المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌181 - (86) (68) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌141 - (46) (28) باب المسح على الناصية والعمامة والخمار

- ‌142 - (47) (29) باب التوقيت في المسح على الخفين

- ‌143 - (48) (30) باب حكم فعل الصلوات الخمس بوضوء واحد

- ‌144 - (49) (31) باب كراهة غمس اليد في الإناء لمن استيقظ من النوم حتى يغسلها ثلاثًا

- ‌145 - (50) (32) باب إذا ولغ الكلب في الإناء أريق الماء وغُسِل الإناء سبع مرات

- ‌[فصل]

- ‌146 - (51) (33) باب النهي عن البول في الماء الراكد

- ‌147 - (52) (34) باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد

- ‌148 - (53) (35) باب صب الماء على البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض المتنجسة بذلك تطهر بصب الماء عليها من غير حاجة إلى حفرها وتقويرها والأمر بالرفق على الجاهل إذا فعل منكرًا وأن المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله تعالى فيها

- ‌(فصل في مسائل منثورة تتعلق بهذا الباب)

- ‌149 - (54) (36) باب مشروعية النضح في تطهير بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل طعامًا

- ‌150 - (55) (37) باب فَرْكِ المنيِّ وحَتِّهِ من الثوب

- ‌151 - (56) (38) باب غسل المني من الثوب

- ‌152 - (57) (39) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

- ‌153 - (58) (40) باب وجوب الاستبراء والتستر من البول

- ‌154 - (59) (41) باب ما يحل من الحائض

- ‌155 - (60) (42) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وهو معتكف في المسجد وهي في بيتها وطهارة سؤرها

- ‌156 - (61) (43) باب في الحائض تُناول الخمرة من البيت لزوجها المعتكف في المسجد

- ‌157 - (62) (44) باب جواز مشاربة الحائض ومؤاكلتها ومساكنتها والاتكاء عليها في حال قراءة القرآن

- ‌158 - (63) (45) باب الوضوء من المذي وغسل الذكر منه

- ‌159 - (64) (46) باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم

- ‌160 - (65) (47) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو معاودة أهله وطوافه على نسائه بغسل واحد

- ‌161 - (66) (48) باب وجوب الغسل على المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌162 - (67) (49) باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما

- ‌163 - (68) (50) باب في بيان صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة

- ‌[فصل في صفة غسل الجنابة]

- ‌164 - (69) (51) باب بيان القدر المستحب في ماء الغسل والوضوء وجواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وغسل أحدهما بفضل الآخر

- ‌165 - (70) (52) باب كم مرة يُصَبُّ الماء على الرأس عند الغسل من الجنابة

- ‌166 - (71) (53) باب: الرخصة في ترك نقض ضفائر المغتسلة

- ‌167 - (72) (54) باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم

- ‌168 - (73) (55) باب: في الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة وغسل المستحاضة

- ‌169 - (74) (56) باب: لا تقضي الحائض الصلاة وتقضي الصوم

- ‌170 - (75) (57) باب: استتار المغتسل عند غسله بثوب ونحوه

- ‌171 - (76) (58) باب: النهي عن النظر إلى العورة وعن الإفضاء

- ‌172 - (77) (59) باب: من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة

- ‌173 - (78) (60) باب: الاعتناء بحفظ العورة

- ‌174 - (79) (61) باب: ما يستتر به عند قضاء الحاجة

- ‌175 - (80) (62) باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا ينزل

- ‌176 - (81) (63) باب نسخ إنما الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين

- ‌177 - (82) (64) باب الوضوء مما مست النار

- ‌178 - (83) (65) باب نسخ الوضوء مما مست النار

- ‌179 - (84) (66) باب الوضوء من لحوم الإبل

- ‌180 - (85) (67) باب يقين الطهارة لا يُرفع بالحدث المشكوك فيه

- ‌181 - (86) (68) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌182 - (87) (69) باب التيمم

- ‌183 - (88) (70) باب لا يرد قاضي الحاجة على من سلَّم عليه

- ‌184 - (89) (71) باب الدليل على طهارة المسلم ولو جنبًا

- ‌185 - (90) (72) باب ذكر الله تعالى في كل الأحيان

- ‌186 - (91) (73) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور

- ‌187 - (92) (74) باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء

- ‌189 - (93) (75) باب الدليل على أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء

الفصل: ‌181 - (86) (68) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

‌181 - (86)(68) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

700 -

(327)(173)(137) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيبَةَ، وَعَمْرٌو النَاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيانُ بْنُ عُيَينَةَ عَنِ الزهْرِيِّ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،

ــ

181 -

(86)(68) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

قال الأبي: ذكر الباجي روايةً أن الدباغ ما أزال الشعر والريح والدسم، ولا يخفى عليك ما في شرط زوال الشعر من النظر لما سيأتي في حديث الأفرية، والأظهر أن الدبغ ما أزال الريح والرطوبة وحفظ الجلد من الاستحالة كما تحفظه الحياة، ولعل ما في الرواية في الجلود التي لها الشأن فيها زوال الشعر كالتي يُصنع منها الأنعلة لا التي يُجلس عليها وتُصنع منها الأفرية وإنما يلزم إزالة الشعر على مذهب الشافعي القائل بأن صوف الميتة نجس وأن طهارة الجلد بالدبغ لا تتعدى إلى طهارة الشعر لأنه لا تحله الحياة فلا بد من إزالته، وأما عندنا فلا لما تقدم آنفًا، وظاهر الأحاديث أن الدبغ كافٍ ولو من الكافر، وحديث ابن وعلة الآتي نصٌّ في ذلك، والأظهر أن ما دبغوه مستثنى مما أدخلوا أيديهم فيه لا مما نسجوه، اهـ منه.

