الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
179 - (84)(66) باب الوضوء من لحوم الإبل
696 -
(324)(175)(134) حدَّثنا أَبُو كَامِلٍ فُضَيلُ بْنُ حُسَينٍ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَب، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ أَنَّ
ــ
179 -
(84)(66) باب الوضوء من لحوم الإبل
696 -
(324)(170)(134)(حدثنا أبو كامل فُضيل بن حسين) بن طلحة (الجحدري) البصري ثقة، من (10) مات سنة (237) روى عنه في (6) أبواب، قال (حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي ثقة ثبت، من (7) مات سنة (176) روى عنه في (19) بابا (عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهَب) القرشي التيمي مولاهم أبي عبد الله الأعرج المدني، روى عن موسى بن طلحة في الإيمان، وجعفر بن أبي ثور في الوضوء، وعبد الله بن أبي قتادة في الحج، ويروي عنه أبو عوانة وشيبان وشعبة، وثقه أبو داود وابن معين والنسائي ويعقوب بن شيبة، وقال العجلي: تابعي ثقة، وقال في التقريب: ثقة، من (4) الرابعة مات سنة (160)(عن جعفر بن أبي ثور) عكرمة السُّوَائي بضم السين وفتح الواو المخففة نسبة إلى سواءة بن عامر أبي ثور الكوفي، روى عن جده جابر بن سمرة في الوضوء، ويروي عنه (م ق) وعثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء وسماك بن حرب، ولم أر من وثقه، وقال ابن حجر في التقريب: مقبول من الثالثة (عن جابر بن سمرة) بن جنادة بن جُندب بن حجير بن رئاب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة السُّوائي سُوَاء بن قيسِ أبي عبد الله الكوفي نزل الكوفة وابتنى بها دارًا في بني سواءة، وتُوفي بها سنة (74) أربع وسبعين في زمن ولاية بشر بن مروان على العراق وهو صحابي ابن صحابي مشهور له (146) مائة وستة وأربعون حديثًا اتفقا على حديثين وانفرد مسلم بثلاثة وعشرين، سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن سعد في الصلاة، وأبي أيوب في الأطعمة، ونافع بن عتبة في الفتن، ويروي عنه (ع) وجعفر بن أبي ثور في الوضوء، وتميم بن طرفة في الصلاة، وعبيد الله بن القبطية وأبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي وعبد الملك بن عمير وسماك بن حرب وحصين بن عبد الرحمن في الجهاد، والشعبي وعامر بن سعد بن أبي وقاص. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم كوفيان وواحد مدني وواحد واسطي وواحد بصري (أن
رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَال: "إِنْ شِئْتَ، فَتَوَضَّأْ. وَإِنْ شِئْتَ، فَلا تَوَضأْ" قَال: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَال: "نَعَمْ. فَتَوَضأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ" قَال: أصني فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَال: "نَعَمْ" قَال: أُصلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ قَال: "لا"
ــ
رجلًا) لم أر من ذكر اسمه أي أن رجلًا من الأصحاب (سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ) أي هل أتوضأ وضوء الصلاة (من) أكل (لحوم الغنم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء منه على اختيارك (أن شئت) الوضوء منه (فتوضأ وإن شئت) ترك الوضوء (ف) لا بأس عليك في أن (لا توضأ) بحذف إحدى التاءين أي فلا لوم عليك من جهة الشرع في ترك الوضوء لأنه ليس بلازم (قال) الرجل السائل (أتوضأ) بحذف همزة الاستفهام لعلمها من الأول؛ أي هل أتوضأ (من) أكل (لحوم الإبل؟ قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم) إن أردت الأفضل والأولى (فتوضأ من) أكل (لحوم الإبل) لغلظ دسومتها؛ فالفاء واقعة في جواب شرط مقدر كما قررناه والأولى جعلها زائدة، والمراد به عند غير الإمام أحمد ومن وافقه غسل اليدين والفم، والأمر به في لحم الإبل مع التخيير فيه في لحم الغنم لما في لحم الإبل من غلظ الدسم بخلافه في لحم الغنم. أفاده ملا علي في المرقاة، وفي المفهم: هذا الوضوء المامور به من لحوم الإبل المباح من لحوم الغنم هو اللغوي ولذلك فرق بينهما لما في لحوم الإبل من الزفورة والزهم، وعلى تقدير كونه وضوءًا شرعيًّا فهو منسوخ بما تقدم وقد ذكرنا من تمسَّك بهذا الحديث (قال) الرجل (أصلي) بحذف همزة الاستفهام، وفي نسخة بإثباتها أي هل أصلي (في مرابض الغنم) أم لا؟ والمرابض جمع مربض بفتح الميم وكسر الباء موضع الربوض؛ وهو للغنم بمنزلة الاضطجاع للإنسان، والبُروك للإبل، والجُثوم للطير (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم) صل في مرابض الغنم فلا كراهة للصلاة فيها إذا خلا عن النجاسة لأنه لا نفار لها بحيث يُشوش على المصلي الخشوع والحضور (قال) الرجل السائل هل (أُصلي في مبارك الإبل) ومعاطنها جمع مَبْرَك؛ وهو محل بُروكها واضطجاعها كما مر آنفًا (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا) تصل فيها، كَرِه الصلاة في مبارك الإبل لما لا يُؤْمَنُ من نفارها فيلحق المصلي ضرر من صدمة وغيرها فلا يكون له حضور، اهـ مرقاة.
