاجعة أهله (توضأ وضوءه للصلاة) أي توضأ وضوءًا شرعيًّا كاملًا مثل وضوئه للصلاة بتمام أركانه وسننه، والظرف في قوله (قبل أن ينام) متعلق بتوضأ أي يتوضأ وضوءًا كاملًا بغسل جميع أعضائه تخفيفًا للحدث لأنه يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء، وهذا يدل على بطلان قول من قال إنه الوضوء اللغوي، اهـ قرطبي. قال السنوسي: وهذا الوضوء أوجبه ابن حبيب وداود وظاهر المذهب الندب، وهل شُرعَ ليبيت على إحدى الطهارتين أو لينشط للغسل؟ قولان وعليهما وضوء الحيض ويتيمم من تعذر عليه الماء، قال ابن العربي: المذهب أنه لا ينقض بحدث غير الجنابة، والمعروف أنه كوضوء الصلاة وذكر ابن العربي عن ابن حبيب

ص: 132

595 -

(00)(00)(00) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَوَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا كَانَ جُنُبًا، فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَنَامَ، تَوَضأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ

ــ

إن ترك فيه غسل الرجلين أجزأ وهو خلاف تعليله ليبيت على طهارة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 192] والبخاري [286] وأبو داود [222 - 228] والترمذي [118 و 119] والنسائي [1/ 138].

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عائشة رضي الله عنها فقال:

595 -

(00)(00)(00)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي ثقة من (10) قال (حدثنا) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم المعروف بـ (ابن عُلَيَّة) اسم أمه القرشي الأسدي مولاهم أبو بشر البصري ثقة من (8) روى عنه في (15) بابا (ووكيع) بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة من (9) روى عنه في (19) بابا (وكندر) محمد بن جعفر الهذلي أبو عبد الله البصري ثقة إلا أن فيه غفلة من (9) روى عنه في (6) أبواب، كلهم (عن شعبة) بن الحجاج العتكي الأزدي أبي بسطام البصري ثقة من (7) إمام الأئمة، روى عنه في (30) بابا (عن الحكم) بن عتيبة مصغرًا الكندي مولاهم أبي محمد الكوفي ثقة أثبت الناس في إبراهيم من (5) روى عنه في (9) أبواب (عن إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعي أبي عمران الكوفي ثقة مرسل كثيرًا من (5) روى عنه في (11) بابا (عن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي أبي عمرو الكوفي ثقة مكثر من (2) روى عنه في (5) أبواب (عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سباعياته رجاله خمسة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد بصري أو أربعة منهم كوفيون واثنان بصريان وواحد مدني، وغرضه بسوقه بيان متابعة الأسود لأبي سلمة في رواية هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة في سَوْقِ الحديث، ولما في هذه الرواية من الزيادة (قالت) عائشة رضي الله تعالى عنها (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا) أي ذا جنابة من وقاع أهله (فأراد أن يأكل) أو يشرب كما في حديث آخر (أو ينام) قبل الغسل (توضأ وضوءه للصلاة) أي توضأ وضوءًا شرعيًّا مثل

ص: 133

596 -

(00)(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وَحَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَال: حَدَّثَنَا أَبِي. قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

قَال ابْنُ الْمُثَنَّى فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ

ــ

وضوئه للصلاة بغسل جميع أعضائه ليكون على إحدى الطهارتين في أكله أو نومه.

قال القرطبي: وأما وضوء الجنب عند الأكل فظاهر مساق حديث عائشة يقتضي أن يكون ذلك الوضوء هو وضوء الصلاة فإِنها جمعت بين الأكل والنوم في الوضوء، وقد حُكِيَ أن ابن عمر كان يأخذ بذلك عند الأكل، والجمهور على خلافه، وأن معنى وضوئه عند الأكل غسل يديه وذلك لما يخاف أن يكون أصابهما أذى، وقد روى النسائي عن عائشة هذا مفسرًا، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت: غسل يديه ثم يأكل أو يشرب. رواه النسائي [1/ 139]. اهـ.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