700 -

(327)(173)(173)(وحدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي الحنظلي أبو زكرياء النيسابوري ثقة ثبت من (10) مات سنة (226) روى عنه في (19) بابا (وأبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي ثقة، من (10) مات سنة (235) روى عنه في (16) بابا (وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) أبو عثمان البغدادي ثقة، من (10) مات سنة (232) روى عنه في (10) أبواب (و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي ثقة، من (10) مات سنة (243) روى عنه في (11) بابا، حالة كونهم (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن) سفيان (بن عيينة) بن ميمون الهلالي أبي محمد الأعور الكوفي ثقة مدلس، من (8) مات سنة (198) روى عنه في (25) بابا، وأتى بقوله (قال يحيى) بن يحيى (أخبرنا سفيان بن عيينة) تورعًا من الكذب عليه (عن) محمد بن مسلم بن عبيد الله (الزهري) أبي بكر المدني ثقة متفق على جلالته، من (4) مات سنة (125) روى عنه في (23) بابا (عن عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي الأعمى أبي عبد الله المدني الفقيه أحد السبعة ثقة فقيه ثبت، من (3) مات

ص: 326

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَال: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاةٍ لِمَيمُونَةَ بِشَاةٍ. فَمَاتَتْ. فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَها، فَدَبَغْتُمُوهُ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ " فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيتَةٌ. فَقَال: "إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا"

ــ

سنة (94) روى عنه في (8) أبواب (عن) عبد الله (بن عباس) الهاشمي المدني المكي البصري الطائفي حبر الأمة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن، من المكثرين. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو كوفي ونيسابوري أو كوفي وبغدادي أو كوفي وعدني (قال) ابن عباس (تُصدِّق على مولاة) أي عتيقة (لميمونة) زوج النبي صلى الله عليه وسلم (بشاة فماتت) تلدُ الشاة بلا ذكاة شرعية فطرحوها في الفلاة (فمر بها) أي بتلك الميتة (رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآها (فقال هلا أخذتم) وسلختم (إهابها) أي جلدها و"هلا" هنا للتحضيض وهو الطلب بعنف وشدة، والإهاب بكسر الهمزة هو الجلد مطلقًا، وقيل هو الجلد قبل الدباغ فأما بعده فلا يُسمى إهابًا بل أديمًا يُجمع على أَهَبٍ بفتحتين وأُهُب بضمتين لغتان فيها (فدبغتموه) أي أزلتم فضلاته مما يعفنه بحرِّيفٍ (فانتفعتم به) بجعله قِرْبَة أو مزادة أو بساطًا (فقالوا) أي قال الحاضرون عنده، قال ابن حجر: لم أقف على تعيين القائل (أنها) أي إن هذه الشاة (ميتة) أي زائلة الحياة بغير ذكاة شرعية فلا يحل الانتفاع بشيء منها (فقال إنما حرُم) بفتح الحاء وضم الراء على وزن كرُم أو بضم الحاء وتشديد الراء المكسورة على وزن المضعف المبني للمجهول أي إنما حرُم (أَكْلُهَا) أي أكل لحمها لا الانتفاع بجلدها بعد دبغه. قال القرطبي: قوله (إنما حرُم أكلها) خرج على الغالب مما تراد اللحوم له وإلا فقد حرم حملها في الصلاة وبيعها واستعمالها وغير ذلك مما يحرم من النجاسات، اهـ.

قال ابن أبي جمرة في قوله (إنما حرُم أكلها): مراجعة الإمام فيما لا يفهم السامع معنى ما أمره كأنهم قالوا: كيف تامرنا بالانتفاع بها وقد حرمت علينا؟ فبيّن لهم وجه التحريم ويؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنة، لأن لفظ القرآن {حُرِّمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيتَةُ} شامل لجميع أجزائها في كل حال فخصصت السنة ذلك بالأكل. وقال النواوي: وفي هذا اللفظ دلالة على تحريم أكل جلد الميتة وهو الصحيح، ولقائل أن يقول المراد تحريم لحمها.

ص: 327

قَال أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا: عَنْ مَيمُونَة

ــ

(قال أبو بكر) بن أبي شيبة (و) محمد (بن أبي عمر في حديثهما) أي في روايتهما لهذا الحديث (عن ميمونة) يعني أنهما ذكرا في روايتهما أن ابن عباس رواه عن ميمونة، قال في الفتح: والراجح عند الحفاظ في حديث الزهري أن لا تُذكر فيه ميمونة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [55311] وأبو داود [4120 و 4121] والترمذي [1727] والنسائي [7/ 171 - 172].

قال في الفتح: وفي الحديث حُسنُ مراجعتهم وبلاغتهم في الخطاب لأنهم جمعوا معاني كثيرة في كلمة واحدة وهي قولهم إنها ميتة، واستدل به الزهري على جواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقًا سواء أدبغ أم لم يُدبغ لكن صح التقييد من طرق أخرى بالدباغ وهي حجة الجمهور، واستثنى الشافعي من الميتات الكلب والخنزير وما تولد منهما لنجاسسة عينها عنده ولم يستثن أبو يوسف وداود شيئًا أخذًا بعموم الخبر وهي رواية عن مالك، اهـ.