697 -
(00)(00)(00) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَذَثنَا مُعَاويةُ بْنُ عَمْرٍو. حَدَّثنَا زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكٍ
ــ
وهذا الحديث انفرد به مسلم رحمه الله تعالى، قال القرطبي: وإباحة الصلاة في مرابض الغنم دليل لمالك على طهارة فضلة ما يؤكل لحمه لأن مرابضها مواضع ربوضها وإقامتها ولا يخلو عن أبوالها وأرواثها، وأما نهيه عن الصلاة في معاطن الإبل فليس لنجاسة فضلاتها بل لأمر آخر إما لنتن معاطنها، أو لأنها لا تخلوا غالبًا عن نجاسة من يستتر بها عند قضاء الحاجة، أو لئلا يتعرض لنفارها في صلاته، أولما جاء أنها من الشياطين وهذه كلها مما ينبغي للمصلي أن يتجنبها ومع هذه الاحتمالات لا يصلح هذا الحديث للاستدلال به على نجاسة فضلاتها، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم للعُرَنِيين شرب ألبان الإبل وأبو الها ولا يُلتفت إلى قول من قال إن ذلك لموضع الضرورة لأنا لا نُسلِّمها إذ الأدوية في ذلك الوقت للمرض الذي أصابهم كثيرة، ولو كان ذلك للضرورة لاستكشف عن حال الضرورة ولسأل عن أدوية أخرى حتى يتحقق عدمها، ولو كانت نجسة لكان التداوي بها ممنوعا أيضًا بالأصالة كالخمر؛ ألا تراه لما سُئل صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر؟ قال: إنها ليست بدواء، ولكنها داء ولم يلتفت إلى الحاجة النادرة التي يُباح فيها تناولها كإزالة الغُصَص بجرعة منها عند عدم مائع آخر.
وحاصله: أن إخراج الأمور عن أصولها وإلحاقها بالنوادر لا يُلتفت إليه لأنه خلاف الأصل. اهـ من المفهم. ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما فقال:
697 -
(00)(00)(00)(حدثنا أبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي ثقة، من العاشرة، قال (حدثنا معاوية بن عمرو) بن المُهلَّب الأزدي أبو عمرو البغدادي، قال أحمد: صدوق ثقة، وقال أبو حاتم: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من صغار (9) مات سنة (214) روى عنه في (4) أبواب، قال (حدثنا زائدة) بن قُدامة الثقفي أبوالصلت الكوفي ثقة ثبت، من (7) مات سنة (160) روى عنه في (10) أبواب (عن سماك) بكسر السين بن حرب بن أوس البكري الذهلي أبي المغيرة الكوفي، قال ابن معين: ثقة، وقال العجلي: بكري جائز الحديث، وكان الثوري يُضعفه بعض الضعف، قال أبو حاتم:
ح وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَأَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ. كُلُّهُمْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ
ــ
صدوق ثقة، وقال ابن خِرَاش: في حديثه لين، وقال في التقريب: صدوق من (4) مات سنة (123) روى عنه في (14) بابا (ح وحدثني القاسم بن زكرياء) بن دينار القرشي أبو محمد الكوفي ثقة، من (11) مات سنة (250) روى عنه في (3) أبواب قال (حدثنا عبيد الله بن موسى) بن باذام العبسي مولاهم أبو محمد الكوفي ثقة، من (9) مات سنة (213)(عن شيبان) بن عبد الرحمن التميمي مولاهم أبي معاوية البصري ثم الكوفي ثم البغدادي ثقة، من (7) مات سنة (164) روى عنه في (7) أبواب (عن عثمان بن عبد الله بن موهب) القرشي أبي عبد الله المدني؛ أي روى شيبان عن عثمان بن عبد الله (وأشعث بن) سليم مصغرًا المُكنَّى بـ (أبي الشعثاء) بن الأسود المحاربي الكوفي ثقة، من (6) مات سنة (125) روى عنه في (6) أبواب (كلهم) أي كل من سماك بن حرب وعثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء رووا (عن جعفر بن أبي ثور) السُّوائي الكوفي (عن) جده (جابر بن سمرة) بن جُنادة بن جُندب الصحابي الجليل أبي عبد الله الكوفي رضي الله عنه. وهذان السندان من سداسياته الأول منهما: رجاله كلهم كوفيون إلا معاوية بن عمرو فإنه بغدادي، والثاني منهما: رجاله كلهم كوفيون إلا عثمان بن موهب فإنه مدني، وغرضه بسوقهما بيان متابعة سماك بن حرب وأشعث بن أبي الشعثاء لعثمان بن عبد الله بن موهب في رواية هذا الحديث عن جعفر بن أبي ثور، وفائدتها بيان كثرة طرقه (عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله (بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة) متعلق بقوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وبقوله وحدثني القاسم بن زكرياء؛ والمعنى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بسنده المذكور والقاسم بن زكرياء بسنده المذكور عن جعفر بن أبي ثور عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما حدَّث أبو كامل الجحدري بسنده السابق عن جعفر بن أبي ثور، وغرضه بهذا الكلام بيان متابعتهما لأبي كامل في رواية هذا الحديث عن جعفر بن أبي ثور، ولكنها متابعة ناقصة ففي هذين السندين متابعتان الأولى تامة والثانية ناقصة، تأمَّل فإن في المحل دقة، والله أعلم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال النواوي: أما أحكام الباب فاختلف العلماء في أكل لحم الجزور فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء، وممن ذهب إليه الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأُبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة واختاره البيهقي واحتج هؤلاء بحديث الباب يعني قوله صلى الله عليه وسلم "نعم، فتوضأ من لحوم الإبل" وبحديث البراء بن عازب، قال: سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به. قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلًا وإن كان الجمهور على خلافه، وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام، وأما إباحته صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم دون مَبَارك الإبل فهو متفق عليه، والنهي عن مبارك الإبل وهي أعطانها نهي تنزيه، وسبب الكراهة ما يُخاف من نفارها وتهويشها على المصلي، والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ
* * *