596 -

(00)(00)(00)(حدثنا محمد بن المثنى) بن عبيد العنزي أبو موسى البصري ثقة من (10) روى عنه في (14) بابا (و) محمد (بن بشار) بن عثمان العبدي أبو بكر البصري المعروف ببندار ثقة من (10) روى عنه في (12) بابا (قالا حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ) التميمي أبو عمرو البصري ثقة من (10) روى عن أبيه فقط (قال) عبيد الله (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ التميمي العنبري أبو المثنى البصري ثقة من (9) روى عنه في (10) أبواب (قالا) أي قال كل من محمد بن جعفر ومعاذ بن معاذ (حدثنا شعبة) بن الحجاج البصري، والجار والمجرور في قوله (بهذا الإسناد) متعلق بما عمل في المتابع، واسم الإشارة راجع إلى ما بعد شيخ المتابَع أي حدثنا محمد بن جعفر ومعاذ بن معاذ عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة مثل ما حدث ابن عُلَيَّةَ ووكيع وغندر عن شعبة، وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة هذين لأولئك الثلاثة في رواية هذا الحديث عن شعبة، وفائدتها بيان كثرة طرقه ولكن (قال ابن المثنى في حديثه) أي في روايته (حدثنا الحكم سمعت إبراهيم يحدث) عن الأسود عن عائشة بهذا الحديث؛ فصرح بالسماع في موضعين بخلاف الرواية

ص: 134

597 -

(269)(114)(78) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيى، وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَابْنُ نُمَيرٍ، وَاللَّفْظُ لَهُمَا، قَال ابْنُ نُمَيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي. وَقَال أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو

ــ

المتقدمة فإنها معنعنة بقوله: عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود، قال النواوي: فقوله قال ابن المثنى في حديثه حدثنا الحكم سمعت إبراهيم يحدث معناه قال ابن المثنى في روايته عن محمد بن جعفر عن شعبة قال شعبة: حدثنا الحكم قال: سمعت إبراهيم، وفي الرواية المتقدمة شعبة عن الحكم عن إبراهيم، والمقصود أن الرواية الثانية أقوى من الأولى فإن الأولى بعن عن، والثانية بحدثنا وسمعت، وقد علم أن حدثنا وسمعت أقوى من عن، وقد قال جماعة من العلماء: إن عن لا تقتضي الاتصال ولو كانت من غير مدلس، والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ.

ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فقال:

597 -

(269)(114)(78)(وحدثني محمد بن أبي بكر) بن علي بن عطاء بن مُقَدَّم بتشديد الدال المفتوحة (المُقَدَّمِي) أي المنسوب إلى جده مقدم أبو عبد الله الثقفي مولاهم البصري، قال يحيى بن معين وأبو زرعة: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث محله الصدق، وقال في التقريب: ثقة من العاشرة مات سنة (234) روى عنه في (5) أبواب (وزهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي ثقة من (10) روى عنه في (20) بابا، روى عنه مسلم في جامعه أكثر من ألف حديث (1000)(قالا) أي قال محمد بن أبي بكر وزهير (حدثنا يحيى وهو ابن سعيد) بن فروخ القطان التميمي أبو سعيد البصري ثقة إمام قدوة من (9) روى عنه في (13) بابا (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري أبي عثمان المدني أحد الفقهاء السبعة ثقة ثبت من (5) روى عنه في (12) بابا.

(ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و) محمد بن عبد الله (بن نمير) وأتى بقوله (واللفظ) أي لفظ الحديث الآتي (لهما) أي لأبي بكر ومحمد بن نمير تورعًا من الكذب على محمد بن أبي بكر وزهير بن حرب (قال ابن نمير حدثنا أبي) عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي (وقال أبو بكر) بن أبي شيبة (حدثنا أبو

ص: 135

أُسَامَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ قَال: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَال:"نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ".

598 -

(00)(00)(00) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عن

ــ

أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي ثقة ثبت ربما دلس من (9) روى عنه في (17) بابا (قالا) أي قال عبد الله بن نمير وأبو أسامة (حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري المدني (عن نافع) العدوي مولى ابن عمر أبي عبد الله المدني الفقيه ثقة ثبت فقيه مشهور من (3) روى عنه في (12) بابا (عن) عبد الله (بن عمر) بن الخطاب العدوي أبي عبد الرحمن المكي الصحابي الجليل، روى عنه في (13) بابا (أن) أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب المدني (قال يا رسول الله) وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان بصريان أو كوفيان أو نسائي وبصري (أيرقد) أي أينام؛ كما في رواية الترمذي (أحدنا وهو جنب قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم) يرقد (إذا توضأ) وضوءه للصلاة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 16] والبخاري [287] وأبو داود [221] والترمذي [120] والنسائي [1/ 140].