قال ابن الملك في المبارق في قوله (إنما حرم أكلها): دلالة على أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة كالشعر والسن وغيرهما غير محرم فيجوز الانتفاع به لأنه إنما حرم أكلها لنجاستها فيُعلم منه أنه لا يجوز بيعها، والغرض من هذا الحصر بيان كون إهابها غير محرم فيجوز أخذه، اهـ.

قال النواوي: اختلف العلماء في دباغ جلود الميتة وطهارتها بالدباغ على سبعة مذاهب:

أحدها: مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وغيرِه، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة ولا فرق بين ماكول اللحم وغيره، وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما.

والمذهب الثاني: لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، ورُوي هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وهو أشهر الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك.

والمذهب الثالث: يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهويه.

ص: 328

751 -

(00)(00)(00) وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ. قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،

ــ

والمذهب الرابع: يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير وهو مذهب أبي حنيفة.

والمذهب الخامس: يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه ويُستعمل في اليابسات دون المائعات ويُصلى عليه لا فيه وهو مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابه عنه.

والمذهب السادس: يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا وهو مذهب داود وأهل الظاهر وحُكي عن أبي يوسف.

والمذهب السابع: أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم يدبغ ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات وهو مذهب الزهري، وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تفريع عليه ولا التفات إليه. واحتجت كل طائفة من أصحاب هذه المذاهب بأحاديث وغيرها وأجاب بعضهم عن دليل بعض وقد أوضحتُ دلائلهم في شرح المهذب والغرض هنا بيان الأحكام والاستنباط من الحديث.

والدبغ: إزالة فضلات الجلد من دم تجمَّدَ وقِطَعِ لحمٍ تَعَلَّق وشعر بكل حريف يزيل فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من عَود الفساد إليه كالشث والشب والقرظ وقشور الرمان وما أشبه ذلك من الأدوية الطاهرة ولا يحصل بالتشميس عندنا، وقال أصحاب أبي حنيفة يَحصل به، ولا يحصل عندنا أيضًا بالتراب والرماد والملح على الأصح في الجميع، وهل يحصل بالأدوية النجسة كذرق الحمام والشب المتنجس؟ فيه وجهان أصحهما عند الأصحاب حصوله، ويجب غسله بعد الفراغ من الدباغ بلا خلاف، اهـ.

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

701 -

(00)(00)(00)(وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح الأموي مولاهم المصري الفقيه ثقة، من (10) مات سنة (255) روى عن ابن وهب فقط في الإيمان والوضوء وغيرهما (وحرملة) بن يحيى التجيبي المصري أبو حفص صاحب الشافعي صدوق، من (11) مات سنة (244) روى عن ابن وهب في مواضع كثيرة، وفائدة هذه المقارنة تقوية السند لأن الراويين كليهما صدوقان على الأصح (قالا حدثنا) عبد الله (ابن وهب) بن مسلم القرشي أبو محمد المصري ثقة، من (9) مات

ص: 329

أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ شَاةً مَيتَةً، أُعْطِيَتهَا مَوْلاةٌ لِمَيمُونَةَ، مِنَ الصَّدَقَةَ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"هَلا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ " قَالُوا: "إِنَّها مَيتَةٌ" فَقَال: "إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا".

702 -

(00)(00)(00) حدَّثنا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. حَدَّثَنِي أَبِي

ــ

سنة (197) روى عنه في (13) بابا، قال (أخبرني يونس) بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي، وثقه أحمد بن حنبل وابن معين، وقال ابن سعد: كان حلو الحديث كثيرُه وليس بحجة، وقال في التقريب: ثقة إلَّا أن في روايته عن الزهري وَهْمًا قليلًا، وفي غير الزهري خطأ، من (7) مات سنة (159) روى عنه في (7) أبواب (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) بن مسعود الهذلي المدني (عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة مدنيون واثنان مصريان وواحد شامي، وغرضه بسوقه بيان متابعة يونس بن يزيد لسفيان بن عيينة في رواية هذا الحديث عن الزهري، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد) أي رأى (شاة ميتة) أي زائلة الحياة بغير ذكاة شرعية (أُعْطِيَتْها) أي أُعطيت تلك الشاة (مولاة) أي عتيقة (لميمونة من الصدقة) أي من الزكاة أو من غيرها (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم بجلدها، قالوا: إنها ميتة، فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما حرم أكلها) أي أكل لحمها فقط لا الانتفاع بجلدها. ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

702 -

(00)(00)(00)(حدثنا حسن) بن علي بن محمد بن علي الهذلي (الحلواني) أبو علي الخلال المكي ثقة حافظ، من (11) مات سنة (242) روى عنه في (8) أبواب (وعبد بن حميد) بن نصر الكسي أبو محمد الحافظ المشهور ثقة حافظ، من (11) مات سنة (249) روى عنه في (12) بابا، حالة كونهم (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية لي (عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد) الزهري أبي يوسف المدني ثقة فاضل، من صغار (9) مات سنة (208) روى عنه في (4) أبواب، قال (حدثني أبي) إبراهيم بن

ص: 330

عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ بِنَحْو رِوَايَةِ يُونُسَ.

