الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
144 - (49)(31) باب كراهة غمس اليد في الإناء لمن استيقظ من النوم حتى يغسلها ثلاثًا
538 -
(253)(89)(53) وحدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاويُّ. قَالا: حَدَّثَنَا بشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَال:"إِذَا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُم مِنْ نَوْمِهِ، فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَها ثَلاثًا، فَإِنهُ لا يَدرِي أَينَ بَاتَتْ يَدُهُ"
ــ
144 -
(49)(31) باب كراهة غمس اليد في الإناء لمن استيقظ من النوم حتى يغسلها ثلاثًا
538 -
(253)(89)(53)(وحدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي بن صُهبان بضم المهملة وسكون الهاء الأزدي أبو عمر البصري (الجهضمي) ثقة ثبت من (10) مات سنة (250) روى عنه في (16) بابا (وحامد بن عمر) بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي (البَكْراوي) بسكون الكاف نسبة إلى جده الأعلى أبي بكرة الصحابي أبو عبد الرحمن البصري قاضي كرمان بكسر الكاف وسكون الراء، روى عن بشر بن المفضل في الوضوء والحج، وأبي عوانة في الصلاة، والمعتمر بن سليمان في الزكاة، وحماد بن زيد في المناقب، ومسلمة بن علقمة المازني في الفضائل، ويروي عنه (خ م) والحسين القبَّانِي ثقة من العاشرة مات بنيسابور سنة (233) ثلاث وثلاثين ومائتين، روى عنه في ستة أبواب (قالا) أي قال كل من نصر وحامد (حدثنا بشر بن المفضل) بن لاحق الرقاشي بالقاف مولاهم أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت من (8) مات سنة (187) روى عنه في (13) بابا (عن خالد) بن مهران المُجَاشِعي أو الخُزَاعي مولاهم أبي المُنَازل بضم الميم وكسر الزاي البصري الحَذَّاء ثقة يرسل من (5) مات سنة (142) روى عنه في (14) بابا تقريبًا (عن عبد الله بن شفيق) العقيلي بالضم أبي عبد الرحمن البصري ثقة فيه نصب من (3) مات سنة (108) روى عنه في (8) أبواب (عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر الدوسي المدني. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم بصريون إلا أبا هريرة فإنه مدني (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ) وانتبه (أحدكم من نومه فلا يغمس) أي لا يُدخل (يده في الإناء) المشتمل على الماء القليل (حتى يغسلها ثلاثًا) من المرات (فإنه) أي فإن أحدكم (لا يدري) ولا يعلم (أين باتت يده) أي في أي محل كانت يده في
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الليل هل أصابت موضع النجاسة أم لا؟ فلعله تعلَّق باليد في حَكِّهِ بها بثرة أو مس بها شيئًا من مغابن البدن أو فضوله فاستحب له غسلها لذلك، قال النواوي: إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم عَرِقَ فلا يأمن النائم أن يطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو دُمَّلَةٍ أو قذَرٍ غير ذلك.
وفي هذا الحديث دلالة على مسائل كثيرة عندنا وعند الجمهور منها: أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نَجَّسَتْه وإن قلَّت كمان لم تغيره فإنها تنجسه لأن الذي تعلق باليد ولا يُرى قليل جدًّا وكانت عادتهم استعمال الأواني الصغيرة التي تقصر عن قلتين بل لا تقاربهما، ومنها الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه وأنها إذا وردت عليه نجَّسته وإذا ورد عليها أزالها، ومنها أن الغسل سبعًا ليس عامًّا في جميع النجاسات وإنما ورد الشرع به في ولوغ الكلب خاصة، ومنها أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار بل يبقي نجسًا معفوًا عنه في حق الصلاة، ومنها استحباب غسل النجاسة ثلاثًا لأنه إذا أُمِرَ به في المتوهمة ففي المحققة أولى، ومنها استحباب الغسل ثلاثًا في المتوهمة، ومنها أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل ولا يؤثر فيها الرش فإنه صلى الله عليه وسلم قال حتى يغسلها ولم يقل حتى يغسلها أو يرشها، ومنها استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة، ومنها استعمال ألفاظ الكنايات فيما يُتَحَاشَى من التصريح به فإنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدري أين باتت يده ولم يقل فلعل يده وقعت على دبره أو ذكره أو نجاسة أو نحو ذلك؛ وإن كان هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز والأحاديث الصحيحة، وهذا إذا علم أن السامع يفهم بالكناية المقصود فإن لم يكن كذلك فلا بد من التصريح لينفيَ اللبس والوقوع في خلف المطلوب وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحًا به، والله أعلم.
هذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة هنا وهي: النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها وهذا مجمع عليه لكن الجمهور من السلف والخلف على أنه نَهْيُ تنزيه لا تحريم، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس، وحكي عن الحسن البصري أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل، وحكي أيضًا عن إسحاق بن راهويه وابن جرير الطبري وهو ضعيف جدا فإن الأصل في الماء واليد الطهارة فلا ينجس بالشك
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقواعد الشرع متظاهرة على هذا ولا يمكن أن يقال الظاهر في اليد النجاسة، وأما الحديث فمحمول على التنزيه ثم مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصًا بالقيام من النوم بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد فمتى شك في نجاستها كُرِهَ له غَمْسُها في الإناء قبل غسلها سواء قام من نوم الليل أو النهار أو شك في نجاستها من غير نوم وهذا مذهب جمهور العلماء، وحكي عن أحمد بن حنبل رواية أنه إن قام من نوم الليل كره كراهة تحريم كان قام من نوم النهار كره كراهة تنزيه ووافقه عليه داود الظاهري اعتمادًا على لفظ المبيت في الحديث؛ وهذا مذهب ضعيف جدًّا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلة بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده ومعناه أنه لا يأمن النجاسة على يده وهذا عام لوجود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار وفي اليقظة، وذكَر الليل أولًا لكونه الغالب ولم يقتصر عليه خوفا من توهم أنه مخصوص به بل ذكر العلة بعده، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا كله إذا شك في نجاسة اليد أما إذا تيقن طهارتها وأراد غمسها فقد قال جماعة من أصحابنا حكمه حكم الشك لأن أسباب النجاسة قد تخفى في حق معظم الناس فسدَّ الباب لئلا يتساهل فيه من لا يعرف، والأصح الذي عليه الجمهور من أصحابنا أنه لا كراهة فيه بل هو في خيارٍ بين الغمس أوَّلًا والغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النوم ونبه على العلة وهي الشك فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة ولو كان النهي عامًّا لقال إذا أراد أحدكم استعمال الماء فلا يغمس يده حتى يغسلها وكان أعم وأحسن، قال أصحابنا: وإذا كان الماء في إناء كبير أو صخرة بحيث لا يمكن الصب منه وليس معه إناء صغير يغترف به فطريقه أن يأخذ الماء بفمه ثم يغسل كفيه به أو يأخذ بطرف ثوبه النظيف أو يستعين بغيره، والله أعلم. اهـ من المنهاج.