وفي تحفة الأحوذي: قوله (قال نعم إذا توضأ) المراد به الوضوء الشرعي لا اللغوي لما رواه البخاري عن عائشة قالت (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة) قال الحافظ: أي توضأ وضوءًا كما للصلاة، وليس المعنى أنه يتوضأ لأداء الصلاة، وإنما المراد وضوءًا شرعيًّا لا لغويًّا، انتهى. وقد اختلف العلماء هل هو واجب أو غير واجب؟ فالجمهور قالوا بالثاني، وذهب داود وجماعة إلى الأول لورود الأمر بالوضوء، ففي رواية البخاري ومسلم "لِيَتوضأ ثم لْيَنَم" وفي رواية لهما "توضأ واغسل ذكرك ثم نم"، قال الشوكاني: يجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب. اهـ.

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عمر رضي الله عنه فقال:

598 -

(00)(00)(00)(وحدثنا محمد بن رافع) القشيري مولاهم أبو عبد الله النيسابوري ثقة من (11) روى عنه في (11) بابا (حدثنا عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني ثقة متشيع من (9) روى عنه في (7) أبواب (عن)

ص: 136

ابْنِ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي نَافِغ عن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النبِي صلى الله عليه وسلم فَقَال: هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَال: "نَعَمْ لِيتَوَضَّأْ ثُمَّ ليَنَمْ. حَتى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ".

599 -

(00)(00)(00) وحدّثني يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَال: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

ــ

عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي أبي الوليد المكي ثقة فقيه وكان يدلس ويرسل، من (6) روى عنه في (16) بابا، قال ابن جريج (أخبرني نافع) الفقيه العدوي مولاهم أبو عبد الله المدني (عن ابن عمر أن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (استفتى النبي صلى الله عليه وسلم أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نوم الجنب قبل غسله. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مكي وواحد صنعاني وواحد نيسابوري، وغرضه بسوقه بيان متابعة ابن جريج لعبيد الله بن عمر في رواية هذا الحديث عن نافع، وفائدتها بيان كثرة طرقه (فقال) عمر في استفتائه (هل ينام أحدنا وهو جنب) أي هل يحل له النوم مع الجنابة قبل أن يغتسل (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤال عمر (نعم) ينام مع الجنابة ولكن (ليتوضأ) أحدكم إذا أراد النوم معها، وهو مجزوم بلام الأمر، ومثله قوله (ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء) أي إذا أراد النوم معها، والظرف مجرد عن معنى الشرط متعلق بِيَنَمْ، أو الجواب معلوم مما قبله، والله أعلم. ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث عمر رضي الله عنه فقال:

599 -

(00)(00)(00)(وحدثني يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي أبو زكرياء النيسابوري ثقة ثبت من (10)(قال) يحيى (قرأت على مالك) أي أخبرني مالك بن أنس ابن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني ثقة إمام ففيه من (7)(عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب أبي عبد الرحمن المدني ثقة، ولكن نافع أقوى منه من (4) مات سنة (127) روى عنه في (6) أبواب (عن) عبد الله (بن عمر) ابن الخطاب العدوي المكي (قال) ابن عمر (ذكر) أبي (عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مكي وواحد نيسابوري، وغرضه بسوقه بيان متابعة عبد الله بن دينار لنافع في رواية هذا

ص: 137

أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيلِ. فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ. ثُمَّ نَمْ".

600 -

(270)(115)(79) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ عَنْ مُعَاويةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيسٍ، قَال: سَأَلْتُ عَائِشةَ عَنْ وتْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

ــ

الحديث عن ابن عمر (أنه) أي أن ابن عمر كما صرح به الزرقاني (تصيبه جنابة من الليل) فهل يجوز له النوم قبل الاغتسال؟ (فقال له) أي لعمر (رسول الله صلى الله عليه وسلم قل له أي لعبد الله (توضأ) وضوءك للصلاة تخفيفًا للحدث (واغسل ذكرك) أي ما أصاب من النجاسة (ثم نم) أي ارقد حتى يغتسل، وهذا الحديث متَمَسَّكُ من قال بوجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام قبل الاغتسال وهم الظاهرية وابن حبيب من المالكية، وذهب الجمهور إلى استحبابه وعدم وجوبه وتمسكوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، وذهب طائفة إلى أن الوضوء المأمور به هناك هو غسل الفرج واليدين، والمراد به التنظيف كذا في الأوجز. اهـ من البذل.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عائشة الأول بحديث آخر لعائشة رضي الله عنها فقال:

600 -

(270)(115)(79)(حدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي أبو رجاء البغلاني ثقة من (10)(حدثنا ليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري ثقة من (7)(عن معاوية بن صالح) بن حدير مصغرًا الحضرمي أبي عبد الرحمن الحمصي، وثقه أحمد وابن معين والنسائي والعجلي وأبو زرعة، وقال في التقريب: صدوق له أوهام من (7) مات سنة (158) روى عنه في (8) أبواب (عن عبد الله بن أبي قيس) مولى عطية بن عازب النصري بالنون أبي الأسود الحمصي، ويقال مولى غُطَيف بن عفيف، وقيل: إنه عازب بن مدرك بن عفيف، روى عن عائشة في الوضوء وأبي ذر، ويروي عنه (م عم) ومعاوية بن صالح ويزيد بن خمير، وثقه النسائي، وقال في التقريب: ثقة مخضرم من الثانية (قال) عبد الله بن أبي قيس (سألت عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم شاميان وواحد مدني وواحد مصري وواحد بغلاني (عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر) عبد الله بن أبي قيس (الحديث) بتمامِه، وتمامُهُ

ص: 138

قُلْتُ: كَيفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالتْ: كُلِّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفعَلُ. رُبَّمَا اغتَسَلَ فَنَام. وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ، قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلهِ الْذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً

ــ

(قلت) لها (أرأيتِ) بكسر التاء أي أخبريني (عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر) بتقدير همزة الاستفهام أي أكان يوتر (أول الليل أم في آخره قالت) عائشة (من كل) أوقات (الليل) أي في أوله وفي آخره (أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره) أي أوقات وتره في بعض الأحيان (إلى) وقت (السحر) ولا يتجاوزه، وفي رواية أبي داود (قالت ربما أوتر) أي صلى الوتر (في أول الليل) تيسيرًا على المسلمين (وربما أوتر في آخره) قال عبد الله بن أبي قيس (قلت) لعائشة (كيف يصنع) رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل (في) غسل (الجنابة كان يغتسل) أي هل كان يغتسل على الفور في أول الليل بعد الفراغ من الجنابة (قبل أن ينام أم) كان (ينام قبل أن يغتسل) فيغتسل في آخر الليل أي، هل يؤخر الغسل إلى آخر الليل؟ (قالت) عائشة كل ذلك) المذكور من الاغتسال أول الليل ومن الاغتسال في آخره (قد كان يفعلـ) ـه تعني كانت له تارات وحالات مختلفة فـ (ربما اغتسل) في أول الليل (فنام) بعد اغتساله، وهذا أقوى وأقرب إلى التنظيف (وربما توضأ فنام) فيغتسل في آخر الليل تيسيرًا على الأمة وبيانًا لجوازه، قال عبد الله بن أبي قيس (قلت الحمد لله الذي جعل في) هذا (الأمر) والدين (سعة) بوزن دعة وزنة أي تيسيرًا وسهولة وترخيصًا للأمة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 273] وأبو داود [226] والنسائي [1/ 238].

قال القاضي عياض: وهذا الحديث طرف من حديث اشتمل على فصول اختصرها مسلم، والحديث على ما ذكر الخوارزمي وأبو داود (قال: فسألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان يوتر أول الليل أو آخره؛ قالت: ربما أوتر أوله ربما أوتر آخره، فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، فقلت: وكيف كانت قراءته أكان يُسِرُّ أو يجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل وربما أسر وربما جهر، قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، فقلت: وكيف يصنع في الجنابة .. ثم ذكرها). اهـ.