703 -

(00)(00)(00) وحدّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزهْرِيُّ، (وَاللَّفْظُ لابْنِ أَبِي عُمَرَ)،

ــ

سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني، وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والعجلي، وقال في التقريب: ثقة حجة تُكلِّم فيه بلا قادح، من (8) مات سنة (183) روى عنه في (14) بابا (عن صالح) بن كيسان الغفاري مولاهم أبي محمد المدني ثقة ثبت فقيه، من (4) مات سنة (140) روى عنه في (5) أبواب تقريبًا (عن ابن شهاب) الزهري المدني، وقوله (بهذا الإسناد) متعلق بما عمل في المتابع وهو صالح بن كيسان، وكذا قوله (بنحو رواية يونس) ومثلها متعلق به واسم الإشارة راجع إلى ما بعد شيخ المتابَع كما هو اصطلاحه، والتقدير: حدثنا صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس بمثل رواية يونس في اللفظ والمعنى؛ لأن النحو هنا بمعنى المثل كما أشرنا إليه في الحل. وهذا السند من سباعياته رجاله خمسة منهم مدنيون وواحد طائفي وواحد إما مكي أو كسي، وغرضه بسوقه بيان متابعة صالح بن كيسان ليونس بن يزيد في رواية هذا الحديث عن ابن شهاب، وفائدتها تقوية السند الأول لأن يونس بن يزيد في روايته عن ابن شهاب وَهَمٌ.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:

703 -

(00)(00)(00)(وحدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي أبو عبد الله الحافظ، وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: كان رجلًا صالحًا وكان به غفلة، ورأيت عنده حديثًا موضوعًا حدّث به ابن عيينة، وكان صدوقًا، وقال في التقريب: صدوق كانت فيه غفلة، من (10) مات سنة (243) روى عنه في (11) بابا (وعبد الله بن محمد) بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة بن الأسود (الزهري) البصري، روى عن سفيان بن عيينة في الوضوء والجهاد، والوليد بن مسلم وطائفة، ويروي عنه (م عم) وابن خزيمة وغيرهم، قال النسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال الدارقطني: من الثقات قليل الخطإ، وقال في التقريب: صدوق، من صغار العاشرة مات سنة (256) ست وخمسين ومائتين، وفائدة هذه المقارنة تقوية السند لأن كلا الراويين صدوقان، وأتى بقوله (واللفظ لابن أبي عمر) تورعًا من الكذب على عبد الله بن محمد الزهري

ص: 331

قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ. أُعْطِيَتْهَا مَوْلاةٌ لِمَيمُونَةَ، مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَال النَّبِي صلى الله عليه وسلم:"أَلا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ؟ ".

704 -

(00)(00)(00) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ

ــ

(قالا) أي قال كل من ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد (حدثنا سفيان) بن عيينة بن ميمون الهلالي أبو محمد الأعور الكوفي (عن عمرو) بن دينار الجمحي مولاهم أبي محمد المكي ثقة ثبت، من (4) مات سنة (126) روى عنه في (22) بابا (عن عطاء) بن يسار الهلالي مولاهم أبي محمد المدني ثقة، من صغار (3) مات سنة (94) روى عنه في (9) أبواب (عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله واحد منهم طائفي وواحد مدني وواحد كوفي واثنان مكيان أو مكي وبصري، وغرضه بسوقه بيان متابعة عطاء بن يسار لعبيد الله بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن ابن عباس، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما فيه من المخالفة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة) ميتة (مطروحة) أي مَلْقِيَّةٍ في مكان بعيد من الدور (أُعطيتها) بالبناء للمجهول (مولاة لميمونة من الصدقة) لم أر من ذكر اسمها (فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن عنده (ألا) بفتح الهمزة وتشديد اللام حرف تحضيض كهلَّا وبالتخفيف حرف عرض أي هلا سلخ أهلها و (أخذوا إهابها) بكسر الهمزة بوزن كتاب يُجمع على أُهُبٍ بوزن كتب كما مر (فدبغوه) بشيء حِرِّيفِ (فانتفعوا به) بجعلها قِرْبَةَ ماء أو مزودة زاد أو سفرة أكل أو بساط دار.

ثم ذكر المؤلف المتابعة رابعا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:

704 -

(00)(00)(00)(حدثنا أحمد بن عثمان) بن عبد النور بن عبد الله بن سنان (النوفلي) نسبة إلى نوفل أحد أجداده أبو عثمان البصري، قال أبو حاتم: ثقة رَضِيٌّ، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال البزار: بصري ثقة مأمون، وقال في التقريب: ثقة، من (11) مات سنة (246) روى عنه في (7) أبواب، قال (حدثنا أبو عاصم) النبيل البصري الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني، وثقه ابن معين والعجلي وابن سعد وابن قانع وغيرهم، وقال في التقريب: ثقة ثبت، من (9) مات سنة

ص: 332

حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ مُنْذُ حِينٍ. قَال: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ مَيمُونَةَ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ دَاجِنَةً كَانَتْ لِبَعْضِ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَمَاتَتْ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إلَّا أَخَذْتُنم إِهَابَهَا فَاسْتَمْتعْتُمْ بِهِ؟ "

ــ

(212)