قال القرطبي: تمسك داود الظاهري والطبري بظاهر هذا الخبر فأوجبا غسل اليدين على من قام من النوم ليلًا أو نهارًا للوضوء وحكَمَا بأن الماء ينجس إن لم يغسل يديه قبل أن يدخلهما فيه وخصه ابن حنبل وبعض أهل الظاهر بنوم الليل خاصة لأنهما فَهِما من لفظ البيات نوم الليل لما رواه أبو داود في هذا الحديث حيث قال: (إذا استيقظ أحدكم من الليل) وذكر الحديث، وذهب الجمهور إلى أن ذلك على جهة الاستحباب بدليل تعليله في آخره بقوله:(فإنه لا يدري أين باتت يده) ومعنى ذلك أن يد
539 -
(00)(00)(00) حدَّثنا أَبُو كُرَيبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشجُّ. قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويةَ. كِلاهُمَا عَنِ الأعمشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ
ــ
النائم تَجُول في مَغَابِنِه ومواضع استجماره وأعراقه فقد يتعلق باليد منها شيء فيؤدي إلى إفساد الماء على قول من يرى أن قليل النجاسة ينجسُ قليل الماء أو إلى عِيَافَتِه على قول من يرى أنها لا تنجَّسُه إلا إن غَيَّرته، واحتج أصحاب الشافعي بهذا الحديث على الفرق بين ورود النجاسة على الماء وبين ورود الماء على النجاسة ولا يصح لهم ذلك حتى يصح لهم أن هذا الحديث يفيد أن قليل النجاسة ينجس الماء كان لم تغيره وذلك ممنوع فإنه يحتمل أن يكون نهيه عن ذلك لأنه يُصَيِّرُ الماء مما يُعَاف لا أنه ينجس، والله أعلم. ومن هذا الحديث فهم أشهب أن حكم غسل اليد في الوضوء الاستحباب للشاك في نظافة يده. اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 241] والبخاري [162] وأبو داود [103 - 105] والترمذي [24] والنسائي [1/ 706].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
539 -
(00)(00)(00)(حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي ثقة من (10)(وأبو سعيد الأشج) عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي ثقة من (10)(قالا حدثنا وكيع) بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة من (9)(ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي ثقة من (9) أتى بحاء التحويل لاختلاف شيخي مشايخه (كلاهما) أي كل من وكيع وأبي معاوية رويا (عن الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة مدلس من (5)(عن أبي رَزِين) مسعود بن مالك الأسدي مولاهم مولى أبي وائل شقيق بن سلمة الكوفي، روى عن أبي هريرة في الوضوء مقرونًا والبيوع واللباس، ويروي عنه (م عم) والأعمش وإسماعيل بن سُمَيع واسماعيل بن أبي خالد وعاصم بن أبي النجود وغيرهم ثقة فاضل من الثانية مات سنة (85) خمس وثمانين (وأبي صالح) السمان المدني ذكوان مولى جويرية بنت قيس ثقة من (3) مات سنة (110)(عن أبي هريرة) الدوسي المدني. وهذا السند من خماسياته رجاله أربعة منهم كوفيون وواحد مدني أو
فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاويةَ: قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ. قَال: يَرْفَعُهُ بِمِثْلِهِ.
540 -
(00)(00)(00) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. ح وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ،
ــ
ثلاثة منهم كوفيون واثنان مدنيان، وغرضه بسوقه بيان متابعة أبي رزين وأبي صالح لعبد الله بن شقيق في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة، وفائدتها بيان كثرة طرقه ولكن (في حديث أبي معاوية) وروايته عن الأعمش (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث وكيع) وروايته عن الأعمش (قال) أبو رزين لأنه المقرون به فهو العمدة ولذلك وحَّدَ الفعل (يرفعه) أي يرفع أبو هريرة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله (بمثله) متعلق بما عمل في المتابع بكسر الباء، والضمير عائد إلى المتابَع المذكور في السند السابق وهو عبد الله بن شقيق أي وساق أبو رزين وأبو صالح بمثل حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
540 -
(00)(00)(00)(وحدثنا أبو بكر) عبد الله (بن أبي شيبة) العبسي الكوفي ثقة من (10)(وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) أبو عثمان البغدادي ثقة من العاشرة (وزهير بن حرب) بن شداد الحَرَشي أبو خيثمة النسائي (قالوا حدثنا سفيان بن عيينة) بن ميمون الهلالي أبو محمد الأعور الكوفي ثم المكي ثقة من (8)(عن الزهري) محمد بن مسلم بن عبيد الله المدني (عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني (ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنيه) أي حدثني الحديث المذكور يعني حديث أبي هريرة (محمد بن رافع) القشيري أبو عبد الله النيسابوري ثقة من (11)(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري أبو بكر الصنعاني ثقة من (9) قال (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي أبو عروة البصري ثقة من (7)(عن الزهري) محمد بن مسلم (عن) سعيد (بن المسيب) بن حَزْنِ القرشي المخزومي أبي محمد المدني سيد التابعين ثقة من (2)
كِلاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ.