قال المازري: فيحمل سؤاله على أنه لما جاء في الحديث (إن الملائكة لا تقرب

ص: 139

601 -

(00)(00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. ح وَحَدَّثَنِيهِ هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. جَمِيعًا عَنْ مُعَاويَةَ بْنِ صَالِحٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

ــ

الجنب) فإن صح حُمل على من أخّر الغسل عن وقت يتعين فيه حضور الصلاة فيصير عاصيًا، والعاصي لا تقربه الملائكة، والمعلوم من حاله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبقى على حال تَبْعُد فيه عنه الملائكة عليه السلام، ألا ترى أنه كان يتقي الثوم ويبعد عنه وعلل ذلك بأنه يناجي الملائكة عليهم السلام، فيحمل تأخيره الغسل إلى وقت يجوز التأخير إليه. اهـ.

قال القاضي عياض: الملائكة التي لا تقرب الجنب وجاء أنها لا تدخل بيتًا فيه جنب هي ملائكة الرحمة والبركة لا الحفظة التي لا تفارق العبد وبعدهم عن الجنب تنزيهًا لهم عن الحدث كما نُزِّهَ عنه تلاوة القرآن ودخول المسجد ومس المصحف. اهـ.

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عائشة رضي الله عنها هذا فقال:

601 -

(00)(00)(00)(وحدثنيه) أي حدثني الحديث المذكور يعني حديث عائشة هذا (زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي ثقة من (10) قال (حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي مولاهم أبو سعيد البصري ثقة ثبت عارف بالرجال والحديث، من (9)(ح وحدثنيه) أيضًا (هارون بن سعيد الأيلي) أبو جعفر التميمي السعدي مولاهم نزيل مصر ثقة من (10) قال (حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري ثقة من (9) حالة كون كل من عبد الرحمن وابن وهب (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن معاوية بن صالح) الحضرمي الحمصي، والجار والمجرور في قوله (بهذا الإسناد) متعلق بما عمل في المتابع، واسم الإشارة راجع إلى ما بعد شيخ المتابَع، وقوله (مثله) مفعول ثان لما عمل في المتابع، والضمير فيه عائد إلى المتابَع المذكور في السند السابق، والتقدير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد يعني عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة مثله أي مثل ما حذث ليث بن سعد عن معاوية بن صالح، وغرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن وهب لليث بن سعد في رواية هذا الحديث عن معاوية بن صالح، وفائدتها بيان كثرة

ص: 140

602 -

(271)(116)(85) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ. ح وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وابْنُ نُمَيرٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاويةَ الْفَزَارِيُّ. كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛

ــ

طرقه. وهذان السندان أيضًا من خماسياته الأول منهما رجاله اثنان منهم شاميان وواحد مدني وواحد بصري وواحد نسائي، والثاني منهما ثلاثة منهم شاميون وواحد مدني وواحد مصري.

ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة فقال:

602 -

(271)(116)(80)(وحدثنا أبو بكر) عبد الله (بن أبي شيبة) العبسي الكوفي ثقة من (10) قال (حدثنا حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعي أبو عمر الكوفي قاضي الكوفة ثقة فقيه، تغير حفظه قليلًا بعد ما استقضى، من (8) مات سنة (195) روى عنه في (14) بابا (ح وحدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي ثقة من (10) قال (أخبرنا) يحيى بن زكرياء (بن أبي زائدة) خالد بن ميمون الهمداني أبو سعيد الكوفي ثقة متقن من (9) مات سنة (184)(ح وحدثني عمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) أبو عثمان البغدادي ثقة من (10)(و) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة من (10)(قالا) أي قال عمرو وابن نمير (حدثنا مروان بن معاوية) بن الحارث بن أسماء (الفزاري) نسبة إلى فزارة قبيلة مشهورة، أبو عبد الله الكوفي نزيل مكة، قال ابن المديني: ثقة من المعروفين واسع الرواية وكان يدلس أسماء الشيوخ، من (8) مات قبل يوم التروية بيوم فجأة سنة (193) روى عنه في (13) بابا، والضمير في قوله (كلهم) عائد إلى ما قبل حاء التحويل أي روى كل من حفص بن غياث وابن أبي زائدة ومروان بن معاوية (عن عاصم) بن سليمان الأحول التميمي أبي عبد الرحمن البصري ثقة من (4) مات سنة (141) روى عنه في (17) بابا (عن أبي المتوكل) علي بن داود، ويقال ابن دُؤَاد بضم الدال بعدها واو مهموزة الناجي بنون وجيم نسبة إلى ناجية قبيلة معروفة، البصري ثقة من (3) مات سنة (108) روى عنه في (2)(عن أبي سعيد) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي (الخدري) نسبة إلى خدرة أحد أجداده المدني الصحابي الجليل رضي الله عنه. وهذه الأسانيد الثلاثة كلها من خماسياته الأولان منهما رجالهما

ص: 141

قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَى أحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ".

زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: بَينَهُمَا وُضُوءًا. وَقَال: ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاودَ

ــ

كوفيان وبصريان ومدني والثالث بغدادي وكوفي أو كوفيان وبصريان ومدني.

(قال) أبو سعيد الخدري (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى) وجامع (أحدكم أهله) أي حليلته (ثم أراد أن يعود) ويرجع إلى الجماع ثانيًا (فليتوضأ) أي فليغسل فرجه لأنه أبلغ في النظافة وأنشط للجماع (زاد أبو بكر) بن أبي شيبة (في حديثه) أي في روايته فليتوضأ (بينهما) أي بين الجماعين (وضوءًا) لغويًّا وهو غسل الفرج أو شرعيًّا على الخلاف الآتي (وقال) أبو بكر أيضًا (ثم أراد أن يعاود) بدل قول غيره أن يعود والمعنى واحد.

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أبو داود [220] والترمذي [141] والنسائي [1/ 142].

قال القرطبي: ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن هذا الوضوء هنا هو الوضوء الشرعي وأنه واجب، واستحبه أحمد وغيره، وذهب الفقهاء وأكثر أهل العلم إلى أنه غسل الفرج فقط مبالغة في النظافة واجتنابًا لاستدخال النجاسة ويستدل على ذلك بأمرين:

أحدهما- أنه قد روى هذا الحديث ليث بن أبي سليم من حديث عمر، وقال فيه "فليغسل فرجه"، مكان "فليتوضأ بينهما وضوءًا" رواه أبو يعلى في الكبير، وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس.

وثانيهما- أن الوطء ليس من قبيل ما شرع له الوضوء؛ فإن أصل مشروعيته للقرب والعبادات، والوطء ينافيه فإِنه للملاذ والشهوات، وهو من جنس المباحات ولو كان ذلك مشروعًا لأجل الوطء لشرع في الوطء المبتدأ فإِنه من نوع المعاود وإنما ذلك لما يتلطخ به الذكر من نجاسة ماء الفرج والمني فإِنه مما يكره ويُسْتَثْقَل عادة وشرعًا. اهـ مفهم.

وقال القاضي عياض: حمل هذا الوضوء عمرو ابنه وأحمد وغيرهم على وضوء الصلاة، وحمله الجمهور على غسل الفرج خوف أن تدخل النجاسة في الفرج دون

ص: 142

603 -

(272)(117)(81) وحدّثنا الحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيبٍ الْحَرَّانِيُّ. حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ، يَعْنِي ابْنَ بُكَيرٍ الْحَذَّاءَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زيدٍ، عَنْ أَنَسٍ؛

ــ

ضرورة مع ما فيه من النظافة التي بنيت عليها الشريعة وتكميل اللذة لأن ما يعلق به من بلل الفرج واشتد عليه من المني مفسدة للذة، ورطوبة الفرج عندنا نجسة لما يخالطها من النجاسة الجارية عليها كالحيض والبول والمني، وللشافعية فيها قولان.

ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة فقال:

603 -

(272)(117)(81)(وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب) عبد الله بن مسلم (الحراني) أبو مسلم القرشي الأموي مولاهم مولى عمر بن عبد العزيز، روى عن أبيه وجده وعن مسكين بن بكير في الوضوء والحدود ويروي، عنه (م ت) وابنه أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني والمحاملي، وفي مسلم عنه حديثان، وثقه البزار والخطيب وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب: ثقة يُغْرِب من الحادية عشرة مات سنة (250) خمسين ومائتين أو بعدها روى عنه في بابين فقط، قال (حدثنا مسكين) بن بكير الحذاء أبو عبد الرحمن الجزري الحراني، روى عن شعبة في الوضوء، والأوزاعي في الحدود، وأرطاة بن المنذر وجعفر بن برقان ومالك ومحمد بن مهاجر وغيرهم، ويروي عنه (خ م د س) والحسن بن أحمد بن أبي شعيب وأحمد والنُّفَيليُّ والمغيرة بن عبد الرحمن الحراني وعمرو بن خالد وغيرهم، وقال أحمد: كثير الوهم له في (خ) فرد حديث، وقال ابن معين: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صدوق يخطئ من التاسعة مات سنة (198) وليس عندهم من اسمه مسكين إلا هذا، وأتى بالعناية في قوله (يعني ابن بكير الحذاء) إشعارا إلى أنه من زيادته لا مما سمعه من شيخه (عن شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبي بسطام البصري ثقة من (7)(عن هشام بن زيد) بن أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي البصري، روى عن جده في الوضوء والزكاة والديات والذبائح واللباس والطب والفضائل، ويروي عنه (ع) وشعبة وعبد لله بن عون وعروة بن ثابت وحماد بن سلمة وثَّقَه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة من الخامسة (عن) جده (أنس) بن مالك الأنصاري أبي حمزة البصري خادم رسول الله صلى الله عليه