روى عنه في (12) بابا، قال (حدثنا) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي مولاهم أبو الوليد المكي أحد الأعلام المشاهير، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان من فقهاء أهل الحجاز وقرائهم ومتقنيهم كان يدلس، وقال في التقريب: ثقة فقيه وكان يدلس ويرسل، من (6) مات سنة (150) روى عنه في (16) بابا قال (أخبرني عمرو بن دينار) الجمحي المكي، قال (أخبرني عطاء) بن يسار الهلالي المدني (منذ حين) أي من زمان طويل (قال) عطاء (أخبرني ابن عباس أن ميمونة) زوج النبي صلى الله عليه وسلم وخالته رضي الله تعالى عنهم (أخبرته) أي أخبرت لابن عباس. وهذا السند من سباعياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مكيان واثنان بصريان وواحد طائفي، وغرضه بسوقه بيان متابعة ابن جريج لسفيان بن عيينة في رواية هذا الحديث عن عمرو، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما فيها من المخالفة للرواية الأولى في سوق الحديث (أن) شاة (داجنة) أي آلفةَ البيت هي بالدال المهملة والجيم والنون، قال أهل اللغة: وداجن البيوت ما ألفها من الطير والشاة وغيرهما، وقد دجنه الله في بيته إذا ألزمه، والداجنة هي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم، قال ابن الأثير: وقد يقع الداجن على غير الشاة من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها، اهـ. ويُجمع على دواجن، قال في المصباح: من دَجَنَ بالمكان دجنًا ودُجُنًا من باب قتل أي أقام به، اهـ. زاد الهروي: وقد دجن في بيته إذا لزمه، وكلب داجن إذا أَلِفَ البيت، والمداجنة حسن المخالطة، اهـ.

(كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه (فماتت) أي زالت حياتها بغير ذكاة شرعية (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا) بالتشديد والتخفيف إما للتحضيض أو للعرض كما مر آنفًا؛ أي هلَّا (أخذتم) وسلختم (إهابها) أي جلدها (فاستمتعتم) أي انتفعتم (به) أي بذلك الإهاب بعد دبغه فيما يَصلح له من المنافع وعدم تقييده بالدبغ هنا وفيما سيأتي يقضي عليه تقييده يذلك ما في الطرق السابقة لوجوب رد

ص: 333

705 -

(00)(00)(00) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلاةٍ لِمَيمُونَةَ. فَقَال:"أَلا انْتَفَعتُمْ بِإِهَابِهَا؟ "

ــ

المطلق إلى المقيد كما هو القاعدة الأصولية، اهـ أبي. ثم ذكر المؤلف المتابعة خامسًا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

705 -

(00)(00)(00)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، قال (حدثنا عبد الرحيم بن سليمان) الكناني، ويقال الطائي الأشل أبو علي المروزي ثم الكوفي، روى عن عبد الملك بن أبي سليمان في الوضوء، ومحمد بن إسماعيل في الزكاة، وهشام بن عروة في الصوم وغيره وعبيد الله بن عمر في الجهاد، وزكرياء بن أبي زائدة في الجهاد والفضائل، وهشام بن حسان في الجهاد، وأبي حيان التيمي في الجهاد، وعاصم الأحول في الفضائل، فجملة ما روى عنه فيه ستة أبواب، ويروي عنه (ع) وابن أبي شيبة وعبد الله بن عمر بن أبان وعلي بن سعيد بن مسروق، قال بن معين وأبو داود: ثقة، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صالح يُكْتَبُ حديثه، وقال في التقريب: ثقة له تصانيف، من صغار الثامنة مات سنة (187) سبع وثمانين ومائة وليس في مسلم من اسمه عبد الرحيم إلَّا هذا الثقة (عن عبد الملك بن أبي سليمان) ميسرة الفزاري مولاهم أبي عبد الله الكوفي أحد الأئمة الأعلام، وثَّقَهُ النسائي والعجلي ويعقوب بن سفيان، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال في التقريب: صدوق له أوهام، وضَعَّفَهُ شعبة، من (5) مات سنة (145) روى عنه في (7) أبواب (عن عطاء) بن يسار الهلالي المدني (عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد طائفي، وغرضه بسوقه بيان متابعة عبد الملك بن أبي سليمان لعمرو بن دينار في رواية هذا الحديث عن عطاء بن يسار، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر المتن لمخالفتها للرواية الأولى (أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة) ميتة مطروحة كانت أَوَّلًا (لمولاة) أي لعتيقة كائنة (لميمونة) زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض النسخ لمولاة ميمونة بلا لام الجر (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا انتفعتم بإهُابها) وجلدها بعد دبغه.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عباس المذكور بحديث آخر له رضي الله تعالى عنهما فقال:

ص: 334

706 -

(328)(174)(138) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا سُلَيمَانُ بْنُ بِلالٍ عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ وَعْلَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا دُبغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهَرَ".

707 -

(00)(00)(00) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْروٌ

ــ

706 -

(328)(174)(138)(حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي الحنظلي أبو زكرياء النيسابوري ثقة، من (10) قال (أخبرنا سليمان بن بلال) التيمي مولاهم أبو محمد المدني، وثقه أحمد وابن معين، وقال في التقريب: ثقة، من (8) روى عنه في (13) بابا (عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم مولى عمر بن الخطاب أبي عبد الله المدني عالم وكان يرسل، من (3) مات سنة (136) روى عنه في (12) بابا (أن عبد الرحمن بن وعلة) بفتح الواو وسكون المهملة السبائي بفتح المهملة والموحدة المصري المعروف بابن أُسْمَيقِع بضم أوله وسكون المهملة وفتح الميم والقاف بينهما تحتية ساكنة وآخره عين مهملة، روى عن ابن عباس في الوضوء والبيوع وابن عمر، ويروي عنه (م عم) وزيد بن أسلم وأبو الخير مرثد بن عبد الله الحميري اليزني، له في الكتب حديثان، وثقه العجلي والنسائي وابن معين وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صدوق من الرابعة، كانت له وفَادَةٌ على معاوية، وصار إلى إفريقية وبها مسجده ومواليه (أخبره) أي أخبر لزيد بن أسلم (عن عبد الله بن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد طائفي وواحد مصري وواحد نيسابوري (قال) ابن عباس (سمعت رسول الله صلى الله عليه وصلم يقول إذا دُبغ الإهاب) أي جلد الميتة (فقد طَهُر) من بابي نَصَر وشَرُفَ.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [4123] والترمذي [1728] والنسائي [7/ 173].