541 -
(00)(00)(00) وحدّثني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. قَال: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ. حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِذَا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرغْ
ــ
(كلاهما) أي كل من أبي سلمة وابن المسيب رويا (عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله) أي بمثل ما روى عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة. وهذان السندان الأول منهما من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو كوفي وبغدادي أو كوفي ونسائي، والثاني منهما من سداسياته رجاله ثلاثة مدنيون وواحد بصري وواحد صنعاني وواحد نيسابوري، وغرضه بسوقهما بيان متابعة أبي سلمة وابن المسيب لعبد الله بن شقيق في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة، وفائدتها بيان كثرة طرقه.
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
541 -
(00)(00)(00)(وحدثني سلمة بن شبيب) المسمعي أبو عبد الله النيسابوري ثقة من (11) مات سنة (247) روى عنه في (4) أبواب (قال) سلمة (حدثنا الحسن) بن محمد (بن أعين) نسب إلى جده لشهرته به مولى بني مروان أبو علي الحراني صدوق من (9) مات سنة (210) قال (حدثنا معقل) بكسر القاف بن عبيد الله الجزري أبو عبد الله العبسي مولاهم الحراني صدوق يخطئ من الثامنة مات سنة (166) روى عنه في (8) أبواب (عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم صدوق مدلس من (4) مات سنة (126) روى عنه في (9) أبواب (عن جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي أبي عبد الله المدني رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل مات سنة (78) عن (94) سنة، روى عنه في (16) بابا (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان حرَّانِيَّان وواحد مكي وواحد نيسابوري، وغرضه بسوقه بيان متابعة جابر لعبد الله بن شقيق في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة، وفائدتها تقوية السند الأول لأن المتابع صحابي، وفيه رواية صحابي عن صحابي، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى في أكثر الكلمات (أنه) أي أن أبا هريرة (أخبره) أي أخبر جابرًا (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم) من نومه ليلًا أو نهارًا (فليُفْرغ) أي فليصب؛ من أفرغ
عَلَى يَدِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ".
542 -
(00)(00)(00) وحدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، (يَعْنِي الْحِزَامِيَّ)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ
ــ
الرباعي أي فليسكب الماء ويصبه من الإناء (على يده ثلاث مرات) وليغسل اليدين (قبل أن يدخل يده في إنائه) أي في وعائه المشتمل على الماء القليل (فإنه) أي فإن أحدكم (لا يدري) ولا يعلم (فيم) أي في أي مكان (باتت يده) أي كانت يده في الليل أي لا يعلم جواب هذا الاستفهام و"ما" استفهامية معلِّقة للدراية عن العمل في لفظ ما بعدها ولذلك حُذفت ألفها فرقًا بينها وبين "ما" الموصولة أي لا يدري إلى أي مكان وصلت يده في حالة نومه فيحتمل أن تطوف يد النائم على موضع النجس خصوصًا إذا كان من أهل الوبر المقتصرين في استطابتهم على الحجر والمدر، وموضع الاستنجاء بنحو ما ذُكر إنما يطهر في حق الصلاة أي يبقى نجسًا معفوًّا عنه فينبغي للقائم من النوم أن يحتاط في استعمال وعاء الماء وهذا الأمر للندب كما أن النهي في الحديث السابق للتنزيه، قال في شرح المشارق: لأنه صلى الله عليه وسلم علل بأمر يقتضي الشك وطهارة اليد كانت ثابتة يقينًا فلا تزول بالمشكوك. اهـ.