ص: 143

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

ــ

وسلم، وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم حرانيان وثلاثة منهم بصريون (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف) أي يدور بالجماع (على نسائه) وهن تسع (بغسل واحد) لا يغتسل بعد كل واحدة بل ولا يتوضأ كما هو الظاهر من الحديث.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [267] والترمذي [140] والنسائي [1/ 143].

ومعنى (يطوف على نسائه) أي يجامعهن ثم يغتسل غسلًا واحدًا، ولأحمد والنسائي في ليلة بغسل واحد، والحديث دليل على أن الغسل بين الجماعين لا يجب وعليه الإجماع، ويدل على استحبابه ما أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله ألا تجعله غسلًا واحدًا؛ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. وقال ابن عبد البر: معنى الحديث أنه فعل ذلك عند قدومه من سفر ونحوه في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم فجمعهن يومئذ ثم دار بالقَسْمِ عليهن بعد، والله أعلم لأنهن كن حرائر وسنته صلى الله عليه وسلم فيهن العدل بالقسم وأن لا يمس الواحدة في يوم الأخرى. انتهى من تحفة الأحوذي.

وقال القرطبي: هذا الطواف عليهن يحتمل أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه من سفر أو عند تمام الدوران عليهن وابتداء دور آخر فدار عليهن ليلة واحدة أو يكون ذلك عن إذن صاحبة اليوم أو يكون ذلك خصوصًا به؛ وإلا فوطء المرأة في يوم ضرتها ممنوع منه، وقد ظهرت خصائصه في هذا الباب كثيرًا هذا مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن القسم بينهن عليه واجبًا لقوله تعالى {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوي إِلَيكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب: 51] لكنه صلى الله عليه وسلم كان قد التزمه لهن تطييبًا لأنفسهن ولتقتدي به أمته بفعله، والله سبحانه وتعالى أعلم، ويجوز الجمع بين الزوجات والسراري في غسل واحد وعليه جماعة السلف والخلف، وإن كان الغسل بعد كل وطء أكمل وأفضل لما رواه النسائي عن أبي رافع قال:(طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت: يا رسول الله لو جعلته غسلًا واحدًا، قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر) رواه أبو داود [209] والنسائي في عشرة النساء [149] وابن ماجه [590] اهـ من المفهم.

ص: 144

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب خمسة أحاديث الأول حديث عائشة ذكره للاستدلال على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والثاني حديث عمر ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين، والثاك حديث آخر لعائشة ذكره للاستشهاد لحديثها الأول وذكر فيه متابعة واحدة، والرابع حديث أبي سعيد الخدري ذكره للاستدلال على الجزء الثاني من الترجمة، والخامس حديث أنس ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

قال النواوي: وفي هذه الأحاديث المذكورة في الباب أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة، وهذا بإجماع المسلمين وقد اختلف أصحابنا في الموجب لغسل الجنابة هل هو حصول الجنابة بالتقاء الختانين أو إنزال المني؟ أم هو القيام إلى الصلاة؟ أم هو حصول الجنابة مع القيام إلى الصلاة؟ فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا، ومن قال يجب بالجنابة قال هو وجوب مُوَسَّع، وكذا اختلفوا في موجب الوضوء؛ هل هو الحدث أم القيام إلى الصلاة؟ أم المجموع؟ وكذا اختلفوا في الموجب لغسل الحيض هل هو خروج الدم؟ أم انقطاعه؟ والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 145