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عباس هذا أعني حديث ابن وعلة رضي الله عنهم فقال:

707 -

(00)(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وعمرو)

ص: 335

النَّاقِدُ. قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَينَةَ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ). ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ. كُلُّهُمْ عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ، يَعْنِي حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى

ــ

ابن محمد بن يحيى بن بكير (الناقد) أبو عثمان البغدادي (قالا حدثنا) سفيان (بن عيينة) ابن ميمون الهلالي الكوفي (ح وحدثنا قتيبة بن سعيد) بن جميل الثقفي البلخي (حدثنا عبد العزيز) بن محمد بن عبيد الدراوردي أبو محمد الجهني مولاهم المدني صدوق، من (8) مات سنة (189) روى عنه في (9) أبواب، وأتى بالعناية في قوله (يعني) قتيبة (ابن محمد) إشارة إلى أن هذه النسبة من زيادته (ح وحدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي ثقة، من (10)(وإسحاق بن إبراهيم) بن راهويه الحنظلي أبو يعقوب المرزوي ثقة فقيه، من (10) حالة كونهما (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن وكيع) ابن الجراح بن مليح الرؤاسي أبي سفيان الكوفي ثقة، من (9)(عن سفيان) بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري أبي عبد الله الكوفي ثقة فقيه، من (7) وأتى بحاء التحويلات لاختلاف مشايخ مشايخه (كلهم) أي كل من سفيان بن عيينة في السند الأول وعبد العزيز في الثاني وسفيان الثوري في السند الأخير أي كل هؤلاء الثلاثة (عن زيد بن أسلم) العدوي المدني (عن عبد الرحمن بن وعلة) السبائي المصري (عن ابن عباس) الطائفي (عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله) أي بمثل ما روى سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم، والجار والمجرور في قوله بمثله متعلق بما عمل في المتابعِين، والضمير عائد إلى المتابَع المذكور في السند السابق وهو سليمان بن بلال، وغرضه بسوق هذه الأسانيد الثلاثة بيان متابعة هؤلاء الثلاثة أعني السفيانين وعبد العزيز لسليمان بن بلال، والمعنى حدثنا سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن محمد وسفيان الثوري عن زيد بن أسلم بمثل ما حدَّث سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أي بمماثله لفظًا ومعنىً، وقوله (يعني) الإمام مسلم بقوله بمثله (حديث يحيى بن يحيى) عن سليمان بن بلال زيادة محرَّفة لا معنى لها لأن هؤلاء الثلاثة لم يتابعوا يحيى بن يحيى إنما تابعوا سليمان بن بلال، ولو قال بدلها (يعني حديث سليمان بن بلال) لكان أصوب وأوفق لاصطلاحاته، وتعبيره بالياء في قوله (يعني) لا إشكال فيه لأنه إما على سبيل التجريد البديعي أو من وضع رواة المؤلف،

ص: 336

708 -

(00)(00)(00) حدّثني إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ. (قَال أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا. وَقَال ابْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ

ــ

واعتراض النواوي وغيره على تعبيره بالياء في يعني دون الهمزة غير واقع في محله بل الاعتراض في نفس الجملة.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث ابن وعلة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

708 -

(00)(00)(00)(حدثني إسحاق بن منصور) بن بهرام المعروف بالكوسج التميمي أبو يعقوب المروزي ثم النيسابوري ثقة ثبت، من (11) مات سنة (251) روى عنه في (17) بابا (وأبو بكر) محمد (بن إسحاق) الصاغاني البغدادي، قال الدارقطني: ثقة وفوق الثقة، وقال في التقريب: ثقة ثبت، من (11) مات سنة (270) روى عنه في (8) أبواب، وأتى بقوله (قال أبو بكر حدثنا) عمرو بن الربيع (وقال ابن منصور أخبرنا عمرو بن الربيع) تورعًا من الكذب على أحدهما لو اقتصر على إحدى الصيغتين أي قالا: روى لنا عمرو بن الربيع بن طارق بن قرة بن هلال الهلالي أبو حفص الكوفي ثم المصري، روى عن يحيى بن أيوب في الوضوء، وعن الليث، ويروي عنه (خ م د) وإسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق وأبو حاتم وقال: صدوق، وقال العجلي: كوفي ثقة، وقال الدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من كبار العاشرة، مات سنة (219) تسع عشرة ومائتين، له في مسلم فرد حديث، قال (أخبرنا يحيى بن أيوب) الغافقي بمعجمة ثم فاء بعد الألف ثم قاف أبو العباس المصري، روى عن يزيد بن أبي حبيب وجعفر بن ربيعة في الوضوء، وعمارة بن غزية في الصلاة، ويحيى بن سعيد الأنصاري في الصلاة، وإسماعيل بن أمية في الصوم، وأبي الأسود محمد بن عبد الرحمن في النكاح، وعبد الله بن طاوس في الفرائض، ويزيد بن أبي حبيب في النذور ودلائل النبوة، ويروي عنه (ع) وعموو بن الربيع وعبد الله بن وهب ويحيى بن إسحاق وزيد بن الحباب وابن جريج وجرير بن حازم وآخرون، قال ابن معين: ثقة، وقال مرة: صالح، وقال أحمد: سيئ الحفظ، وقال أبو حاتم: محل يحيى الصدق يُكْتَب حديثه ولا يحتج به، وقال في التقريب: صدوق ربما أخطأ، من السابعة،