ثم ذكر المؤلف متابعات كثيرة فقال:
542 -
(00)(00)(00)(وحدثنا قتيبة بن سعيد) بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني ثقة من (10) قال (حدثنا المغيرة) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام القرشي الأسدي الحزامي بكسر الحاء وبالزاي المدني لقبه قُصَي، روى عن أبي الزناد في الوضوء والصلاة والزكاة وغيرها، وسالم بن أبي النضر في الطب، وهشام بن عروة وموسى بن عقبة ويروي عنه (ع) وقتيبة والقعنبي ويحيى بن يحيى وأبو عامر العقدي ويحيى بن عبد الله بن بكير وابنه عبد الرحمن وابن وهب وابن مهدي وخلق، قال النسائي: ليس بالقوي، وقال في التقريب: ثقة من السابعة له غرائب، روى عنه في (5) أبواب، وأتى بالعناية في قوله (يعني الحزامي) إشارة إلى أن هذه النسبة من زيادته (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان الأموي مولاهم أبي عبد الرحمن المدني ثقة أمير المؤمنين في الحديث، وقال البخاري: أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وقال في التقريب: ثقة فقيه من (5) مات فجأة سنة (130) روى عنه في (9) أبواب (عن
الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ، (يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا
ــ
الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم أبي داود المدني القارئ ثقة ثبت عالم من (3) مات سنة (117) بالإسكندرية، روى عنه في (7) أبواب (عن أبي هريرة) الدوسي المدني. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا قتيبة فإنه بغلاني، وغرضه بسوقه بيان متابعة الأعرج لعبد الله بن شقيق (ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنا نصر بن علي) الجهضمي البصري، قال (حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي أبو محمد البصري من بني سامة بن لؤي ثقة من الثامنة مات سنة (189) روى عنه في (11) بابا (عن هشام) بن حسان القُرْدُوسِي نسبة إلى قراديس بطن من الأزد أبي عبد الله البصري ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين من (6) مات سنة (148) روى عنه في (7) أبواب (عن محمد) بن سيرين الأنصاري مولاهم أبي بكر البصري ثقة ثبت من (3) مات سنة (110) روى عنه في (16) بابا (عن أبي هريرة) المدني. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم بصريون إلا أبا هريرة، وغرضه بسوقه بيان متابعة محمد بن سيرين لعبد الله بن شقيق (ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثني أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي ثقة من (10) قال (حدثنا خالد) بن مخلد البجلي صدوق ولكنه يتشيع أبو الهيثم الكوفي ثقة من (10) مات سنة (213) روى عنه في (9) وأتى بالعناية في قوله (يعني ابن مخلد) لما مر آنفًا (عن محمد بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاري الزُّرَقي مولاهم المدني ثقة من (7) روى عنه في (7) أبواب (عن العلاء) بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني أبي شبل المدني صدوق ربما يَهِمُ من (5) مات سنة (133) روى عنه في (4) أبواب (عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحُرَقي مولاهم المدني ثقة من (3)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان كوفيان، وغرضه بسوقه بيان متابعة عبد الرحمن بن يعقوب لعبد الله بن شقيق (ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنا محمد بن رافع) القشيري مولاهم أبو عبد الله النيسابوري ثقة من (11) روى عنه في (11) بابا قال (حدثنا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ وَابُنْ رَافِعٍ. قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. قَالا جَمِيعًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ، أَخْبَرَنِي زِيادٌ؛ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ
ــ
عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني ثقة من (9) روى عنه في (7) أبواب تقريبًا، قال (حدثنا معمر) بن راشد الأزدي أبو عروة البصري ثقة ثبت من (7) مات سنة (154) روى عنه في (9)(عن همام بن منبه) بن كامل اليماني أبي عقبة الصنعاني ثقة من (4) مات سنة (132) روى عنه في (3) أبواب تقريبًا (عن أبي هريرة) المدني. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم صنعانيان وواحد مدني وواحد بصري وواحد نيسابوري، وغرضه بسوقه بيان متابعة همام بن منبه لعبد الله بن شقيق (ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثني محمد بن حاتم) بن ميمون أبو عبد الله المروزي صدوق من العاشرة مات سنة (235) روى عنه في (11) بابا، قال (حدثنا محمد بن بكر) بن عثمان الأزدي أبو عثمان البصري صدوق يخطئ من (9) مات سنة (204) روى عنه في (5) أبواب (ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنا) الحسن بن علي بن محمد بن علي الهذلي أبو علي (الحُلواني) المكي ثقة من (11) مات سنة (242) روى عنه في (8) أبواب (و) محمد (بن رافع) القشيري النيسابوري (قالا حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (قالا جميعًا) أي قال محمد بن بكر وعبد الرزاق (أخبرنا) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي مولاهم أبو الوليد المكي ثقة فقيه ولكنه يرسل ويدلس من (6) مات سنة (150) روى عنه في (16) بابا، قال (أخبرني زياد) بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني شريك ابن جريج أبو عبد الرحمن المكي سكن مكة زمانًا ثم تحول منها إلى اليمن فسكن عكا، روى عن ثابت بن الأحنف مولى عبد الرحمن بن زيد الأعرج في الوضوء والنكاح والأدب، وعبد الله بن الفضل في النكاح، وهلال بن أسامة في البيوع، والزهري في الجهاد واللباس والفتن، وعمرو بن مسلم في القدر، ويروي عنه (ع) وابن جريج وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس وهمام بن يحيى وخلق، وقال في التقريب: ثقة ثبت، قال ابن عيينة: كان أثبت الناس في الزهري من السادسة، روى عنه في (8) أبواب (أن ثابتًا) ابن عياض بن الأحنف الأعرج المدني العدوي مولاهم (مولى عبد الرحمن بن
زَيدٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ فِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِهَذَا الْحَدِيثِ. كُلُّهُمْ يَقُولُ: حَتَّى يَغْسِلَهَا. وَلَمْ يَقُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ: ثَلاثًا، إِلا مَا قَدَّمْنَا مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي رَزِينٍ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِمْ ذِكْرَ الثَّلاثِ
ــ
زيد) بن الخطاب ثقة من (3) روى عنه في (4) أبواب (أخبره) أي أخبر لزياد (أنه) أي أن ثابتًا (سمع أبا هريرة) المدني. وهذان السندان من سداسياته الأول منهما رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مكيان وواحد بصري وواحد مروزي، والثاني منهما اثنان مدنيان وثلاثة مكيون وواحد صنعاني أو مكيان ونيسابوري، وغرضه بسوقهما بيان متابعة ثابت بن عياض لعبد الله بن شقيق (في روايتهم) أي في رواية هؤلاء الرواة في هذه التحويلات من الأعرج ومحمد بن سيرين وعبد الرحمن بن يعقوب وهمام بن منبه وثابت بن عياض، والجار والمجرور خبر مقدم، وقوله (جميعًا) حال من ضمير الجمع، وقوله (عن النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ مؤخر مَحْكِيٌّ، وقوله (بهذا الحديث) متعلق بروايتهم أي في روايتهم بهذا الحديث عن أبي هريرة لفظَةُ عن النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونهم مجتمعين ومتفقين في ذكر لفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنهم رفعوا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم (كلهم) أي كل من روى هذا الحديث عن أبي هريرة وهو مبتدأ خبره جملة (يقول) في روايته لفظة (حتى يغسلها) فقط (ولم يقل واحد منهم) لفظة (ثلاثًا إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رَزِين فإن في حديثهم) أي في حديث هؤلاء المذكورين من جابر ومن بعده (ذكر الثلاث) أي ذكر لفظة ثلاثًا كما مر في حديثهم يعني أن المذكورين في التحويلات لم يذكروا لفظ ثلاثًا ومن قبلهم ذكروا لفظ ثلاثًا وهذا بيانٌ لمحل المخالفة بينهم. ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث أبي هريرة وذكر فيه أربع متابعات، والله أعلم.
***