ص: 337

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ؛ أَنَّ أَبَا الْخَيرِ حَدَّثَهُ. قَال: رَأَيتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَئِيِّ فَرْوًا. فَمَسِسْتُهُ. فَقَال: مَا لَكَ تَمَسُّهُ؟ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ. وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ

ــ

مات سنة (168) ثمان وستين ومائة (عن يزيد بن أبي حبيب) اسمه سويد الأزدي أبو رجاء المصري عالمها، قال ابن سعد: كان مفتي أهل مصر في زمانه، وكان حليمًا عاقلًا، وكان أول من أظهر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام، وقال الليث: يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال العجلي: مصري تابعي ثقة، وقال في التقريب: ثقة فقيه وكان يرسل، من (5) مات سنة (128) وقد قارب (80) روى عنه في (11) بابا (أن أبا الخير) مرثد بن عبد الله الحميري اليزني نسبة إلى يزن بطن من حمير الفقيه المصري، قال العجلي: مصري تابعي ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة وله فضل وعبادة، ووثقه يعقوب بن شيبة، وقال في التقريب: ثقة فقيه، من (3) مات سنة (90) روى عنه في (9) أبواب (حدثه) أي حدث ليزيد بن أبي حبيب فـ (قال) في تحديثه له (رأيتُ) أنا (على) عبد الرحمن (بن وعلة) بفتح الواو وإسكان العين المهملة المصري (السَبَئِي) بفتح السين المهملة والباء الموحدة ثم بالهمزة ثم ياء النسبة نسبة إلى سبأ قبيلة مشهورة في اليمن. وقد بسطت عليها الكلام في تفسيرنا في سورة سبا (فَرْوًا) على وزن كَعْبٍ يُجْمَع على فِرَاء ككعاب، ويقال فيه فروة بزيادة التاء تقول: فلان ذو فروة وثروة، والفرو: شيء كالجبة يُبَطَّن من جلود بعض الحيوانات كالأرانب والسنّور ويقال: هو جلد مدبوغ مع شعره كجلود الكباش والتيوس وهذا هو المعروف الآن (فمَسِسْتُه) أي فلمست ذلك الفرو بيدي بكسر السين الأولى في الماضي وفتحها في المضارع من باب فهم، وبفتحها في الماضي وضمها في المضارع من باب نصر (فقال) لي ابن وعلة (ما لَك) أي أيُّ شيء ثبت لك يا أبا الخير حالة كونك (تمسه) أي تمس هذا الفرو، هل أنكرت عليّ لبسه لكونه نجسًا لأنه من صناعة المجوس لا تنكره علي لأني (قد سألت عبد الله بن عباس) عن حكمه فـ (قلت) له في سؤالي (إنا) نحن معاشر رهطنا (نكون بالمغرب) ونسكن فيه (ومعنا) في بلادنا (البربر) بموحدتين مفتوحتين بينهما راء ساكنة جيل من الناس مشركون، وسيأتي البسط فيه من تاج العروس (والمجوس) قوم يعبدون النار لهم شبهة كتاب وليس لهم كتاب، وذلك أنهم أُرْسِل إليهم

ص: 338

نُؤْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ. وَنَحْنُ لا نَأكُلُ ذَبَائِحَهُمْ. وَيَأْتُونَا بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ. فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ. فَقَال: "دِبَاغُهُ طَهُورُهُ"

ــ

نبيٌّ اسمه زَرَادُشْتُ، وأُنزل عليه كتاب يسمى زمزم فقتلوه، ورُفِعَ كتابهم فيَدَّعُون أن كتابهم باق بينهم وليس كذلك، ونحن (نؤتى) من عندهم (بالكبش) ذَكَرِ الضأن و (قد ذبحوه) بأيديهم (ونحن) معاشر المسلمين (لا نأكل ذبائحهم) لأنهم ليسوا مسلمين ولا أهل كتاب (ويأتونا) أصله يأتوننا كما في بعض النسخ حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال لأن الفعل مرفوع لا ناصب ولا جازم له (بالسقاء) بكسر السين وبالمد؛ وعاء من جلد السخلة يُتَّخَذ للماء واللبن يجمع على أسقية حالة كونهم (يجعلون فيه) أي في ذلك السقاء (الوَدَك) والشحم لإصلاحه وتَلْيِينِه أفنشرب من ماء ذلك السقاء ولبنه أم نتحرز منه لأنها نجسة لأنه اتُّخِذ من جلد ذبائحهم التي هي كالميتة، وفي هامش بعض المتون والودك ما يكون من سمن اللحم وشحم الكلى والكرش والأمعاء. اهـ (فقال) لي عبد الله (ابن عباس) في جواب سؤالي: اشربوا من مائه ولبنه لأنه طَهُرَ بالدبغ، وإن كان من ذبائحهم فنحن معاشر الصحابة (قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك) الذي سألتني عنه من شرب ما في أسقيتهم من الماء واللبن (فقال) لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشربوا من أسقيتهم لأنه (دباغه) أي دبغه (طهوره) بفتح الطاء أي مُطَهِّرُه، كذا في التيسير على الجامع الصغير للمناوي، قال الأبي: والظاهر أن الأفرية من جلود تلك الأكباش التي ذبحها المجوس ومُذَكَّاهُم ميتة، وهو خلاف ما روى الساجي من أن الدبغ إزالة الشعر، إلَّا أن يقال إن تلك الأفرية لا شعر لها اهـ. وسند هذا الحديث من سباعياته رجاله خمسة منهم مصريون وواحد طائفي وواحد إما نيسابوري أو بغدادي، وغرضه بسوقه بيان متابعة أبي الخير لزيد بن أسلم في رواية هذا الحديث عن عبد الرحمن بن وعلة، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى بالزيادة الكثيرة.

وشارك المؤلف في هذه الرواية أحمد [1/ 279 - 280].

فائدة: (والبربر) بفتحتين بينهما سكون جنس من الناس لا تكاد قبائله تنحصر كما قاله ابن خلدون في التاريخ، يُجْمَع على برابرة زادوا الهاء فيه إما للعجمة وإما للنسب

ص: 339

709 -

(00)(00)(00) وحدّثني إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْخَيرِ. حَدَّثَهُ قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ وَعْلَةَ السَّبَئِيُّ. قَال: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ، فَيَأْتِينَا الْمَجُوسُ بِالأَسْقِيَةِ

ــ

وهو الصحيح، قال الجوهري: وإن شئت حذفتها وأكثر قبائلهم بالمغرب في الجبال من سُوسٍ وغيرها متفرقة في أطرافها وهم زنانة وهوارة وصنهاجة ونبزة وكثامة ولواثه ومديونه وشباته وكانوا كلهم بفلسطين مع جالوت فلما قتل تفرقوا؛ كذا في الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر. والبربر أيضًا أمة أخرى وبلادهم بين الحبوش والزنج على ساحل بحر الزنج وبحر اليمن وهم سودان جدًّا، ولهم لغة برأسها لا يفهمها غيرهم، ومعيشتهم من صيد الوحش وعندهم وحوش غريبة لا توجد في غيرها كالزرافة والكركدن والببر والنمر والفيل وربما وجد في سواحلهم العنبر، وهم الذين يقطعون مذاكير الرجال ويجعلونها مهور نسائهم وهم المعروفون في الحبشة بأدل وعيسى بين وردوا وأو ساو باب المندب، ويزعمون أنهم من نسل بر بن قيس عيلان، وما جعل الله لقيس عيلان من ولد اسمه بر، وجزيرتهم قاطعة من حد ساحل أَبْيَن ملتحقة في البحر بعَدَن من نحو مطالع سهيل إلى ما يُشْرِق عنها وفيما حاذى منها عدن وقابله جبل الدخان؛ وهي جزيرة سقوطري مما يقطع من عدن ثابتًا على السمت، والأكثر الأشهر أنهم من بقية قوم جالوت وكانت منازلهم فلسطين فلما قتل جالوت تفرقوا إلى المغرب وقيل غير ذلك إلى آخر ما ذكره في تاج العروس اهـ منه. ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في حديث ابن وعلة رضي الله عنه فقال:

709 -

(00)(00)(00)(وحدثني إسحاق بن منصور) بن بهرام النيسابوري (وأبو بكر) محمد (بن إسحاق) الصاغاني البغدادي (عن عمرو بن الربيع) المصري، قال (أخبرنا يحيى بن أيوب) الغافقي المصري (عن جعفر بن ربيعة) الكندي أبي شرحبيل المصري ثقة، من (5) مات سنة (136) روى عنه في (4) أبواب (عن أبي الخير) مرثد بن عبد الله اليزني المصري (حدثه) أي حدث أبوالخير لجعفر بن ربيعة فـ (قال) له أبوالخير في تحديثه (حدثني) عبد الرحمن (بن وعلة السَّبَئِي) المصري (قال) ابن وعلة (سألت عبد الله بن عباس) رضي الله تعالى عنهما فـ (قلت) له في سؤالي (إنا) معاشر رهطنا (نكون) ونسكن (بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية) لهم، جمع سقاء؛ وهو الإناء

ص: 340

فِيهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ. فَقَال: اشْرَبْ. فَقُلْتُ: أَرَأْيٌ تَرَاهُ؟ فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "دِبَاغُهُ طَهُورُهُ"

ــ

المتخذ من جلد السخلة (فيها) أي في تلك الأسقية (الماء والودك) أي الشحم أفنشرب منها الماء (فقال) ابن عباس (اشرب) منها فإنها طاهرة، قال ابن وعلة (فقلت) لابن عباس (أ) هذا الذي قلت لي (رأي) واجتهاد (تراه) وتظنه من عندك أم نص سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال) لي (ابن عباس) في جواب سؤالي هذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأني (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه) أي دباغ ذلك السقاء (طهوره) أي مُطَهِّرُه. وسند هذا الحديث من سباعياته أيضًا رجاله خمسة منهم مصريون وواحد طائفي وواحد إما نيسابوري أو بغدادي، وغرضه بسوقه بيان متابعة جعفر بن ربيعة ليزيد بن أبي حبيب في رواية هذا الحديث عن أبي الخير، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة في سوق الحديث.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان كلاهما لابن عباس الأول ذكره للاستدلال، وذكر فيه خمس متابعات، والثاني للاستشهاد وذكر فيه ثلاث متابعات، والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 341